الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 9594 لسنة 64 ق جلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 125 ص 718

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-----------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الدمغة: ربط الضريبة".
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الدمغة: ربط الضريبة".
ضريبة الدمغة النسبية. الإخطار بها. كيفيته. المغايرة بين حالة تقدير الضريبة بالمعاينة وتقديم مستندات الوعاء الضريبي وحالة امتناع الممول عن تقديم تلك المستندات وحالة إتلاف الممول لهذه المستندات. الإخطار بالنموذج (3) ضريبة دمغة في الحالة الأولى وبالنموذج (4) ضريبة دمغة في الحالة الثانية وبالنموذج (5) ضريبة دمغة في الحالة الثالثة. المواد 10 ق 111 لسنة 1980 في شأن ضريبة الدمغة، 2، 3 من اللائحة التنفيذية له. عدم تمكين المطعون ضدها مأمور الفحص الضريبي من الاطلاع على مستندات الأوعية الضريبية لها. لازمه. وجوب إخطارها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة. مخالفة ذلك. خطأ.
نصت المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن "تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ......" ونصت المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه "إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداه، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق"، والنص في المادة الثالثة منها على أنه "في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقاً لحكم المادة 19 من القانون، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف"، يدل على أن المشرع قد غاير في طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والاطلاع على المستندات، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التي تمثل الأوعية الضريبية رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التي تتوافر لها ويتعين عليها في هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التي تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضاً بعض أعداد المجلة، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقاً للقرائن والأدلة المتوافرة لها، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون.
- 3  نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة المستحقة على إعلانات المجلة المطعون ضدها في السنوات 1981/ 1983 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية، طعنت المطعون ضدها على هذا القرار بالدعوى رقم 303 لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من إبريل سنة 1993 ببطلان الإعلان بنموذج (4) دمغة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20744 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 1994 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وبإلغاء النموذج (3) دمغة وقرار لجنة الطعن، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببطلان إخطار المطعون ضدها بالنموذج (3) دمغة على أنه تم بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، في حين أن مجال إعمالها يكون عند امتناع الممول عن تقديم المحررات والمستندات التي تمثل أوعية ضريبة الدمغة، رغم أن الثابت بالأوراق أن تقدير الضريبة كان وفقا للمستندات المقدمة من المطعون ضدها وقد تحققت الغاية منه بطعن المطعون ضدها عليه ومناقشة ما تضمنه من أوعية ضريبة أمام لجنة الطعن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن "تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها..." والنص في المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه "إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداه، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق". 
والنص في المادة الثالثة منها على أنه "في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف "يدل على أن المشرع قد غاير في طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والإطلاع على المستندات، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التي تمثل الأوعية الضريبة رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التي تتوافر لها ويتعين عليها في هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التي تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضا بعض أعداد المجلة، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقا للقرائن والأدلة المتوافرة لها، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبي على النموذج (4) ضريبة دمغة، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق