الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 59 لسنة 44 ق جلسة 27 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 26


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
-----------
إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". أقدمية.
طلب تعديل الأقدمية. ليس من قبيل طلبات التسوية. وجوب تقديمه في الميعاد.
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي ... وقبل القاضي .... فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقدميها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، ولا اعتداد في ذلك بما ذهب إليه الطالب من أن طلبه تعديل أقدميته هو من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد التي تستمد مباشرة من القانون ما دام المركز القانوني الخاص بتحديد أقدمية الطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الذى يصدر بتحديدها أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فيه .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ....... تقدم بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/1974 يطلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه بعد الأستاذ ...... وقبل الأستاذ ....، مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عدل طلباته إلى الحكم بوضعه في الأقدمية أصليا قبل الأستاذ ....... واحتياطيا قبل الأستاذ ...... وعلى سبيل الاحتياط الكلي قبل الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار في أي من هذه الحالات. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 29/9/1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3264 لسنة 1965 متضمنا تعيينه قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية على أن تكون أقدميته بعد القاضي .... وقبل القاضي .... وإنه لما كان قد تخرج في سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين بتاريخ 20/9/1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 13/10/1954 وأمام محاكم الاستئناف في 10/11/1957 ثم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 19/1/1965 وكانت المادة 46/ هـ من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي عين في ظله، تنص على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية كما تنص المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامي تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائي، مما يدل على قصد المشرع أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساسا عادلا لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلا متكافئا لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا قبله. وأنه لما كان قد استوفى في 10/11/1961 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض واستبان له فيما بعد عند مراجعته لأقدمية زملائه من المحامين المعينين في القضاء أن وزارة العدل لم تلتزم هذه القاعدة التي أوجبها الشارع في صدد تحديد أقدميته، وكان النزاع في شأن المراكز القانونية التي يتلقى أربابها الحق فيها - إن ثبت لهم - من القانون مباشرة غير رهين بإرادة الإدارة أو بسلطتها التقديرية، يعد من قبيل طلبات التسوية لا الإلغاء فلا يخضع قبولها لشرط رفعها في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، فإنه يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الدفع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق