جلسة 10 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمـد الصياد نواب رئيس المحكمـة
---------------------
( 13 )
الطعن رقم 1266 لسنة 70 القضائية
(1) صورية " ماهيتها " .
الصورية . ماهيتها . اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم آثاره أو يغيرها أو ينقلها . مؤداه . عدم اختلاطها بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه . العبرة بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد المعاوضة غير المسمى " .
نقل ملكية عقار شخص إلى آخر بموجب عقد مقابل خدمات أداها إليه . ماهيته . عقد من عقود المعاوضة غير المسماة . تمسك الطاعن بصورية العقد لعدم دفع ثمن وأن المقابل فيه خدمات . عدم اعتباره دفعاً بالصورية . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد على ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار التصرف بيعاً . لمحكمة النقض تصحيحه دون نقضه . النعي عليه بالقصور والفساد . غير منتج .
(3) حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ومداها " .
القضاء برفض دعوى الطاعن . مؤداه . القضاء بعدم جواز تدخله هجومياً بذات الطلبات في دعوى المطعون ضده المنضمة . صحيح .
( 4 - 6 ) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " .
(4) صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
(5) ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت . المادتان 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . حق المشترى فى الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق ناقل للملكية . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك لا يحول دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده .
(6) بيع المطعون ضدهما الأول والثانى الأطيان محل النزاع إلى كل من الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب عقدى بيع . مؤداه . الأفضلية بين المشترين بأسبقية التسجيل . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن . خطأ وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة .
2 - إذ كان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمنا نقدياً ، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة ، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../../ 1973 لأنه لم يُدفع فيه ثمن ، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته ، لأنه لا يتضمن ادعاءً بوجود اتفاق خفى ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه - وعلى ما سلف - عقد معاوضة غير مسمى . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً . إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج .
3 - إذ كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحين في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده .
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف فى ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ ../../ 1973 وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية العقد الصادر لمورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير الذي أقر بأنه لم يدفع فيه ثمن كما تمسك بذلك المطعون ضدهما الأول والثانية – البائعين – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع ولم يعن بتحقيقه وإن أشار إليه بعبارة مقتضبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة، لما كان ذلك، وكان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمناً نقدياً، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../ ../ 1973، لأنه لم يدفع فيه ثمن، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه – وعلى ما سلف – عقد معاوضة غير مسمى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً. إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../ ../ 1973 وبعدم جواز نظر تدخله على سند من أن القضاء بصحة ونفاذ العقد حاز الحجية المانعة من نظر طلبات التدخل على الرغم من أن مناط الحجية المانعة من إعادة نظر موضوع التدخل لا تكون إلا عن حكم نهائي سابق على الدعوى المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحان في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن عقد مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير لم يسجل وأن تصرف المطعون ضدهما الأول والثانية إليه مرة ثانية يكون صادراً من مالك ولا يحول القضاء بصحة ونفاذ العقد الأول من القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه بمقولة أنه وقع على ملك الغير وأنه كان يعلم بالتصرف الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل، وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت، ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../ ../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ../ ../ 1973، وكانت أحكام القانون المدني وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق