الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 86 لسنة 24 ق جلسة 4 /10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي
1- حصر حق إستئناف القرار الصادر من النيابة العامة القاضي بعدم إقامة الدعوى بالمدعي في الحقوق المدنية.
2- عدم جواز إستئناف الطاعن لقرار النيابة العامة في حال عدم اتخاذه اجراءات الادعاء المدني وبالتالي اغلاق باب النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمر بألا وجه لإقامة الدعوى . نيابة عامة . طعن . استئناف . نقض . دعوى مدنية .
للمدعي بالحقوق المدنية حق استئناف القرار الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لعدم كفاية الأدلة م 133 إجراءات جزائية .
- تقرير الطاعن في تحقيقات النيابة العامة أنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني دون اتخاذه لها ، مؤداه عدم جواز استئنافه لقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لانعدام صفته كمدعي مدني . مفاد ذلك إغلاق باب النقض أيضا .
إن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية قد حصرت حق استئناف القرار الصادر مـن النـيابة الـعامة بأن لا وجـه لإقـامة الدعوى لانتفاء التهمـة أو لأن الواقعـة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غيـر كافيـة علـى الـمدعي بالحقوق المدنية وكان البين من مفردات الطعن الماثل أن الطـاعن وإن قـرر في تحقيقات النـيابة العامة إنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني إلا أنه لا يبين منها أنه قـد اتخذ تلك الإجراءات التـي تخـوله حق استئناف القـرار الصادر مـن النيـابة العـامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومـن ثـم يكون طعنه على هـذا القرار بالاستئناف غير جائز ومتى انغلق باب الاستئناف أغلق بـاب النقض من باب أولى . لمـا كان ما تقـدم ، فإنه يتعـين القضـاء بعـدم جـواز الطعـن .
المحكمة ،
حيث إن واقعة الطعن تخلـص في إن الطاعن أبلغ نيابة الشارقة ضد شركة سكاي أفريكن بإمارة الشارقة والرئيس التنفيذي لها .... بأنه تعاقد مع الشركة المشكو في حقها على تأجير إحدى طائراتها بالطاقم والصيانة والتأمين ونص في التعاقد على تحمل الشركة بنفقات التأمين - إلا أنه عند التنفيذ فوجئ بأن الطائرة غير مؤمن عليها وأن الشركة والمسئول عنها كانا يعلمان ذلك بعد إلغاء التأمين عليها مما كبده الكثير من الأضرار ويعد تحايلاً وفقاً للقانون .
وحيث إن النيابة العامة انتهت بعد تحقيق الواقعة إلى التقرير فيها بتاريخ 24/7 / 2002 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجناية .
فأستأنف الطاعن هذا القرار ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت بجلسة 21/9 / 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف . فطعن الشاكي في هذا القرار بطريق النقض .
وحيث إن النيابة العامة دفعـت بعدم جواز الطعن لانتفاء صفة الطاعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله .
وحيث إن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية قد حصرت حق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية على المدعي بالحقوق المدنية
وكان البين من مفردات الطعن الماثل أن الطاعن وإن قـرر في تحقيقات النـيابة العامة إنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني إلا أنه لا يبين منها أنه قـد اتخذ تلك الإجراءات التي تخوله حق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومـن ثم يكون طعنه على هذا القرار بالاستئناف غير جائز ومتى انغلق باب الاستئناف أغلق باب النقض من باب أولى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق