هيئة المحكمة : الرئيس مجدي الجندي والمستشاران
رضوان عبد العليم وعبد الله عصر .
3- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير أو بإجراء تحقيق طالما لا
ضرورة لذلك ولكون أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جريمة . سرقة . قصد جنائي
جريمة السرقة ، شروطها تتطلب اختلاس المال المملوك للغير بقصد
إضاعته على ربه . أساس ذلك . م 388 عقوبات .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر جريمة السرقة وليس التبديد ،
المتهم مسؤول الخزينة الرئيسية ببنك . اتصال عمله بالمال محل السرقة بالتعامل فيه
تحت إشراف البنك ، ودون تخلي البنك عن حيازته ، مؤدى ذلك حيازة المتهم للمال حيازة
بالواسطة يباشرها باسم الحائز وهو البنك .
( 2 ) خبرة . تحقيق . محكمة الموضوع .
عدم التزام المحكمة بطلب ندب خبير في الدعوى أو إجراء تحقيق لا
ترى لزوم لإجرائه . شرطه وضوح الواقع لديها .
( 3 ) إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع .
تقدير قيمة الاعتراف وصحته . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . لها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انزع منه بطريق الإكراه .
1 - أن جريمة السرقة وفقاً لنص المادة 388 من قانون العقوبات
الاتحادي تتطلب اختلاس المال الملوك للغير - على غير إرادة مالكه – بقصد إضاعته
على ربه ومن ثم بأن الحيازة العارضة للشئ لا تعنى انتقال الحيازة التامة له ما دام
رب المال لم يقصد التخلي عنها لغيره ، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى الراهنة أن
الطاعن وهو موظف لدى البنك المجني عليه يتصل عمله بالمال محل السرقة بالتعامل فيه
تحت إشراف البنك دون أن يقصد الأخير التخلي عن حيازته له بدلالة كون هذا التعامل
قاصر على مكان العمل ودون إنفراد من الطاعن بالسيطرة عليه وهو من بعد في مسئولية
البنك ومن ثم فحيازة الطاعن لهذا المال إنما كانت حيازة بالواسطة يباشرها باسم
الحائز وهو البنك الذي هـو متصل به اتصالاً يلزمه طاعته فيما يتعلق بها مما يندرج
تحت نص الفقرة الثانية من المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية بما لا ينفى عنه
اختلاسه لهذا المال إذا تغيرت نيته تجاهه إلى قصد الاستئثار به بما يجعله مرتكباً
لجريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير
محله .
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الدفاع ندب خبير
في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى حاجة إليه كما لا تلزم بإجراء أي
تحقيق لا ترى لزوماً لإجرائه ، وإذ كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد أوردت طلب
الدفاع ندب خبير حسابـي في الدعوى وما أثاره من تقديم أدلـة أخرى للاتهام وردت
عليه بأسباب سائغة استنادا إلى ما اقتنعت به من أدلة الدعوى فإن منعى الطاعن في
هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف وصحته إنما هو من الأمور
الموضوعيـة التي يترك البحث فيها إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه
ولها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أنه انتزع منه عن طريق الإكراه ، وإذ كانت
المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن في شأن سلامة اعترافه من ظروف نفسية وأطرحتها
للأسباب السائغة التي أوردتها ، وكان الطاعن لم يزعم بأن إكراها وقع عليه فإن ما
يثيره في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في
الاقتناع بعناصر الدعوى وتكوين عقيدتها مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر له في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في تاريخ سابقه على
17/ 4 / 2001 بإمارة عجمان ( 1 ) ارتكب تزويراً في المحررات الرسمية المنسوب صدورها
لبنك دبي الإسلامي فرع عجمان بأن أدخل تغييراً في بيانات سجل الخزينة الرئيسية
بحذف الأرقام المثبتة فيها وتغييرها ووضع إمضاء مزور نسبه للمتعامل عباس ..... على
ورقة سحب نقدي المؤشر عليها من قبل أمين الصندوق في البنك على النحو المبين
بالتحقيقات .
( 2 ) استعمل المحررات الرسمية المزورة بسجل الخزينة في إخفاء
عملية الاختلاس وعدم اكتشافها من قبل لجنة الجرد من البنك وكذلك استعمل ورقة السحب
النقدي سالفة الذكر في اختلاس مبلغ سبعين ألف درهم وديعة الضمان لدى البنك مع علمه
بالتزوير على النحو المبين بالتحقيقات .
( 3 ) بصفته موظفاً عاما ًرئيساً لقسم الحسابات الجارية ومسؤول
الخزينة الرئيسية وخزائن الصرافات الآلية لدى بنك دبي الإسلامي فرع عجمان اختلس
مبلغاً إجمالياً قدره أربعة ملايين وخمسمائة وتسعة عشر الفاً وخمسمائة درهم والذي
وجد في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وأقام البنك المجني عليه
نفسه مدعياً بالحق المدني قبل المتهم . ومحكمة جنايات عجمان قضت حضورياً وبالإجماع
بتاريخ 7/7 / 2002 بعد أن عدلت قيد الاتهام ووصفه باعتبار الأوراق محل التزوير
والاستعمال أوراقاً عرفيه وكون المتهم " الطاعن " ليس موظفاً عاماً بحبس
الطاعن لمدة سبع سنين عن الاتهام المسند إليه وبالزانة بأن يؤدي للمدعي بالحق
المدني مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف درهما وألزمته بالرسوم والأتعاب
بواقع ألف درهم ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة استئناف عجمان بتاريخ
15/10/2002 بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما يتعلق بالشق
المدني وإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده أربعة ملايين وأربعمائة وتسع
وأربعون ألفاً وخمسمائة درهماً مع الرسوم والمصروفات وبرفض الدعوى بباقي المبلغ
المدعي به وبتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق الجزائي منه وإلزام المستأنف
بمبلغ خمسمائة درهم أتعابا للمحاماة . فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض وأودع صحيفة .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن
بجرائم السرقة والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها قد شابه خطأ في القانون
وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة اعتبرت الواقعة سرقه
وفقاً للمادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أنها في الحقيقة لا تعدو تبديداً
تنطبق عليه المادة 404 من ذات القانون لأن أموال المودعين محل الجريمة إنما كانت
تحت يده على سبيل الوكالة ، كما أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ندب خبير حسابي في
الدعوى لبيان حقيقة المبالغ التي في ذمته ، ودانته استناداً إلى اعترافه الذي صدر
منه في ظروف نفسيه سيئة ورغم إنكاره الاتهام أمامها ، وأخبراً فإنها لم تكلف
المطعون ضده الثاني أو النيابة العامة بتغريم أصول المستندات المثبتة للاتهام ، كل
ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة السرقة
وفقاً لنص المادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب اختلاس المال الملوك للغير
- على غير إرادة مالكه – بقصد إضاعته على ربه .
ومن ثم بأن الحيازة العارضة للشئ لا تعني انتقال
الحيازة التامة له ما دام رب المال لم يقصد التخلي عنها لغيره ، وإذ كان الثابت من
أوراق الدعوى الراهنة أن الطاعن وهو موظف لدى البنك المجني عليه يتصل عمله بالمال
محل السرقة بالتعامل فيه تحت إشراف البنك دون أن يقصد الأخير التخلي عن حيازته له
بدلالة كون هذا التعامل قاصر على مكان العمل ودون إنفراد من الطاعن بالسيطرة عليه
وهو من بعد في مسؤولية البنك ومن ثم فحيازة الطاعن لهذا المال إنما كانت حيازة
بالواسطة يباشرها باسم الحائز وهو البنك الذي هـو متصل به اتصالاً يلزمه طاعته
فيما يتعلق بها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 1307 من قانون
المعاملات المدنية بما لا ينفي عنه اختلاسه لهذا المال إذا تغيرت نيته تجاهه إلى
قصد الاستئثار به بما يجعله مرتكباً لجريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون ،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون
النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم
بإجابة طلب الدفاع ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى حاجة
إليه كما لا تلزم بإجراء أي تحقيق لا ترى لزوماً لإجرائه ، وإذ كانت المحكمة في
الدعوى الماثلة قد أوردت طلب الدفاع ندب خبير حسابي في الدعوى وما أثاره من تقديم
أدلـة أخرى للاتهام وردت عليه بأسباب سائغة استنادا إلى ما اقتنعت به من أدلة
الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير قيمة
الاعتراف وصحته إنما هو من الأمور الموضوعيـة التي يترك البحث فيها إلى محكمة
الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أنه
انتزع منه عن طريق الإكراه ، وإذ كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن في شأن
سلامة اعترافه من ظروف نفسية وأطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها ، وكان الطاعن
لم يزعم بأن إكراها وقع عليه فإن ما يثيره في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في الاقتناع بعناصر الدعوى وتكوين عقيدتها مما
لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق