برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي
ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
----------
أحوال شخصية " الولاية على النفس . المسائل المتعلقة بغير
المسلمين".
خلو شريعة الأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق من قواعد خاصة بطرق الإثبات
في دعوى التطليق . مؤداه . للقاضي قبول الشهادة متى اطمأن إليها - ولو كانت من
امرأتين - دون التقيد بالنصاب الشرعي للبينة وفقا للمذهب الحنفي .
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - وفقا للفقرة الثانية من المادة
السادسة من القانون 462 لسنة 1955 أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم، مما مفاده
عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات، وإذ خلت شريعة الأقباط
الأرثوذكس - والتي ينتمي إليها الطرفان - من قواعد خاصة بطريق الإثبات في دعوى
التطليق، مما مؤداه أن يكون للقاضي قبول الشهادة ولو كانت من امرأتين متى اطمأن
إليها دون التقيد بالنصاب الشرعي للبينة وفقا لأحكام المذهب الحنفي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1474 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال
القاهرة على الطاعنة للحكم بتطليقها منه, وقال بيانا لذلك إنه تزوج بالطاعنة
بتاريخ 8/6/1983 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وبتاريخ 6/10/1983 تركت منزل
الزوجية ورفضت محاولات الصلح بينهما فانقطعت العلاقة واستحكم النفور وافترقا مدة
تزيد على الثلاث سنوات, فقد أقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2739 لسنة
1987 كلي أحوال شخصية على المطعون ضده للحكم بتطليقها منه وقالت بيانا لذلك إنها
زوجة الطاعن ومدخولته, وإذ أدخل عليها الغش قبل زواجهما بأن قرر لها أنه أرمل ولم
ينجب وبعد الزواج تبين أنه له أولاد يقيمون معه بمنزل الزوجية, كما أساء معاملتها
بالاعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية منذ 6/10/1983 بلا نفقة
ودامت الفرقة بينهما ما يزيد عن الثلاث سنوات, فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة
الدعوى الأولى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين أمرت بضم الدعوى الثانية إلى
الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 25/3/1989 حكمت برفض الدعويين.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 414 لسنة
106ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 418 لسنة 106 ق وبعد
أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 24/5/1990 بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده من الأقباط الأرثوذكس متحدي الطائفة
والملة وتحكم منازعتهما قواعد شريعتهما وقواعد قانون الإثبات وقد أقامت البينة
أمام محكمة أول درجة بأن المطعون ضده طردها من مسكن الزوجية منذ أكثر من ثلاث
سنوات بسبب من قبله إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على
سند من أن أحد شاهدي الطاعنة لم يشهد بما يؤيد دعواها وباتت بينتها قاصرة على
شهادة امرأتين وهي لا تكفي طبقا للمذهب الحنفي في التطليق وأصبحت دعواها بلا بينة
شرعية وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 أن تصدر الأحكام
في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة
والملة طبقا لشريعتهم, مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك
المنازعات, وإذ خلت شريعة الأقباط الأرثوذكس - والتي ينتمي إليها الطرفان - من
قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق, مما مؤداه أن يكون للقاضي قبول الشهادة
ولو كانت من امرأتين متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعي للبينة وفقا
لأحكام المذهب الحنفي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وانتهى إلى أن الشهادة على طلاق المطعون ضده من الطاعنة لا تقبل إلا من شاهدين
وفقا للمذهب الحنفي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق