الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 13312 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى                   نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد سـامى إبراهيم        ,        عـــــــــابـــــد راشـــــــــــــــــــد       
                               وأحمد محمود شلتوت                 نواب رئيس المحكمة       
                                               عصمت أبوزيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13312 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
1 ـــ أحمد على محمد الديب
2 ـــ عبد الله على محمد الديب
3 ــــ خليل صادق خليل إبراهيم
4 ــــ عزت على محمد الديب
5 ــــ على محمد الديب
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 14331 لسنة 2011 جنايات مركز الخانكة      ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2233 لسنة 2011 ) بوصف أنهم فى يوم 8 من ديسمبر لسنة 2011 بدائرة مركز الخانكة ـــ محافظة القليوبية .
المتهمون جميعاً :- 1 ــــ سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه أحمد نبيل أحمد رشدى ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك أثار جروح بأن استقل معه المتهمان الأول والثانى السيارة قيادته والمعدة لنقل الأشخاص بأجر بزعم توصيلهما إلى إحدى المناطق واستدرجاه حيث كان باقي المتهمين مترصدين له ، وما إن ظفروا به حتى أشهر الأول فى وجهه سلاحاً " بهيئة محدث صوت " بينما تعدى عليه الثاني بسلاح أبيض " كتر " فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وأوثقوه بقطع من القماش فعدمت إرادته وشلت مقاومته وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوارق .
2ـــ شرعوا فى سرقة المبلغ المالي والسيارة المبينين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه / أحمد نبيل أحمد رشدى ، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه والتارك بــــ على حسين أحمد جروحاً بأن ارتكبوا الجريمة محل الوصف الأول وحال تدخل المجنى عليه الثاني لإغاثته تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة سالفة الذكر محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي بغية الفرار بالمسروقات ، إلا أنه خاب وأوقف أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمين الأول والثاني وهروب الأخرين على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثاني :- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض " كتر".  
وإحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر لسنة 2012 وعملاً بالمواد 45/1 , 46/2 , 314 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 349 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من أحمد على محمد الديب ، وعبد الله على محمد الديب وخليل صادق خليل إبراهيم وعزت على محمد الديب وعلى محمد الديب بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وذلك عما إسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى بشخصهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من سبتمبر لسنة 2012 ، كما طعن المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر لسنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأأودعت مذكرة بسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهم فى 3 من نوفمبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / مجدى سيد حافظ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من سبتمبر لسنة 2012 وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23  لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري , وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 2 من سبتمبر لسنة 2012 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة      رسمية , ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 3 من سبتمبر سنة 2012 , وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثلة فى ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت فى الميعاد المقرر قانوناً , ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم الطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي السرقة بالإكراه والشروع فيها ، ودان الثاني بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والبطلان , ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ولم يستظهر دور الطاعنين من الثالث حتى الخامس , واستند الحكم إلى أقوال المجنى عليه الأول فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنها أمام المحكمة وإقراره بأن الواقعة مجرد مشاجرة, وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً فى الدعوى , هذا إلى أن سلطة التحقيق أو المحاكمة لم تجر عملية عرض قانونية للطاعنين من الثالث وحتى الخامس على المجنى عليهما للتعرف عليهم , كما أن محاكمة الطاعن الخامس قد تمت دون الاستعانة بأحد الوسطاء مــــن أهل الخبرة لتفهم دفاعه إذ إنه أصم أبكم , وأخيراً أغفل الحكم دفاع الطاعنين الثالث والخامس المؤيد بالمستندات بعدم إمكانية ارتكابهما الواقعة لكون الثالث كفيف والخامس أصم أبكم . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله :- " .... تتحصل فى أنه وبتاريخ 8/12/2011 وحال قيادة المجنى عليه أحمد نبيل أحمد رشدي لسيارته الأجرة استوقفه المتهمين أحمد على محمد الديب ، وعبد الله على محمد الديب بزعم توصيلهما إلى إحدى المناطق واستدرجاه إلى حيث تقابلوا مع باقى المتهمين خليل صادق خليل إبراهيم ، وعزت على محمد الديب وعلى محمد الديب وأنزلوه عنوة من السيارة حيث أشهر المتهم الأول مسدس فى وجهه , وأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض " كتر " وتعدى عليه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأوثقوه وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على هاتفه المحمول ، كما شرعوا عقب ذلك من سرقة سيارته ومبلغ مائة جنيه باستخدام الأسلحة سالفة البيان والتى تعدو بها على الشاهد الثاني فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا من إرهابه وبث الرعب فى نفسه ومحاولة شل مقاومته للفرار بالمسروقات الأخيرة ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لاستغاثته بالأهالي وتجمعهم وضبط المتهمين المضبوطين عقب وصول الشاهد الثالث لمكان الواقعة وتقابله مع الأهالي الذين تحفظوا على المتهين والأسلحة المضبوطة وتسليمهم للشرطة . " لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم , وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت به الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون مما يكون منعى الطاعنين بأن الحكم شابه قصور فى بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له . لما كان ذلك , وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعنين من الثالث وحتى الخامس إسهامهم بنصيب فـــى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهم علــــى مسرح الجريمة مــــع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة والشروع فيها مع حمل الطاعن الثانى لسلاح أبيض وهو يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها ، فإن ما ينعاه الطاعنون من الثالث وحتى الخامس فى شأن التدليل على مشاركتهما فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقة أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى  واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول أخر له قاله فى مرحلة أخرى , وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعنى أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصل فى الأوراق ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثالث وحتى الخامس أو المدافع عنهم لم يثر ما ينعوه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجنى عليه على المتهمين بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص , فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه , بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة , ولا يعدو منعاهم أن يكون تعيباً للتحقيق والإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم , وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة بــه ولم ينبه إليها , فإنـــه لا يقبل منه النعـــى علـــى المحكمة إنــها سارت فـــــى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام إنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك , وهو أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك , ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها , ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثالث والخامس لم يثيرا شيئاً عن عدم إمكانية ارتكاب الواقعة لكون الثالث كفيف والخامس أصم أبكم فإنهما لا يسوغ أن يثيرا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها فإن النعى على الحكم التفاته عن المستندات التى قدمها الطاعنين الثالث والخامس للتدليل على عدم ارتكابهما لواقعة الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق