الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 50 لسنة 26 ق جلسة 11 /10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي .
1- عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري هو قصور معيب للحكم.
2- الدفاع الواردة في المذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة.
3- تحقق القصد الجنائي في جريمة الغش بإتجاه إرادة المتعاقد الى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها.
4- وجوب إقامة محكمة الموضوع الدليل في قضائها بالإدانة على قيام القصد الجنائي في جريمة الغش لدى المتهم وقت التعاقد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
غش تجاري . جريمة . قصد جنائي . محكمة الموضوع . دفاع ودفوع .
عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم .
- الدفاع الوارد في مذكرة ماهيته تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة .
- القصد الجنائي في جريمة الغش – في المعاملات التجارية – ماهيته ، اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر أو ذاتيتها . مؤدى ذلك أنها جريمة عمدية لا يكفي فيها الفعل المادي بمفردة م 423 عقوبات .
- علم المتعاقد الأخر بالعيب الذي يشوب المبيع ، مفاده لا تأثيم .
- على محكمة الموضوع أقامة الدليل عند الإدانة على قيام القصد الجنائي وقت التعاقد .
- مثال : لدفاع للمتهم بإنكار بيعه للسيارة للمجني عليه وذلك في مذكرتين أمام درجتي التقاضي وأن المشتري الحقيقي لها كان على بينه من عيوبها مما مؤداه أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لتعلقه بالقصد الجنائي من حيث إثباته أو نفيه .
من المقرر أن عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم ، وأن الدفاع الوارد في مذكرة يعتبر تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بالغش في حقيقة السيارة المباعة منه للمجني عليه علاء يوسف محمد على سند من القول بأن الثابت من العقد أنه هو الذي باع السيارة للمجني عليه وأتضح فيما بعد أنها غير صالحة للتسجيل ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن أنكر بيع السيارة للمجني عليه مقرراً أنه تفاوض في شأن السيارة مع من يدعى زياد حافظ إلا أنه عندما وقع على المبايعة كان اسم الشاكي ..... مكتوباً بهـا ، كمـا ثبت أن الطاعن أثار دفاعاً في مذكرتين أمام درجتي التقاضي مؤداه أنه لم يتعاقد مـع المجني عليه ولم يخدعه وإنما تعاقد مع من يدعى ........ حافظ الذي كان على بينة من عـيوب السيارة وإصلاحها بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح وأن الأخير هو الذي طبع عقد البيع وذكر به اسم المجني عليه في غفلة من الطاعن الذي لم يتسلم الثمن من المجني عليه وأن زياد حافظ قرر بتحقيقات النيابة أن الطاعن والمجني عليه لا تربطهم علاقة وأن المجني عليه قرر أنه لم يقم بالشراء من الطاعن وأنه تسلم السيارة والمبايعة من ......... حافظ الذي أقر بأن هو الذي اشترى السيارة من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الغش المعاقب عليها بنص المادة 423 من قانون العقوبات الاتحادي يقتضى اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلية في تركيبها أو نوعها أو مصدرها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتيتها ومن ثم فهي جريمة عمدية لا يكفي لقيامها إتيان فعلها المادي بخطأ غير عمدي ، ومن ثم فمن البديهي أنه إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالعيب الذي يشوب المبيع فلا تأثيم ، ويتعين على محكمة الموضوع أن تقيم الدليل في قضاءها بالإدانة على قيام هذا القصد لدى المتهم وقت التعاقد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا علاقة له بالمجني عليه الذي وضُع اسمه في العقد بعد أن تعاقد فعلاً مع آخر يدعى زياد حافظ كان على علم تام بعيب السيارة بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح بعد إدخالها بها بسببه وأنه لم يتسلم الثمن من المجني عليه ، وإذ كان هذا الدفاع في صدد الدعوى الماثلة جوهرياً يتغير به وجه الرأي فيها لتعلقه بالقصد الجنائي أساساً من حيث إثباته ونفيه ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد استدلت من مجرد وجود المبايعة باسم المجني عليه والطاعن على توافر أركان الجريمة دون أن تعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الواقعة تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه في يوم 6/10/2001 بدائرة الشارقة غش المتعاقد معه علاء يوسف محمد في حقيقة المركبة المباعة له ذلك بأن باعه سيارة غير صالحة للسير على النحو المبين بالمحضر .
ومحكمة أول درجة بالشارقة قضت حضوريا بتاريخ 13/1 / 2003 بمعاقبة الطاعن بتغريمه ألفي درهم . فأستأنف ، ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت بتاريخ 22/2 / 2003 بإلغـاء الحكـم المستأنف وبتغريم المستأنف ألف درهم . فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش في عقد بيع سيارة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفاعه أمامها الوارد بمذكرة بأنه لم يتعاقد مع المجني عليه ولم يخدعه إنما كان تعاقده مع آخر يدعى زياد محفوظ الذي كان على علم بعيوب السيارة وما جرى لها من إصلاح وإنما دس اسم المجني عليه بعقد البيع كمشترٍ بطريق التدليس من زياد محفوظ مشتري السيارة كما قرر المجني عليه بالتحقيقات بأنه لم يتعاقد مع الطاعن أو يعرفه أو يتعامل معه إنما كان تعامله مع زياد حافظ مما ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، وهذا ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم ،
وأن الدفاع الوارد في مذكرة يعتبر تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ،
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بالغش في حقيقة السيارة المباعة منه للمجني عليه علاء يوسف محمد على سند من القول بأن الثابت من العقد أنه هو الذي باع السيارة للمجني عليه وأتضح فيما بعد أنها غير صالحة للتسجيل ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن أنكر بيع السيارة للمجني عليه مقرراً أنه تفاوض في شأن السيارة مع من يدعى زياد حافظ إلا أنه عندما وقع على المبايعة كان اسم الشاكي علاء مكتوباً بهـا ، كمـا ثبت أن الطاعن أثار دفاعاً في مذكرتين أمام درجتي التقاضي مؤداه أنه لم يتعاقد مـع المجني عليه ولم يخدعه وإنما تعاقد مع من يدعى زياد حافظ الذي كان على بينة من عـيوب السيارة وإصلاحها بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح وأن الأخير هو الذي طبع عقد البيع وذكر به اسم المجني عليه في غفلة من الطاعن الذي لم يتسلم الثمن من المجني عليه وأن .... حافظ قرر بتحقيقات النيابة أن الطاعن والمجني عليه لا تربطهم علاقة وأن المجني عليه قرر أنه لم يقم بالشراء من الطاعن وأنه تسلم السيارة والمبايعة من زياد حافظ الذي أقر بأن هو الذي اشترى السيارة من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الغش المعاقب عليها بنص المادة 423 من قانون العقوبات الاتحادي يقتضى اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلية في تركيبها أو نوعها أو مصدرها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتيتها ومن ثم فهي جريمة عمدية لا يكفي لقيامها إتيان فعلها المادي بخطأ غير عمدي ، ومن ثم فمن البديهي أنه إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالعيب الذي يشوب المبيع فلا تأثيم ،
ويتعين على محكمة الموضوع أن تقيم الدليل في قضاءها بالإدانة على قيام هذا القصد لدى المتهم وقت التعاقد .

لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا علاقة له بالمجني عليه الذي وضُع اسمه في العقد بعد أن تعاقد فعلاً مع آخر يدعى زياد حافظ كان على علم تام بعيب السيارة بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح بعد إدخالها بها بسببه وأنه لم يتسلم الثمن من المجني عليه ، وإذ كان هذا الدفاع في صدد الدعوى الماثلة جوهرياً يتغير به وجه الرأي فيها لتعلقه بالقصد الجنائي أساساً من حيث إثباته ونفيه ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد استدلت من مجرد وجود المبايعة باسم المجني عليه والطاعن على توافر أركان الجريمة دون أن تعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق