الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2793 لسنة 32 ق جلسة 5 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 23 ص 107

جلسة 5 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

-------------

(23)
الطعن رقم 2793 لسنة 32 قضائية

تقليد. محاكمة "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام" تزوير.
(أ) العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة، والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. مثال. ختم المجزر.
(ب) العبرة في التقليد. هي بأوجه الشبه وليس بأوجه الخلاف.
متى تتحقق الجريمة ؟ إذا كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات. التقليد المتقن: لا يشترط. يكفى من التشابه ما تكون به العلامة المقلدة مقبولة في التعامل.
(جـ) إثبات التقليد أو التزوير. لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً. العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
اطلاع المحكمة على الإحراز، لا يلزم: ما دام أن المتهم لم يطلب منها ذلك.
(د) حكم. "تسبيب غير معيب". باعث.
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.
(هـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة" نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها أن تعول على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها. عدم التزامها بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه. ما يثار في هذا الصدد من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

-------------
1 - العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها لا شك فعل مؤثم.
2 - القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لان القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
3 - لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "الطاعن" قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه، وأنه لم يطلب من المحكمة أن تقض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة، فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد.
4 - متى كان ما يجادل فيه الطاعن إنما يتصل بالباعث على ارتكابه الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد على فرض صحته غير منتج.
5 - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 4/ 1957 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أولاً – قلد علامات لإحدى جهات الحكومة "مجزر لبلدية إسكندرية" بأن اصطنع قطع الكاوتشوك المبينة بالمحضر و أثبت عليها رسوماً مزورة مقلداً بها بعض علامات المجزر الحقيقة. ثانياً – حاز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 206/ 4 من قانون العقوبات و1 و2 و33/ جـ و1 أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمواد 211 من قانون العقوبات و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن": أولاً – بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة الأدوات والأختام المقلدة المضبوطة. ثانياً – بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون وفى الإسناد، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف أنه قلد علامات لإحدى المصالح الحكومية وهى مجزر الإسكندرية مع أن الثابت أن المضبوطات هي مجرد علامات لا تعتبر بذاتها مميزة للمجزر الذي يستعمل ختماً يحتوى على رسوم يسميها علامات أو رموزاً وهذا الختم لم يقلد وليس للمجزر علامة حتى يرد عليها التقليد. ولما كانت المادة 206 من قانون العقوبات المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم وقوع التقليد على ختم لجهة حكومية أو علامة مميزة لها فيكون الركن المادي للجريمة منعدماً. وقد أدى ذلك بالحكم إلى الخلط في تسبيبه بين كلمتي أختام وعلامات مع أن دلالة كل منهما مختلفة في القانون واللغة. ومن جهة أخرى فقد نسب الحكم إلى الطاعن اعترافاً في التحقيقات مع أن الثابت من تحقيق النيابة أنه لم يعترف وأنه التزم الإنكار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن وهو جزار يورد لحوماً لبعض الجهات بالمدينة عمد إلى تقليد علامات مجزر الإسكندرية بأن اصطنع قطعاً من المطاط حفر عليها رسوماً مزورة تشبه علامات المجزر الحقيقة ليختم بها على اللحوم التي يوردها واحتفظ بهذه العلامات في محله إلى أن أبلغ أحد عماله السابقين ضده ثم فتش محله حيث ضبطت به قطع من المطاط مصبوغة بلون أحمر من أثر استعمالها تكون أرقاماً وحروفاً وعلامات تشبه المستعملة في المجزر. وقد أقر الطاعن بأنها ملكه وثبت من الفحص الطبي الشرعي أن بصمات العلامات المضبوطة تشبه بصمات أختام المجزر من حيث النظام العام.
وحيث إن العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. لما كان ذلك، وكانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين وتقليدها لا شك فعل مؤثم، وكان الواضح من الحكم أنه لم يخلط بين مدلول الختم أو العلامة لغةً أو قانوناً بل استعمل كلاً منهما في موضعه وسياقه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة تقليد العلامات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومنها اعتراف الطاعن أمام النيابة بتقليد علامات المجزر بطريق الاصطناع وأنه كان يستعمل العلامات المقلدة في ختم اللحوم وذلك كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن بما لا خطأ في الإسناد فيه إليه. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الذي دفع الطاعن إلى التقليد هو الرغبة في توريد لحوم كبيرة على أنها صغيرة دون أن يعنى بالتدليل على ذلك كما أنه يخالف ما قرره مدير المجزر من أن العلامة السرية واحدة لجميع الذبائح في اليوم الواحد وأنه لا توجد فائدة مادية من ختمها بتلك العلامة في يوم غير الذي أعدت له ما دامت اللحوم لم تفسد حيث إن تسعيرتها لا تتغير. ولما كان ما يجادل فيه الطاعن إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد اخطأ في بيانه فإنه ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في هذا الوجه على فرض صحته غير منتج.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو بطلان الإجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك أن ما خلص إليه الحكم لا يتفق وما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من أنه وإن كان بين بصمات العلامات المضبوطة والبصمات الصحيحة تشابه من حيث المنظر العام إلا أنهما يختلفان من حيث طريقة نقش الحروف والمقاطع ووضعها بالنسبة لبعضها وأحجامها والمسافات المتروكة بينها كذلك فإن المحكمة لم تعن بتحقيق طريقة التقليد نفسها والإشارة إلى ذلك في حكمها. ولما كان التقليد يأخذ حكم التزوير قانوناً فقد كان يتعين عليها أن تقض الإحراز المحتوية على المضبوطات وتطلع عليها التحقق من طريقة التقليد.
وحيث إنه لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من أن البصمات المأخوذة من قطع المطاط المضبوطة تشابه البصمات الصحيحة من حيث المنظر العام وذلك أخذاً بما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، وكان القانون لا يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف بارتكاب جريمة التقليد المسندة إليه وأنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.
ومن حيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم استند إلى أقوال الشاهد المبلغ السيد وهبه محمد مع أن الثابت أن تبليغه كان لاحقاً لفصله من العمل لدى الطاعن مما مؤداه أنه يحمل له ضغينة وأن شهادته ليست جديرة بالثقة فضلاً عن أنه عدل عنها بعد ذلك، ولم يعن الحكم ببيان وجه استناده إليها والتفاته عن مدلول عدول الشاهد عنها. ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون ملازمة بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق