الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 110 لسنة 25 ق جلسة 4 /10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي
1- لمحكمة الموضوع تعديل وصف النيابة العامة للواقعة شرط التقيد بالواقعة المادية ذاتها وبالخصوم ذاتهم الموجه اليهم الاتهام وإلا فعليها اتباع اجراءات أخرى منصوص عليها قانونا.
2- الأشخاص الاعتبارية باستثناء مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم المرتكبة من ممثليها أو وكلائها أو مدرائها لحسابها أو بإسمها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نيابة عامة . إجراءات . وصف التهمة . محكمة الموضوع . شيك بدون رصيد . أشخاص اعتبارية . عقوبة . دعوى جزائية .
نطاق الخصومة الجنائي تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي .
- تعديل محكمة الموضوع لوصف النيابة العامة للواقعة شرطه التقيد بالواقعة المادية ذاتها وبذات الخصوم الذين وجه إليهم الاتهام . مؤداه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام أو شموله لوقائع أخرى . مؤداه . ضرورة إتباع إجراءات أخرى نص عليها .
- الأشخاص الاعتبارية – فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة ، مسئولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها م 65/1 عقوبات ، مثال : قيد النيابة المستأنف بإدانة المؤسسة التي وجه إليها الاتهام وحدها وأنزل العقوبة في ووصفها لواقعة الاتهام – شيك بدون رصيد – ونسبتها إلى المؤسسة دون مالكها قضاء الحكم حدود نص م 65/2 عقوبات التزام بصحيح القانون .
من المقرر أن نطاق الخصومة الجنـائية إنما تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي بتوجيه الإتهام إلى شخص معين تطلب محاكمته وفقاً للوصف الذي تحـدده ، وأنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تعدل في وصف النيابة العامة للواقعة فإن ذلك يتقيد فضلاً عن الالتزام بالواقعة المادية ذاتها محل الاتهام بالخصوم الذين وجه إليهم هذا الاتهام وأنـه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام إلى غيرهم أو شموله وقائع أخرى غير الواقع محل الدعوى فإن القانون قيد ذلك بإتباع إجراءات أخرى نص عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة في قيدها ووصفها لواقع الاتهام نسبتها إلى مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية وحدها ولم يرد ذكر ..... ألا بوصفه مالكاً لها ولما كان قانون العقوبات في المادة 65/1 يجيز مسئولية الأشخاص الاعتبارية جنائياً في الحدود التي أوردتها عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها . وقد قصرت النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية اتهامها لتلك الجهة دون مالكها فما كان يسوغ لمحكمة أول درجة إن تعدل في هذا الأمر بتوجيه الاتهام إلى مالك المؤسسة وحده دونها فهي بذلك تكون قد خالفت صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإدانة الجهة التي وجه إليها الاتهام وحدها وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية وأنزل العقوبة في حدود نص المادة 65/2 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن موضوعاً .
المحكمة ،
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت مؤسسة ...... الحديثة الزراعية لصاحبها ....... بإعطـاء شيك لمؤسسة ..... الزراعية بمبلـغ ( 155.260 درهماً ) مسحوباً على بنك الخليج الأول ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب . ومحكمة العين الجزائية قضت بجلسة 4/11/2002 - بعد تعديل القيد والوصف بتوجيه الاتهام إلى مبارك ..... باعتباره مصدر الشيك – غيابياً بحبسه شهرين . وإذ عارض المحكوم عليه قضى بتاريخ 16/12/2002 برد اعتراضه ، فأستأنف ، ومحكمة استئناف العين قضت بجلسة 18/2/2003 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها بنظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية بالغرام ألفي درهماً عما أسند إليها . فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ، فقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 19/5 / 2003 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ومحكمة استئناف العين قضت – بعد الإحالة – بجلسة 19/10/2003 بذات مضمون الحكم الصادر بجلسة 18/2/2003 . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي المطعون ضده مذكرة ألتمس فيها رفضه .
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان مؤسسة ..... الحديثة الزراعية من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد أخطأ في القانون ، ذلك بأن أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور وجهت إلى مبارك ..... دون تلك الجهة وأعلنت إليــه ومـن ثم فمـا كان يجوز معاقبة سـواه التزاما بنطـاق الاتهام الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الخصومة الجنـائية إنما تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي بتوجيه الإبهام إلى شخص معين تطلب محاكمته وفقاً للوصف الذي تحـدده ، وأنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تعدل في وصف النيابة العامة للواقعة فإن ذلك يتقيد فضلاً عن الالتزام بالواقعة المادية ذاتها محل الاتهام بالخصوم الذين وجه إليهم هذا الاتهام وأنـه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام إلى غيرهم أو شموله وقائع أخرى غير الواقع محل الدعوى فإن القانون قيد ذلك بإتباع إجراءات أخرى نص عليها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة في قيدها ووصفها لواقع الاتهام نسبتها إلى مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية وحدها ولم يرد ذكر ..... ألا بوصفه مالكاً لها ولما كان قانون العقوبات في المادة 65/1 يجيز مسئولية الأشخاص الاعتبارية جنائياً في الحدود التي أوردتها عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها . وقد قصرت النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية اتهامها لتلك الجهة دون مالكها فما كان يسوغ لمحكمة أول درجة إن تعدل في هذا الأمر بتوجيه الاتهام إلى مالك المؤسسة وحده دونها فهي بذلك تكون قد خالفت صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإدانة الجهة التي وجه إليها الاتهام وحدها وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية وأنزل العقوبة في حدود نص المادة 65/2 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن موضوعاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق