هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران
علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .
1- وجوب التزام المحكمة بالحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس في الجنح
في حال توافر العذر المخفف أو ظروف الرأفة وبالتالي عدم جواز استبدال عقوبة الحبس
بالغرامة.
2- وجوب اعمال المادة 99/أ عقوبات المجيزة للمحكمة النزول بالعقوبة
لتوافر عذر مخفف الى الحبس مدة شهر كحد أدنى عند معاقبة المتهم عن جريمة الشروع في
السرقة باعتبارها الأشد وجريمة دخول سكن بقصد ارتكاب جريمة.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة . أعذار مخففة . استعمال الرأفة . محكمة الموضوع .
في الجنح التي قرر لها المشرع حداً أدنى لعقوبة الحبس وتوافر
لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعي الرأفة وجوب عدم النزول عن الحد
الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقدارها شهرا م 69/2 عقوبات . مؤدى ذلك عدم جواز
استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
- معاقبة المتهم عن جريمة الشروع في سرقة – باعتبارها الأشد –
ودخول سكن بقصد ارتكاب جريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة مادتان 389 ،
392 عقوبات . وتخفيف العقوبة لتوافر عذر مخفف يقتضي إعمال م 99 / أ عقوبات التي يجيز
للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ، مادة 69/2 عقوبات
. أساس ذلك .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في الجنح التي قرر لها
المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي
تستدعي الرأفة فإنه لم يطلق للقاضي حرية تقدير العقوبة بما يراه ملائما وفقا
للسياسة العقابية المقررة لتقدير العقوبة إلا عدم تقيده بالحد الأدنى لعقوبة الحبس
في الجنحة وبشرط ألا ينزل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقداره شهرا واحدا
وفق نص المادة 69/2 من قانون العقوبات . ومن ثم فإنه إذا كان لعقوبة الجنحة
المسندة إلى المتهم حدا أدنى للحبس ورأى القاضي استعمال العذر المخفف أو ظروفا
تستدعي الرأفة فإنه في هذه الحالة لا يتقيد بالحد الأدنى لعقوبة الحبس فقط بمعنى
أنه لا يجوز له استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه راعى في تحديد
العقوبة المقضي بها على المطعون ضدها توافر الظروف المخففة التي تقضى تخفيف
العقوبة وفق ما تسمح به المادتان 99 ، 100 من قانون العقوبات الاتحادي وكان الثابت
أن المادة الأخيرة تحيل في خصوص كيفية إجراء التخفيف إلى المادة السابقة عليها
والتي يجري نصها على أنه ( إذا توافر في الجنحة عذر نحفف كان التخفيف على الوجه
الآتي :-
( 1 ) إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في
تقدير العقوبة – ب - إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى
العقوبتين فقط - ج - وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة
الحكم بالغرامة بدلا منه ). وكانت المادتان 389/2 ، 392 التي عوقبت المطعون ضدها
بموجبها باعتبارها الواجبة التطبيق تجعل العقوبة المقررة لمخالفة حكمها الحبس الذي
لا يقل عن ستة أشهر وعاقبت المادة الأخيرة سالفة الذكر على الشروع في جنحة السرقة
بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ، ومن ثم فإن تخفيف هذه العقوبة يخضع للفقرة
أ من المادة 99 المشار إليها التي تجيز للمحكمة عدم التقيد بالحد الأدنى الخاص
المقرر للعقوبة بمعنى النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وليس
للفقرة ج التي تجيز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس إذ أن هذه الفقرة خاصة
بما إذا كانت عقوبة الحبس غير مقيدة بحد أدنى خاص وهو ما لا ينطبق على هذه الواقعة
.
لما كان ذلك وكانت مادة الاتهام التي دينت بها المطعون ضدها
تقضي بمعاقبة من يخالفها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتعاقب على الشروع في جنحة
السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وهي الجريمة الأشد من جريمة دخول مسكن
بقصد ارتكاب جريمة ، ومن ثم فلا يجوز استبدالها بالغرامة لأن جواز ذلك مشروط بأن
يكون بعقوبات الحبس غير المقيدة بحد أدنى .
ولما كان الحكم المطعون فيه عاقب المطعون ضدها بتغريمها ثلاثة
الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة – الطاعنة – أسندت إلى المطعون ضدها – ماجدة
..... أنها بتاريخ 8/3 / 2004 بدائرة الشارقة ( 1 ) شرعت في سرقة المبالغ النقدية
والمنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما وذلك من مسكنهما وخاب أثر
الجريمة بسبب خارج عن إراديا وهو مفاجأتها حال السرقة وضبطها على النحو المبين
بالأوراق ( 2 ) دخلت مسكن المجني عليهما سالفي الذكر خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي
غير الأحوال المبينة في القانون ، وكان ذلك بواسطة العنف على الأشياء وبقصد إرتكاب
جريمة الشروع في سرقة موضوع التهمة الأولى وعلى النحو المبين بالأوراق . وطلبت
عقاها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34 ، 36,389/2 ، 392 ، 434/1
– 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 . ومحكمة جنح الشارقة الشرعية حكمت ،
في الجنحة رقم 1671/2004 بجلسة 12/4 / 2004 حضوريا ببراءة المتهمة المطعون ضدها من
التهمة الأولى المسندة إليها وبتغريمها خمسمائة درهم عن التهمة الثانية "
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 438/2004 ش الشارقة ومحكمة
استئناف الشارقة حكمت بجلسة 11/5 / 2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم بتغريم المستأنف ضدهـا - المطعون ضدها - ماجدة ..... -
ثلاثة الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما . طعنت النيابة العامة على هذا
الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 31/5 / 2004 وقدم دفاع
المطعون ضدها مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وقالت بيانا لذلك إن المشرع - وضع حدا أدنى لعقوبة الحبس المنصوص
عليها في مادة الاتهام 389/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وهي الحبس مدة
لا تقل عن سنة كما عاقب على الشروع في جنحة السرقة طبقا لما تنص عليه المادة 392
من ذات القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وأنه بموجب المادة 99/1 من
القانون سالف الذكر لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة إذا كان للعقوبة حدا
أدنى خاصا وان كانت لا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة " وقد خالفت محكمة
الاستئناف ذلك مما يعيب حكمها بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أنه في الجنح التي قرر لها المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس
وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعي الرأفة فإنه لم يطلق
للقاضي حرية تقدير العقوبة بما يراه ملائما وفقا للسياسة العقابية المقررة لتقدير
العقوبة إلا عدم تقيده بالحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنحة وبشرط ألا ينزل عن
الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقداره شهرا واحدا وفق نص المادة 69/2 من قانون
العقوبات . ومن ثم فإنه إذا كان لعقوبة الجنحة المسندة إلى المتهم حدا أدنى للحبس
ورأى القاضي استعمال العذر المخفف أو ظروفا تستدعي الرأفة فإنه في هذه الحالة لا
يتقيد بالحد الأدنى لعقوبة الحبس فقط بمعنى أنه لا يجوز له استبدال عقوبة الحبس
بالغرامة .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه راعى
في تحديد العقوبة المقضي ها على المطعون فمدها توافر الظروف المخففة التي تقضى
تخفيف العقوبة وفق ما تسمح به المادتان 99 ، 100 من قانون العقوبات الاتحادي وكان
الثابت أن المادة الأخيرة تحيل في خصوص كيفية إجراء التخفيف إلى المادة السابقة
عليها والتي يجري نصها على أنه ( إذا توافر في الجنحة عذر نحفف كان التخفيف على
الوجه الآتي :-
( 1 ) إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في
تقدير العقوبة – ب -
إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى
العقوبتين فقط - ج - وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة
الحكم بالغرامة بدلا منه ). وكانت المادتان 389/2 ، 392 التي عوقبت المطعون ضدها
بموجبها باعتبارها الواجبة التطبيق تجعل العقوبة المقررة لمخالفة حكمها الحبس الذي
لا يقل عن ستة أشهر وعاقبت المادة الأخيرة سالفة الذكر على الشروع في جنحة السرقة
بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ، ومن ثم فإن تخفيف هذه العقوبة يخضع للفقرة
أ من المادة 99 المشار إليها التي تجيز للمحكمة عدم التقيد بالحد الأدنى الخاص
المقرر للعقوبة بمعنى النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وليس
للفقرة ج التي تجيز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس إذ أن هذه الفقرة خاصة
بما إذا كانت عقوبة الحبس غير مقيدة بحد أدنى خاص وهو ما لا ينطبق على هذه الواقعة
.
لما كان ذلك وكانت مادة الاتهام التي دينت بها المطعون ضدها
تقضى بمعاقبة من يخالفها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتعاقب على الشروع في جنحة
السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وهي الجريمة الأشد من جريمة دخول مسكن
بقصد ارتكاب جريمة ، ومن ثم فلا يجوز استبدالها بالغرامة لأن جواز ذلك مشروط بأن
يكون بعقوبات الحبس غير المقيدة بحد أدنى .
ولما كان الحكم المطعون فيه عاقب المطعون ضدها بتغريمها ثلاثة
الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق