الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 150 لسنة 24 ق جلسة 23/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم عن الوقائع المسندة اليه بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة.
2- عدم قبول المحكمة دفع المتهم بسبق صدور حكم بات في الدعوى بسبب اختلاف التهم الواقعة في الدعويين هو قضاء سائغ.
3- اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها.
4- عدم جواز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
5- لاحق للبلدية قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى الجزائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) دعوى جزائية . حكم . طعن .
انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم عن الوقائع المسندة إليه بصدور حكم بات بالبراءة أو بالإدانة .
- صدور حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، مؤداه عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا . م 268 إجراءات جزائية .
مثال : لقضاء سائغ بعدم قبول دفع المتهم بسبق صدور حكم بات فيها وذلك لاختلاف التهم والواقعة في الدعويين .
2 - نيابة عامة . دوى جزائية . جريمة . بناء بدون ترخيص .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها . جواز رفعها من غيرها في الأحوال المبينة في القانون م 7 إجراءات جزائية .
عدم جواز التنازل عن الدعوى أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون م 8 إجراءات جزائية .
البناء بون ترخيص سابق من البلدية ، ليس للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى الجزائية .
1 - من المقرر قانونا عملا بالمادة 268 إجراءات جزائية أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة " وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المبين بالنعي سالف البيان . وقضى بعدم قبول ذلك الدفع لعدم توفر وحدة الخصوم في الدعويين ولأن القضية الأولى كانت محررة عن مخالفة أخرى لذات العقار الذي كان مملوكا في ذلك الوقت للمتهم فيها سالم .... والذي قضى ببراءته بعد أن أثبت أنه كان قد سلم العقار موضوع المخالفة للبلدية بتاريخ سابق على تحرير تلك المخالفة على خلاف المخالفة المسندة للطاعنة في الدعوى الماثلة ومن ثم يكون لحكم المطعون فيه قد قام على أسباب سائغة ولم يخالف القانون في شيء وذلك لاختلاف المتهم في الدعويين واختلاف الواقعة ويضحي النعي بلا أساس متعين الرفض .
2 - من المقرر عملا بالمادة ( 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . كما أن من المقرر وفق المادة ( 8 ) من ذات القانون أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك وكان الاتهام قد اسند إلى الطاعنة تحت المادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية من قبل النيابة العامة بعد تلقيها محضر ضبط المخالفة من دائرة الشؤون الهندسية بالبلدية ولم يرد في القانون سالف الذكر ما يمكن تفسيره بأن للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى ذلك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع وبين أن المخالفة ظلت قائمة من تاريخ تحريرها وحتى الآن ولم يستطع الدفاع تقديم ما يثبت إزالة أسباب المخالفة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى مؤسسة ..... للمقاولات ويمثلها ........... أنها بتاريخ 6/7 / 1999 بدائرة مدينة العين ، قامت بالبناء دون ترخيص مسبق من البلدية وأحالتها إلى محكمة جنح بلدية العين لمعاقبتها طبقا للمادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية . ومحكمة أول درجة أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 11/2 / 2000 بمعاقبة المؤسسة بالغرامة وقدرها خمسة الآف درهم وإزالة البناء المخالف على نفقتها . استأنفت المؤسسة المحكوم عليها بالاستئناف رقم 108 لسنة 2050 أمام محكمة استئناف العين التي أصدرت حكمها في 25/6 / 2000 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المؤسسة بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت حكمها بتاريخ 19/5 / 2001 في الطعن 267/22 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضى فيه مجددا مشكلة هيئة مغايرة . وفي جلستها بتاريخ 8/4 / 2002 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها حضوريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف " وفي 7/5 / 2002 أودعت المؤسسة الطاعنة - للمرة الثانية - الطعن الماثل بطلب نقض الحكم والتصدي للفصل في القضية والحكم براءة الطاعنة مما نسب إليها . وردت النيابة العامة على الطعن برفضه .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في سببين أولهما أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن تهمة سبق صدور حكم نهائي وبات فيها حين أدانها عن إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على قطعة الأرض رقم ( 4 ) رغم صدور حكم من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 156/99 بتاريخ 28/11/99 قفي ببراءة مالك الأرض وبالتالي لا يجوز توجيه نفس التهمة ولذات العقار للطاعنة وإدانتها . مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك انه من المقرر قانونا عملا بالمادة 268 إجراءات جزائية أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة " وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المبين بالنعي سالف البيان . وقضى بعدم قبول ذلك الدفع لعدم توفر وحدة الخصوم في الدعويين ولأن القضية الأولى كانت محررة عن مخالفة أخرى لذات العقار الذي كان مملوكا في ذلك الوقت للمتهم فيها سالم .... والذي قضى ببراءته بعد أن أثبت أنه كان قد سلم العقار موضوع المخالفة للبلدية بتاريخ سابق على تحرير تلك المخالفة على خلاف المخالفة المسندة للطاعنة في الدعوى الماثلة ومن ثم يكون لحكم المطعون فيه قد قام على أسباب سائغة ولم يخالف القانون شيء وذلك لاختلاف المتهم في الدعويين واختلاف الواقعة ويضحي النعي بلا أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن دائرة بلدية العين وهي الجهة المختصة بتقديم الشكوى قد طلبت من النيابة العامة وقف تقديم المخالفة للمحاكمة حتى إشعار آخر الأمر الذي كان يتعين معه عدم تحريك الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير قويم ذلك أنه من المقرر عملا بالمادة ( 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
كما أن من المقرر وفق المادة ( 8 ) من ذات القانون أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك وكان الاتهام قد اسند إلى الطاعنة تحت المادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية من قبل النيابة العامة بعد تلقيها محضر ضبط المخالفة من دائرة الشؤون الهندسية بالبلدية ولم يرد في القانون سالف الذكر ما يمكن تفسيره بأن للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى ذلك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع وبين أن المخالفة ظلت قائمة من تاريخ تحريرها وحتى الآن ولم يستطع الدفاع تقديم ما يثبت إزالة أسباب المخالفة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق