جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(12)
الطعن رقم 28209 لسنة 64 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
تفتيش المزارع ليس بحاجة لاستصدار إذن النيابة العامة.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. أساس ذلك؟
استبعاد قصد الاتجار في المخدر. باعتباره ظرفاً مشدداً. لا يقتضي تنبيه الدفاع.
(3) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة زراعة النباتات المخدرة المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960. تمامها بمجرد إتيان فعل الزراعة. سواء تحقق للجاني حصاد محصوله أم لا.
زراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها. أثر ذلك: البحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة. لا محل له.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً له. غير جائز.
(7) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها. قوامه: علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
مثال.
2 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة زارعة النبات المخدر وحيازته وإحرازه وبذوره، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع.
3 - من المقرر أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 - زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط، ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا، فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي من أطوار نموها، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
5 - لما كان المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - وكان قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك في نسبة المواد المخدرة إلى الطاعن بمقولة إن وزن ما أرسل من المضبوطات للتحليل يختلف عما تم تحليله فعلاً، واستند في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن، واطمأنت المحكمة إلى أن ما أرسل للتحليل هو ما تم تحليله فعلاً، واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل - فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
6 - لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إليه، ولم تر هي لزوماً لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن.
7 - لما كان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزراع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه كنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "ومن حيث إن المحكمة تطمئن وبحق إلى أن المتهم كان يعلم علم اليقين بأن النبات المنزرع والمجفف والبذور جميعها لنبات القنب الهندي المخدر - الحشيش - المحظور زراعته قانوناً فالمتهم كما هو ثابت في التحقيقات سيما أقوال ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها وكذا معاينة النيابة العامة يعمل مزارعاً ويبلغ من العمر 48 عاماً أي أنه مخضرم في ذلك وعلى علم ودراية بأنواع النباتات المختلفة وطريقة زراعته للنبات المخدر في خطوط منتظمة وإحاطة زراعته بنباتات بريئة كالشبت والبقدونس في محاولة لإخفائه وستره عن الأعين تقطع بهذا، كذا قيامه بنشر النباتات المقتلعة لتجفيفها وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي النباتات يجزم بعلمه بكنهه بالإضافة إلى أن التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها جاءت جازمة في هذا الصدد" وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن يسوغ به إطراحه ويكفي في الدلالة على علم الطاعن كنه النباتات المضبوطة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - زرع بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً:- حاز وأحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً وبذور (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة....... قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والبذور ونصيبه الشرعي في الأرض المنزرعة باعتبار أن الزراعة والحيازة والإحراز مجردون من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة نباتات مخدرة وحيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر وبذوره بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يستعن بأحد أهل الخبرة في النباتات المخدرة إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، ونفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل في وصف التهمة، ولم يورد مؤدى تقرير معمل التحليل الكيماوي ببيان مدى احتواء النبات المضبوط على المادة الفعالة للمخدر، ورد الحكم بما لا يسوغ على ما تمسك به الطاعن من اختلاف الوزن بين ما أرسل للتحليل وبين ما تم تحليله فعلاً ولم تجر المحكمة تحقيقاً - بغية الوصول إلى الحقيقة - في هذا الشأن، كما رد بما لا يسوغ - كذلك - على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بكنه النباتات المزروعة. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة وحيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر وبذوره التي دان الطاعن بها، وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومعاينة النيابة العامة، ومن تقرير معمل التحليل الكيماوي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بزعم عدم جدية التحريات وفسادها لعدم اشتراك فني في إجرائها فهو مردود بأن محضر التحري الذي صدر الإذن بناء عليه قد تضمن الاسم الكامل للمتحرى عنه وعمره وسنه ومحل إقامته وموقع أرضه ونشاطه المتمثل في زراعة نبات القنب الهندي المخدر واحتفاظه ببعض أجزاء النبات الجافة وكل هذه معلومات كافية وتحريات جدية شاملة تطمئن المحكمة إلى جديتها وكفايتها لإصدار الإذن دون أن ترى المحكمة موجباً لمشاركة فني في إجرائها ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً الالتفات عنه". وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، إضافة إلى ما هو مقرر من أن تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات القنب الهندي ضبطت بحقل الطاعن ومن ثم فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن النيابة العامة بذلك، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة زارعة النبات المخدر وحيازته وإحرازه وبذوره، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي في قوله: "وقد جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن الأشجار المضبوطة والنباتات المنشرة للتجفيف هي لنبات الحشيش المخدر - القنب الهندي - وأن البذور المضبوطة هي لذات النبات المخدر، كما ثبت أن بجيب المتهم فتات لنبات الحشيش المخدر أيضاً". وكان ما أورده الحكم يكفي لبيان مؤدى تقرير معمل التحليل والنتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات إضافة إلى أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 - زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط، ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا، فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وإذ لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - وكان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك في نسبة المواد المخدرة إلى الطاعن بمقولة إن وزن ما أرسل من المضبوطات للتحليل يختلف عما تم تحليله فعلاً، واستند في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن، واطمأنت المحكمة إلى أن ما أرسل للتحليل هو ما تم تحليله فعلاً، واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل - فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إلى الطاعن، ولم تر هي لزوماً لإجرائه لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزراع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "ومن حيث إن المحكمة تطمئن وبحق إلى أن المتهم كان يعلم علم اليقين بأن النبات المنزرع والمجفف والبذور جميعها لنبات القنب الهندي المخدر - الحشيش - المحظور زراعته قانوناً فالمتهم كما هو ثابت في التحقيقات سيما أقوال ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها وكذا معاينة النيابة العامة يعمل مزارعاً ويبلغ من العمر 48 عاماً أي أنه مخضرم في ذلك وعلى علم ودراية بأنواع النباتات المختلفة وطريقة زراعته للنبات المخدر في خطوط منتظمة وإحاطة زراعته بنباتات بريئة كالشبت والبقدونس في محاولة لإخفائه وستره عن الأعين تقطع بهذا، كذا قيامه بنشر النباتات المقتلعة لتجفيفها وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي النباتات يجزم بعلمه بكنهه بالإضافة إلى أن التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها جاءت جازمة في هذا الصدد" وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن يسوغ به إطراحه ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق