الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 345 لسنة 32 ق جلسة 11 /10/ 2004

 هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .

1- قيام المتهم بإرتكاب تزوير في تأشيرة الموافقة على تجديد الإقامة وهو محرر رسمي وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول الأجانب وإستعماله المحرر المزور بتقديمه لإدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره هو إرتكاب لجرائم في مشروع اجرامي واحد وموجب اعتبارها جريمة واحدة وبالتالي انزال العقوبة الأشد سندا للمادة 88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

أمن دولة . دخول وإقامة الأجانب . ارتباط . تزوير . جريمة .

المتهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تأشيرة الموافقة على تجديد إقامة لآخرين وذلك بأن غير الحقيقة فيها وعدل الإقامة بجعلها ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد ، وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ، وقد استعمل المحرر المزور بأن قدمه للسلطات المختصة – إدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره .

ارتكاب الجرائم في مشروع أجرامي واحد يوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد م 88 عقوبات .

إذ إنه بسؤال المتهم استدلالا وفي التحقيقات وأمام المحكمة اعترف بأنه بعد أن حصل على الموافقة بتجديد إقامة ..... ومرافقيها لمدة عام من السيد مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين قام بتعديلها إلى ثلاثة أعوام بنية مساعدة زوجة عمه ، وطلب الرأفة في جلسة المحاكمة ، وبناء على ذلك الاعتراف تصح إدانة المتهم وفق مواد الاتهام الواردة أعلاه .

لما كانت تلك الجرائم ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد التهرب من أحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحد ومعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد عملاً بأحكام المادة 88 ع . وحيث إن المحكمة تري في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعي الرأفة عملا بالمادة 98 عقوبات .

المحكمة ،

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .

حيث إن نيابة أمن الدولة اتهمت المتهم المذكور أعلاه لأنه في يوم 12/6 / 2004 بدائرة العين :-

1 - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو تأشيرة الموافقة على تجديد إقامة حنان .... ومرافقيها الصادرة من مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين والمثبتة على طلب تجديد الإقامة المرفق بالأوراق لأن غيرالحقيقة فيها وعدل مدة الإقامة المصرح بها بجعلها ثلاث أعوام بدلاً من عام واحد وتمت الجريمة بناء على ذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .

2 - استعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره .

وبناء عليه يكون المتهم مرتكبا الجناية المؤثمة بالمادتين 216 ، 218 عقوبات والمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب .

وحيث إنه بسؤال المتهم استدلالا وفي التحقيقات وأمام المحكمة اعترف بأنه بعد أن حصل على الموافقة بتجديد إقامة ....... ومرافقيها لمدة عام من السيد مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين قام بتعديلها إلى ثلاثة أعوام بنية مساعدة زوجة عمه ، وطلب الرأفة في جلسة المحاكمة ، وبناء على ذلك الاعتراف تصح إدانة المتهم وفق مواد الاتهام الواردة أعلاه . وحيث إن تلك الجرائم ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد التهرب من أحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحد ومعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد عملاً بأحكام المادة 88 ع . وحيث إن المحكمة تري في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعي الرأفة عملا بالمادة 98 عقوبات .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق