الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 4035 لسنة 60 ق جلسة 11 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 9 ص 65

جلسة 11 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ورجب فراج ود. صلاح البرعي.

----------------

(9)
الطعن رقم 4035 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها".
المعارضة في حكم حضوري اعتباري صادر من محكمة الدرجة الثانية. لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها. دون تقديم عذر تخلفه. حقيقته. حكم بعدم جواز المعارضة. الطعن عليه بطريق النقض دون الحكم الاستئنافي. غير مقبول.
(2) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. متى يكون كذلك؟
اقتصار الحكم المطعون فيه على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بالضرب وانتهاءه إلى ثبوت التهمة قبله دون تحديد أي المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليه آخر قضى برفض طعنه موضوعاً. عدم امتداد أثر النقض إليه. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري والاعتباري الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة الاستئنافية ولم يبد عذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري وكان الطعن بطريق النقض وارداً على هذا الحكم فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير.
2 - من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل على ثبوتها قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب وخلص إلى أن التهمة ثابتة قبله دون أن يحدد أي من المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
3 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر المقضي برفض طعنه موضوعاً إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المتهم وإن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، إلا أن معارضته لم تكن جائزة، ومحكمة الإعادة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كانت المعارضة مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: ضرب كلاً من..... و..... بآلات راضة فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الثاني: ضرب..... بآلة راضة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهما أن يؤديا بالتضامن للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - مأمورية ...... الاستئنافية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما بقولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها في حقهما مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة للطاعن الثاني فإنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب بلسان المدافع عنه التأجيل للاطلاع والاستعداد فأجلت الدعوى لجلسة...... التي حضرها الطاعن ثم تأجل نظرها لجلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف. وإذ عارض في هذا الحكم وحضر بالجلسة التي نظرت فيها معارضته ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه. وكان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة الاستئنافية ولم يبد عذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على هذا الحكم فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه عن طعن الطاعن الأول فإنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصف أنهما - الأول: ضرب.... و..... بآلات راضة فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، الثاني: ضرب....... بآلة راضة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في قوله: "أنها تخلص في أن المتهم تعدى على المجني عليه بالضرب بآلات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وهو الأمر المؤيد لمحضر ضبط الواقعة فإن التهمة تكون ثابتة قبل المتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل على ثبوتها قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب. وخلص إلى أن التهمة ثابتة قبله دون أن يحدد أي من المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر - المقضي برفض طعنه موضوعاً - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المتهم وإن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، إلا أن معارضته لم تكن جائزة ومحكمة الإعادة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كانت المعارضة مقبولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق