الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 358 لسنة 25 ق جلسة 2/ 10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- للمتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة الادعاء بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الإستدلالات أو أثناء التحقيق أو أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية الى حين قفل باب المرافعة
2- للمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم حق إستئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية.
3- اكتفاء الطاعن في محضر الاستدلال بإتهام زوجته والمتهم الآخر بممارسة الدعارة والزنا واقتصار طلبه أمام محكمة أول درجة على حفظ الحق المدني له بالرجوع على المتهمين بالتعويض له عن الضرر اللاحق به مؤد الى قضاء الحكم سائغا بعدم قبول إستئناف للشق المدني.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) استئناف . زنا . دعوى مدنية . دعوى جزائية . تعويض . محكمة الاستئناف . استدلالات .
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة م 22 إجراءات جزائية .
- للمدعي بالحقوق المدنية والمسئولية عنها والمؤمن لديه والمتهم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها شرطه إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم م 233 إجراءات جزائية . مفاد ذلك عدم مباشرة الطاعن دعواه المدنية قبل المتهمين أمام محكمة أول درجة على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني . مؤداه : عدم توافر الصفة له في استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين .
مثال : لقضاء سائغ بقدم قبول استئناف الطاعن للشق المدني ، ذلك أن الطاعن اكتفى في محضر الاستدلال باتهام زوجته – المتهمة – وكذا المتهم الأخر بممارسة الدعارة والزنا ، واقتصر طلبه أمام محكمة أول درجة على حفظ الحق المدني له بالرجوع على المتهمين بالتعويض عما أصابه أو ابنيه من ضرر .
أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 أن ( لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق ، أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وإلي حين قف باب المرافعة فيها ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ) ونص المادة 23/1 منه بأنه ( يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية ... ) ونص المادة 233 منه بأنه ( يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائيا ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) مما يدل على أن الأصل في الدعاوى الجزائية أنه لا يجوز لغير المتهم أو النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فيها ، ولا يجوز لغير المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم استئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية ، كما أنه إذا لم يباشر الطاعن دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فهي أنه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن رقم 73/2003 بأنه اكتفى في تصريحه في محضر الاستدلال باتهام زوجته بممارسة الدعارة والزنا والخيانة الزوجية واتهامه كذلك المتهم الآخر بذلك – وتضمن محضر جلسة أول درجة بتاريخ 6/1 / 2003 حضوره بصفته الشخصية ، والولي الطبيعي على ابنيه ، واقتصاره في طلبه على حفظ الحق المدني له – بصفته زوجا للمتهمة ووالد ابنيه – في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب ، ولم يتقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بطلب تعويض عن ضرر ما أصابه أو أصاب ابنيه من الأفعال الإجرامية موضوع الدعوى الجزائية أو يتقدم بهذا الطلب إلى مأمور الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلال ، أو إلى محكمة أول درجة أثناء نظرها الدعوى الجزائية المقامة من طرف النيابة العامة وبذلك يكون غير طرف في الدعوى بصفته مدعيا بالحق المدني مما يتعين معه عدم قبول استئنافه المقيد برقم 73/2003 . وهذه أساب سائغة ولها سندها من الأوراق ، سيما وأن ما ذكره الطاعن المؤرخة 27/12/2002 والتي عرضها على السيد وكيل النيابة بتاريخ 29/12/2002 قصر طلبه فيها بتمسكه أمامه بحفظ حقه المدني بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي علي ابنيه – برفع دعوى مدنية بالمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار السابقة علي القبض على المتهمين ، وكذلك الحالة والمستقبلية والتي ستستمر علي مر الزمن ، ولم يحدد فيها مقدار ما يطالبه به ، وقد خلت الدعوى من ادعاء مدني صريح في أي مرحلة من مراحلها حسب الإجراءات المتبعة قانونا – فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن متسقا وصحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن النيابة العامة أقامت المطعون ضدها ..... و ..... لأنهما في يوم 2/10/2002 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبى - المتهمان معاً – وهما مسلمان غير حليلين اختليا ببعضهما خلوه غير شرعية . المتهم الأول فقط مجدي ( 1 ) وهو مسلم بالغ عاقل شرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك . ( 2 ) أتى فعلاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة بأن حاز المشروبات الكحولية بقصد استعمالها . وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 58/4 من قانون العقوبات المحلي رقم 1/1970 – المعدل بالقانون 5/1983 .
وبجلسة 6/1 / 2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا - أولاً - بإدانة المتهم الأول بجريمة شرب الخمر ، وبمعاقبته عنها تعزيرا بالجلد تسعا وسبعين جلدة ثانيا : بإدانة المتهمين الأول والثانية بجريمة إتيانهما أفعالا مخلة بالآداب العامة ، ومعاقبتهما عنها تعزيراً بالحبس مدة سنة واحدة لكل منهما ، تبدأ من تاريخ توقيف كل منهما ، مع إبعاده عن البلاد فور تنفيذها العقوبة . وبمصادرة الخمور مضبوطة وإتلافها بمعرفة النيابةالعامة . وأمرت بحفظ الحق المدني للمتضرر من الجريمة في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب . فاستأنف عادل .... برقم 73/2003 ضد المحكوم عليهما مجدي وحسناء . واستأنف مجدي برقم 79/2003 وحسناء برقم 652/2003 كلاهما ضد النيابة العامة . وبجلسة 31/5 / 2003 حكمت المحكمة بضم الاستئنافات معاً وبقبول الاستئنافين 79 ، 652/2003 وعدم قبول الاستئناف 73/2003 شكلاً وفي الموضوع برفض الاسئتنافين 79 ، 652/2003 فطعن ........ بالنقض . وأودعت النبابة العامة مذكرة برأيها .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، ويقول في بيان ذلك أنه سبق أن ادعى مطالبا بالتعويض عن كل الأضرار الواقعة عليه من الجريمة ، وحفظ حقه في التعويض في مذكرته المؤرخة 27/12/2002 المقدمة منه للنيابة العامة ، وأن المحكمة لم تحل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بالنسبة لما نسب للمتهمين من حيازتهما لصور وخطابات مخلة بالآداب العامة . ولم تحقق رغبته في الإدلاء بأقواله عما نسب للمتهمين ، فما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول استئنافه على سند من عدم ادعائه مدنيا لدي النيابة العامة ، ومحكمة درجة يخالف القانون والواقع في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 أن ( لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق ، أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وإلي حين قف باب المرافعة فيها ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية )
ونص المادة 23/1 منه بأنه ( يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية ...) ونص المادة 233 منه بأنه ( يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائيا ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) مما يدل على أن الأصل في الدعاوى الجزائية أنه لا يجوز لغير المتهم أو النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فيها ، ولا يجوز لغير المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم استئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية ، كما أنه إذا لم يباشر الطاعن دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيها أنه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن رقم 73/2003 بأنه اكتفى في تصريحه في محضر الاستدلال باتهام زوجته بممارسة الدعارة والزنا والخيانة الزوجية واتهامه كذلك المتهم الآخر بذلك – وتضمن محضر جلسة أول درجة بتاريخ 6/1 / 2003 حضوره بصفته الشخصية ، والولي الطبيعي على ابنيه ، واقتصاره في طلبه على حفظ الحق المدني له – بصفته زوجا للمتهمة ووالد ابنيه – في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب ، لوم يتقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بطلب تعويض عن ضرر ما أصابه أو أصاب ابنيه من الأفعال الإجرامية موضوع الدعوى الجزائية أو يتقدم بهذا الطلب إلى مأمور الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلال ، أو إلى محكمة أول درجة أثناء نظرها الدعوى الجزائية المقامة من طرف النيابة العامة وبذلك يكون غير طرف في الدعوى بصفته مدعيا بالحق المدني مما يتعين معه عدم قبول استئنافه المقيد برقم 73/2003 . وهذه أساب سائغة ولها سندها من الأوراق ، سيما وأن ماذكرة الطاعن المؤرخة 27/12/2002 والتي عرضها على السيد وكيل النيابة بتاريخ 29/12/2002 قصر طلبه فيها بتمسكه أمامه بحفظ حقه المدني بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي علي ابنيه – برفع دعوى مدنية بالمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار السابقة علي القبض على المتهمين ، وكذلك الحالة والمستقبلية والتي ستستمر علي مر الزمن ، ولم يحدد فيها مقدار ما يطالبه به ، وقد خلت الدعوى من ادعاء مدني صريح في أي مرحلة من مراحلها حسب الإجراءات المتبعة قانونا – فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن متسقا وصحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق