هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري
والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي .
1- الأمر الصادر من النيابة بعدم إقامة الدعوى هو ذو طبيعة قضائية
مترتب عليه حقوق وله حجية في إنهاء الدعوى.
2- للمدعي بالحقوق المدنية إستئناف أمر النيابة العامة بعدم إقامة
الدعوى وبالتالي فالقضاء الصادر عن محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات
الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه.
3- وجوب إشتمال الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود سبب لإقامة
الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 118 اجراءات جزائية إلا فهو باطل.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 2 ) أمر بألا وجه لإقامة الدعوى . نيابة عامة . بطلان .
حكم . دعوى مدنية . اسـتئناف . محكمة الاستئناف .
1 - الأمر الذي تصدره النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى .
ماهيته أمر ذو طبيعة قضائية يترتب عليه حقوق وتكون له حجية في إنهاء الدعوى م 118
إجراءات جزائية . مؤدى ذلك القانون أجاز للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر في
الحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية .
الحكـم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة . ماهيته
تتوافر فيه كل أركان وصفات الحكم .
2 - في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وجوب بيان اسم المتهم
ولقيه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه
ووصفها القانوني . وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها م 118 إجراءات جزائية
.
مثال : لبطلان أمر بألا وجه لخلوه من بيان واقعة الدعوى
والأسباب التي بني عليها ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون عدا اسم ولقب
المتهم .
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى – على أن مؤدى نص المادة
118 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بأن لا وجه
لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته يعني عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم
يترتب عليه حقوقاً وتكون له حجية في إنهاء الدعوى ولهذا أجاز القانون للمدعى
بالحقوق المدنية استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها
المادة 133 من القانون المشار إليه ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف
في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من الأوراق أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً في الطعن
الماثل إنما صدر بعد أن اتخذت فيها إجراء من إجراءات التحقيق بندبها خبيراً ومن ثم
فإن القرار الصادر منها بالحفظ بعدئذ يكون في حقيقته قراراً بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في استئنافه جائزاً الأمر الذي يتعين
معه رفض هذا الدفع .
2 - إن المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يبين " اسم
المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة
إليه ووصفها القانوني " وأن " يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها
.... " وإذ كان الأمر الماثل الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة
الدعوى لعدم الجناية – وهي ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 أ . ج سالفة الذكر
– قد خلا فعلا من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها ومن جميع البيانات
التي نص عليها القانون عدا اسم المتهم ولقبه مما يعيبه بما تنتفي معه الغاية منه
الأمر الذي يصمه بالبطلان .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن واقعة الطعن تخلص في أن الطاعن تقدم بشكوى ضد المطعون
ضده يتهمه فيها بخيانة الأمانة لتحصيله إيرادات البناية التابعة للشاكي بموجب
توكيل رسمي واختلاسها لنفسه – وادعى مدنيا قبل المشكو في حقه . والنيابة العامة
ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى لفحص البلاغ انتهى إلى عدم ثبوته . وبتاريخ 16/7 /
2001 قررت النيابة العامة حفظ الشكوى إدارياً لخلوها من الجريمة . فطعن الشاكي في
هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة ابوظبي الاتحادية الإستئنافية التي قضت بجلسة
14/8 / 2002 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وألزمت
المستأنف بالرسم والمصاريف .
وبتاريخ 11/9 / 2002 طعن الشاكي في هذا الحكم بطريق النقض وأودع
صحيفة طعنه وسدد الرسوم والتأمين .
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن القضاء المطعون
عليه لم يفصل في جريمة وإنما انصب على قرار صادر من النيابة العامة قابل للاستئناف
فحسب .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى – على أن مؤدى نص المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الذي
تصدره النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته يعني عدم
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في
التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم يترتب عليه حقوقاً وتكون له حجية في إنهاء
الدعوى .
ولهذا أجاز القانون للمدعى بالحقوق المدنية استئناف
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها المادة 133 من القانون
المشار إليه ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل
صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الأوراق أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً في الطعن الماثل إنما صدر بعد
أن اتخذت فيها إجراء من إجراءات التحقيق بندبها خبيراً ومن ثم فإن القرار الصادر
منها بالحفظ بعدئذ يكون في حقيقته قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن
بالنقض في الحكم الصـادر في استئنافه جائزاً الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في شكواه ضد
المطعون ضده بخيانة الإقامة قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك لأن هذا الأمر خلا من
أسبابه التي أقيم عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية قد
أوجبت في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يبين "
اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة
المنسوبة إليه ووصفها القانوني " وأن " يشتمل الأمر على الأسباب التي
بنى عليها .... " وإذ كان الأمر الماثل الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه
لإقامة الدعوى لعدم الجناية – وهي ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 أ . ج
سالفة الذكر – قد خلا فعلا من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها ومن جميع
البيانات التي نص عليها القانون عدا اسم المتهم ولقبه مما يعيبه بما تنتفي معه
الغاية منه الأمر الذي يصمه بالبطلان وإذ أيد الحكم المطعون في هذا الأمر الباطل
فإن البطلان يمتد إليه بدوره بما يوجب نقضه والإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق