الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 6 لسنة 2003 جلسة 27 /9 / 2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران مجدي الجندي ومجاهد الحصري .
1- عدم جواز توكل المحامي في نزاع ضد جهة قائمة بإستشارته سابقا مقابل أتعاب سندا للمادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
2- وجوب امتناع المحامي عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد إنتهاء وكالته سندا للمادة 43 قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3- تولي المحامي الدفاع عن الشاكي في بعض الدعاوى ثم توليه بعد ذلك الدفاع عن خصم موكله في دعاوى متحققة فيها وحدة النزاع مؤد الى مخالفته واجبات المهنة ومجازاته تأديبا بالوقف عن العمل مدة شهرين.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . تأديب .
لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه واطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب م 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 .
- على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصـم موكـله في ذات النزا ع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به لو بعد انتهاء وكالته م 43 من القانون السالف .
- تولي المحامي الدفاع عن الشاكي في دعاوي – ثم عاد وتولى الدفاع عن خصم موكله – الشاكي – في دعاوي تتحقق فيهما وحدة النزاع والواقعة . مؤداه مخالفة لواجبات مهنته . مؤداه سلامة قرار مجازاته تأديبا بالوقف عن العمل لمدة شهرين .
إن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه " لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب " كما تنص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره على أنه " على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته ". لما كان ذلك ، وكان جوهر المخالفة المهنية المنسوبة إلى الطاعن هو توليه الدفاع عن خصم موكله في دعوى أخرى ناشئة عن ذات النزاع المترتب على ذات الحادث سبب الدعوى الأولى وكان الطاعن لم يمارى أمام مجلس التأديب أو في أسباب طعنه في وحدة الواقعة محل النزاع في الدعويين والمتعلقة بالمؤسسة المملوكة للشاكي وهي نقل مواد قابله للالتهاب في وسيله مائية غير صالحة وارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة الناس والمجتمع والأمن للخطر نتج عن تسرب الزيت مما أدى إلى كارثة بيئية – قدٌم فيها عامليه بالمؤسسة للمحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 256/98 جزاء عجمان ورفعت دعوى مدنيه تالية برقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد الشاكي ومؤسسته من المحامى الطاعن بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني تأسيساً على ذات الحادثة سبب الدعوى الأولى ، فإنه أيا كانت وجهة النظر في انتهاء وكالة الطاعن عن الشاكي في ذات النزاع فإن نصوص قانون المحاماة آنفة الذكر توجب عليه الامتناع عن تقديم أية مشورة أو مساعدة أو أن يوكل في ذات النزاع أو نزاع مرتبط به لصالح خصم موكله ولو بعد انتهاء وكالته عنه فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن انتهاء وكالته للشاكي أو مغايرة أساس الدعويين خاصة بعدما ثبت من الأوراق وحدة النزاع فيهما – لا يكون له محل فضلاً عن أن مجلس التأديب قد اطرح بما يسوغ هذا الدفاع الموضوعي الذي سبق أن أثاره الطاعن أمامه .
المحكمة ،
حيث إن الطعن قـد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن نيابة استئناف عجمان أحالت الطاعن إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بناء على شكوى صاحب مجموعة مؤسسات محمد .... لوزارة العدل – لارتكابه مخالفة مهنية وفقاً لأحكام المواد 40 و 42 و 43 قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 قوامها قبوله الوكالة في الدعوى المدنية رقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد مجموعة مؤسسات ....... رغم كونه وكيلاً عن ذات الجهة المدعى عليها في الدعوى رقم 56 لسنة 98 جزاء عجمان ومثلاً لها ومدافعاً عن متهمين تابعيه لها في الدعويين الجزائية والمدنية والناشئة عن ذات الحادثة أساس الدعويين وعدم انتهاء تلك الوكالة الثانية . وبجلسة 28/1 / 2003 أصدر مجلس تأديب المحامين قراره بإدانة المحامي الطاعن بالمخالفات المسندة إليه ومجازاته بعقوبة الوقف عن عمله لمدة شهرين وإعلانه بهذا القرار . وإذ أعلن هذا القرار للطاعن طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ دان الطاعن بمخالفة قانون تنظيم مهنته المحاماة قد فسد استدلالا وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يدافع عن خصم الشاكي إلا بعد انتهاء وكالته للأخير باعتزاله إياها عن طريق الكاتب بالعدل في عجمان وإقرار الشاكي بتبليغه بانتهاء الوكالة وقد أطرح مجلس التأديب دفاع الطاعن في هذا الشأن بغير مسوغ ، كما أن نطاق الدعويين اللتين تولى الطاعن الدفاع فيهما مختلف عن الآخر موضوعا وخصوما بما يعنى عدم تمثيله لخصمين مختلفي المصالح على النحو الذي انتهى إليه هذا القرار بما يعيبه ويستوجب وقف تنفيذه ونقضه والقضاء ببراءة الطاعن .
وحيث إن محكمة النقض بهيئة سابقه أصدرت قرارها بجلسة 2/6 / 2003 بوقف تنفيذ القرار المستأنف مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف .
وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف .
ومن حيث إن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه " لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب
" كما تنص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره على أنه " على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته ".
لما كان ذلك ، وكان جوهر المخالفة المهنية المنسوبة إلى الطاعن هو توليه الدفاع عن خصم موكله في دعوى أخرى ناشئة عن ذات النزاع المترتب على ذات الحادث سبب الدعوى الأولى وكان الطاعن لم يمارس أمام مجلس التأديب أو في أسباب طعنه في وحدة الواقعة محل النزاع في الدعويين والمتعلقة بالمؤسسة المملوكة للشاكي وهي نقل مواد قابله للالتهاب في وسيله مائية غير صالحة وارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة الناس والمجتمع والأمن للخطر نتج عن تسرب الزيت مما أدى إلى كارثة بيئية – قدٌم فيها عامليه بالمؤسسة للمحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 256/98 جزاء عجمان ورفعت دعوى مدنيه تالية برقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد الشاكي ومؤسسته من المحامى الطاعن بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني تأسيساً على ذات الحادثة سبب الدعوى الأولى ، فإنه أيا كانت وجهة النظر في انتهاء وكالة الطاعن عن الشاكي في ذات النزاع فإن نصوص قانون المحاماة آنفة الذكر توجب عليه الامتناع عن تقديم أية مشورة أو مساعدة أو أن يوكل في ذات النزاع أو نزاع مرتبط به لصالح خصم موكله ولو بعد انتهاء وكالته عنه فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن انتهاء وكالته للشاكي أو مغايرة أساس الدعويين خاصة بعدما ثبت من الأوراق وحدة النزاع فيهما – لا يكون له محل فضلاً عن أن مجلس التأديب قد اطرح بما يسوغ هذا الدفاع الموضوعي الذي سبق أن أثاره الطاعن أمامه . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق