جلسة 19 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد
عبد القادر وماهر قلادة واصف.
----------
(60)
الطعن رقم 1145 لسنة 51
القضائية
1- إيجار "إيجار
الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
حظر احتجاز أكثر من مسكن
لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/
1 ق 49 لسنة 1977. لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه. الحق في طلب
الإخلاء.
2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "دعوى
صحة التعاقد". حكم. "ما يعد قصوراً".
2 - دعوى صحة ونفاذ عقد
الإيجار. مناطها. وجوب بحث المحكمة ما يثار بشأن وجود العقد أو انعدامه وصحته
وبطلانه.
3 - تمسك الطاعن ببطلان عقد
الإيجار على سند من احتجاز المطعون ضدهما أكثر من مسكن. عدم مواجهة الحكم لهذا
الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام. خطأ في القانون.
-------------
1 - مؤدي المادة 5/ 1 من
القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من
المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه،
وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً
للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف.
2 - المقرر أن الدعوى بصحة
ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته
وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها
من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.
3 - البين من مدونات الحكم
المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار
المؤرخ.... موضوع التداعي تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث -
المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن في مدينة بور سعيد والكائن بها عين النزاع
إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأيد ذلك بمذكرة رسمية من
دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة،
إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام،
وفضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني
والثالث أقاما الدعوى رقم 348 سنة 1978 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعن وباقي المطعون
ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 27 من ديسمبر سنة 1974 وتمكينهما من
الشقة المؤجرة لهما ومنع تعرض الطاعن لهما فيها، وقالا بياناً لذلك إن المطعون
ضدهما الرابعة والخامسة عينتا حارستين قضائيتين على تركة.... المشتملة على العقار
الذي تقع به عين النزاع، وإذ توفيت مستأجرتها الأصلية في عام 1970 قامت الحارستان
المذكورتان بتأجيرها لهما بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1974 سالف الذكر، والثابت التاريخ
في 7 من يناير سنة 1975، بيد أنهما لم يتمكنا من الانتفاع بها بسبب حجز أوقعته
مصلحة الضرائب على المنقولات المودعة بها ترتب عليه إغلاقها، ثم فوجئاً بالطاعن
يستولي عليها في 23/ 8/ 1978، فأبلغا الشرطة وتحرر المحضر رقم 2954 سنة 1978 إداري
الشرق ببورسعيد - فقرر الطاعن أنه اشتراها من وكيل ورثة المستأجرة الأصلية التي
توفيت، فأقاما الدعوى. وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 سنة 20 قضائية الإسماعيلية - "مأمورية بورسعيد"،
وفي 21/ 3/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنطره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك ببطلان عقد إيجار المطعون ضدهما الثاني والثالث المؤرخ 27/ 11/ 1974
موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تأسيساً على
أن كلاً منهما يحتجز أكثر من مسكن بمدينة بورسعيد بغير مقتض، وقدم الأدلة على ذلك،
إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله "... أن شغل المطعون ضدهما
الثاني والثالث لمسكن آخر في ذات العقار لا يؤثر في صحة العقد، وأن الطاعن وشأنه
في الرجوع عليهما بدعوى مستقلة"، فإنه يكون قد خالف القانون، فضلاً عن قصوره
في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان مؤدى المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على
واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في
البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز
لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء
المخالف، وكان المقرر أيضاً أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية
تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة
لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو
انعدامه وصحته أو بطلانه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن
الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 27/ 12/ 1974 - موضوع
التداعي - تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث يحتجز أكثر من
مسكن في مدينة بورسعيد الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون
رقم 52 سنة 1969 وأيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا
الدفاع بقوله "لما كان عقد الإيجار قد توافرت أركانه القانونية واستوفى شرائط
صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، ومن ثم ينفذ في حق ملاك العقار ومن بينهم
المستأنف "الطاعن" طبقاً لما ادعاه بصحيفة الاستئناف، وبغض النظر عن شغل
كل من المستأجرين - المستأنف ضدهما الثاني والثالث -لمسكن آخر، إذ أن ذلك لا يؤثر
على صحة عقد إيجار عين النزاع، وليس فيه ما يصح اتخاذه دليلاً على اتجاه إرادتهما
إلى التخلي عن الشقة موضوع العقد، والمستأنف - الطاعن - وشأنه في الرجوع عليهما
بدعوى مستقلة إذا توافرت شروطها طبقاً لأحكام القانون رقم 49 سنة 1977"، وكان
هذا الرد لا يواجه دفاع الطاعن، إذ على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام، فإنه
مما كان يتعين على الحكم أن يواجهه ويفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها
الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري، فيكون مشوباً أيضاً
بالقصور في التسبيب، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن،
وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق