هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران
إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات واجب في قضايا القتل العمد
للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه أم حضورهم في قضايا القتل والخطأ والإصابة
الخطأ غير واجب إذ لا أثر له على حياة الجاني ولهم الاعفاء عن الدية في أي وقت
وبالتالي القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم.
2- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها
وإستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية شرط إقامة قضائها على أسباب سليمة سائغة لها
أصلها في الأوراق.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) ولي الدم . دية قتل خطأ . إصابة خطأ . إجراءات . قصاص .
حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات واجب في قضايا القتل
العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه .
- حضورهم في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ غير واجب . علة
ذلك لأنه لا أثر له على حياة الجاني ولهم الإعفاء عن الدية في أي وقت . مؤدى ذلك
يتعين القضاء بالدية دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم . أساس ذلك .
مثال . لقضاء صحيح فصل في قتل خطأ دون إعلان أولياء الدم
بالجلسة المحددة .
( 2 ) محكمة الموضوع . قتل خطأ . دية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ
المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه . سلطة لمحكمة الموضوع . شرطه
سلامة التقدير .
- اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية . مؤداه نقص
الدية بمقدار نصيبه في الخطأ .
مثال : لاستخلاص سائغ لخطأ مشترك في قتل خطأ ترتب عليه إلزام
مقترفه بنصف الدية .
( 3 ) قانون . دية . شريعة إسلامية . قتل خطأ . نظام عام .
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية بجعله مائتي ألف درهم للمتوفي
خطأ رقم 9 لسنة 2003 سريانه على الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات . تعلق ذلك
بالنظام العام .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور أولياء الدم وتدخلهم
في المحاكمات وإن كان واجبا في قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو
عنه بمقابل أو بغير مقابل لما يترتب على حكم القصاص من إعدام الجاني إذا توافر
موجبه وطلبه أولياء الدم إلا أنه لا يتعين حضورهم في قضايا القتل والإصابات الخطأ
لأنه لا أثر له على حياة الجاني ولهم أن يعفوا عن الدية في أي وقت شاءوا فضلا عن
أن الدية باعتبارها عقوبة وتعويضا يتعين القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء
الدم .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف المرفوع
من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بالجلسة المحددة لنظره فإنه لا يكون قد خالف
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو القانون أو أخطأ في تطبيقهما ويكون النعي على
غير أساس متعين الرفض .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه
منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها
سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله . كما أن من المقرر
أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية أن يخفف من مسئولية من
شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيها على من شارك في
الفعل بخطئه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد
عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على سند من اعتبار مورث
الطاعنين مشاركا المطعون ضده مناصفة في الخطأ الذي أودى بحياته لعبوره الطريق مكان
الحادث من وسط الدوار دون وجود خطوط لعبور المشاة فيه وقبل أن يتأكد من خلوه من
الحركة أو يتخذ الحيطة والحذر أثناء العبور ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بأداء
نصف الدية للطاعنين . وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا وكافيا لحمل قضائه
، ومن ثم فلا يعدو التي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله
وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين الرفض .
3 - لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن الماثل المتعلقة
بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن أثارها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه
وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضر أحدا وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل
كل قضاء يخالفها .
لما كان ذلك وكان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2553 الصادر في
29/11/2003 المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 قد عدل مقدار دية القتل الخطأ
المقررة بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 لجعله مائتي ألف في درهم بدلا من مائة
وخمسين ألف درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ولو أقيمت
عن وقائع سابقة على صدوره . وكانت الدعوى الماثلة لم يصدر فيها بعد حكم بات وما
زالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . فإنه يتعين إعمال أثر القانون
الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على هدي أحكامه . وإذ اعتبر الحكم
المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف دية القتل الخطأ مائة وخمسين ألف درهم وقدر
نصف الدية المستحقة للطاعنين على هذا الأساس فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
جزئيا في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي
المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أقامت المطعون ضده ....... بأنه في يوم
13/11/2002 بدائرة مدينة العين :-
أولا : تسبب بخطئه في موت ....... وكان ذلك ناشئا عن
إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر بالطريق العام دون
انتباه لسلامة الآخرين الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه سالف الذكر أثناء
عبوره الطريق مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى
وفاته .
ثانيا : الحق أضرارا بالمركبة رقم 75441 أخضر والمملوكة لرواح
..... من غير قصد نتيجة استعماله المركبة على وجه نحالف لأحكام السير والمرور .
ثالثا : قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبدون انتباه وبصورة
تشكل خطرا على الجمهور الأمر الذي أدى إلى وقوع الجنحتين سالفتي الذكر . وطلبت
عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 342/1 من قانون العقوبات
الاتحادي والمواد 1 ، 2 ، 53/2 54 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن
السير والمرور ولائحته التنفيذية . وبجلسة قضت محكمة جنح مرور العين الشرعية
حضوريا بإدانته ومعاقبته عن التهم الثلاث المسندة إليه بالحبس النافذ لمدة شهر
والغرامة النافذة بمبلغ خمسمائة درهم وبإلزامه بأداء الدية الشرعية وقدرها مائة
وخمسون ألف درهم وتسليمها لورثة المجني عليه ...... لتقسم عليهم بنسبة
أنصبتهم في الميراث وأمرته بصيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ وترك ذلك
لوازعه الديني مع حفظ الحق المدني للمتضرر ماديا من الحادث في المطالبة بالتعويض .
فاستأنف برقم 969 لسنة 2552 س . شرعي العين " وبجلسة 24/1 / 2503 قفضت محكمة
الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بخمسين في المائة من
تبعة الحادث على أن يؤدي مبلغ خمسة وسبعون ألف درهم من دية المجني عليه
....... لورثته الشرعيين وإلزامه أيضا بخمسين في المائة من قيمة الأضرار
التي لحقت بالسيارة رقم 75441 أخضر لمالك السيارة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . وإذ
لم يرتض ورثة المجني عليه هذا القضاء طعنوا عليه بالنقض الماثل . وقدمت النيابة
العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنين أقاموا طعنهم على سببين ينعون بالسبب الأول
منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط في تطبيقه إذ قضي في الاستئناف
المرفوع من المطعون ضده طعنا على الحكم الصادر لصالحهم بالدية دون إعلانهم بالجلسة
المحددة لنظره حالة كونهم ورثة المجني عليه وأصحاب الدية المحكوم ها وتتوافر لديهم
الصفة والمصلحة في المثول كطرف أصيل في هذا الاستئناف مخالف بذلك ما توجبه المادة
236/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مما يصمه بالإخلال بإجراء من إجراءات
التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات وإن كان واجبا في
قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه بمقابل أو بغير مقابل لما
يترتب على حكم القصاص من إعدام الجاني إذا توافر موجبه وطلبه أولياء الدم إلا أنه
لا يتعين حضورهم في قضايا القتل والإصابات الخطأ لأنه لا أثر له على حياة الجاني
ولهم أن يعفوا عن الدية في أي وقت شاءوا فضلا عن أن الدية باعتبارها عقوبة وتعويضا
يتعين القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف المرفوع
من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بالجلسة المحددة لنظره فإنه لا يكون قد خالف
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو القانون أو أخطأ في تطبيقهما ويكون النعي على
غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب إذ قضى بإنقاص مقدار الدية المحكوم ها لصالحهم بدعوى مشاركة
مورثهم في الخط المتسبب في وقوع الحادث دون أن يورد على ذلك دليلا كافيا وجاءت
أسبابه التي ساقها لقضائه خلافا للنتيجة التي خلص إليها وقاطعه بمسؤولية المطعون
ضده منفردا عن الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي هو الآخر غير سديد ذلك أن من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح
بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره
مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في
الأوراق بما يكفي لحمله . كما أن من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ
المستوجب للمسؤولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه
في هذا الخطأ ويقضي بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد
عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على سند من اعتبار مورث
الطاعنين مشاركا المطعون ضده مناصفة في الخطأ الذي أودى بحياته لعبوره الطريق مكان
الحادث من وسط الدوار دون وجود خطوط لعبور المشاة فيه وقبل أن يتأكد من خلوه من
الحركة أو يتخذ الحيطة والحذر أثناء العبور ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بأداء
نصف الدية للطاعنين . وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا وكافيا لحمل
قضائه ، ومن ثم فلا يعدو التي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة
تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين
الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن
الماثل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن أثارها أحد الخصوم متى تعلقت
بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضر أحدا وأن
أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها .
لما كان ذلك وكان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2553
الصادر في 29/11/2003 المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 قد عدل مقدار دية
القتل الخطأ المقررة بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 لجعله مائتي ألف في درهم
بدلا من مائة وخمسين ألف درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها
بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره . وكانت الدعوى الماثلة لم يصدر فيها
بعد حكم بات وما زالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . فإنه يتعين
إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على هدي أحكامه
. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف دية القتل الخطأ مائة
وخمسين ألف درهم وقدر نصف الدية المستحقة للطاعنين على هذا الأساس فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها .
وفقا للوارد بمنطوق هذا الحكم لصالح الطاعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق