الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 156 لسنة 63 ق جلسة 20 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 109 ص 608

جلسة 20 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(109)
الطعن رقم 156 لسنة 63 القضائية

(1، 2) بيع "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم". عقد "المفاضلة بين العقود". تسجيل. شهر عقاري.
(1) المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم على سند مورث المطعون ضدهم أولاً وقضاؤه برفض إخلائه من تلك العين. خطأ وقصور.

-----------------
1 - المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه.... قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولاً من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده..." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم.... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4092 لسنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية على مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بطردهما من الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم بموجب عقد مسجل برقم..... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور وتسليمها إليهم، حيث كان المذكوران قد استوليا عليها بطريق الغصب وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من أن يضع اليد عليها بدون سند، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم، فاستأنف مورث المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 44 ق الإسكندرية، وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض إخلاء أطيان النزاع وتسليمها إليهم استناداً منه إلى أن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر إليه من والد الطاعنين - المطعون ضده الأخير - لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، مع أنهم هم المالكون لهذه الأطيان بموجب عقد بيع مسجل برقم....... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور، بما يحق لهم بمقتضى هذه الملكية التي انتقلت إليهم بهذا العقد المشهر، استلام هذه الأطيان، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل، إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عند قضائه برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولاً من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير وذلك بما أورده في مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده..." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم..... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق