الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 766 لسنة 72 ق جلسة 9/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 78 ص 440

جلسة 9 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي ، حامد مكي ، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
--------------------
(78)
الطعن 766 لسنة 72 ق
(1) دعوى " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديدها من الشطب والسير فيها . المادة 82 / 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. مناطه . تخلف المدعي والمدعى عليه معاً عن الحضور بعد تجديد السير فيها . تخلف أحدهما وحضور الآخر . أثره . امتناع توقيع هذا الجزاء والتزام المحكمة باستئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض " .
سبب الطعن بالنقض . وجوب تعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
(3 – 6) تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم " . التزام " أوصاف الالتزام : الأجل " . هيئات عامة . أشخاص اعتبارية .
(3) الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً . وجوب تقدمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 126 لسنة 1981 إلى المجلس التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بنظمها العلاجية المعمول به لديها . تخلفها عن ذلك أو امتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس بشأنها . أثره .التزامها بدفع الاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 عن مدة هذا التخلف أو الامتناع . المادتان 4 ، 5 من القانون الأول .
(4) التقادم المسقط . سريانه من يوم استحقاق الدين .المادة 281 مدنى . الدين المؤجل . بدء تقادمه من وقت انقضاء الأجل . استقلال كل قسط من الدين المقسط عن غيره من الأقساط في تاريخ استحقاقه . مؤداه . سريان تقادم كل قسط من وقت استحقاقه .
(5) تأخر الشركة الطاعنة عن سداد اشتراكات التأمين المحددة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . أثره . التزامها بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها والفوائد التأخيرية عن المدة من تاريخ وجوب أدائها بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 126 لسنة 1981 حتى تاريخ السداد . سقوط الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى بإلزام الشركة بها وبالفوائد .
(6) انقطاع التقادم . تحققه بالمطالبة القضائية وبأي عمل يتمسك به الدائن بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .المادة 383 مدني . المطالبة القضائية . المقصود بها. المطالبة الصريحة الجازمة بالحق قضاءً لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق ويسقط بسقوطه . مؤداه . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى . عدم كفايته لترتيب الأثر القاطع للتقادم .
-------------------------
1 - النص فى المادة 82 /1 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ـ على أن : ـ " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " . يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معاً ـ المدعى والمدعى عليه ـ عن الحضور بعد تجديد السير فيها . فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .
2 - بيان سبب الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه .
3 - المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن : ـ " إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد 00 " وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ـ ستة أشهر من تاريخ العمل به ـ الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها ـ وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون ـ بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 .
4 - المقرر بقضاء هذه المحكمة هدياً بالمادة 281 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه .
5 – إذ كان الواقع فى الدعوى ـ وطبقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره ـ أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير ـ عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق ـ وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 ـ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى 31/7/1981 حتى تاريخ السداد . وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى ( الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاشتراكات والفوائد ) الحاصل فى سبتمبر 1997 .
6 - مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما ألتزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة .... م . ك . شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 665934 جنيهاً والفوائد وذلك على سند من أنها لم تتقدم للمجلس الأعلى للرعاية العلاجية بالنظام المعمول به لديها خلال الأجل المحدد بالقانون رقم 126 لسنة 1981 ومن ثم التزمت بقيمة الاشتراكات المقررة عنهم بالقانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى . ندبت المحكمة خبيراً . وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 20ر658862 جنيهاً وفوائد التأخير بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة .... ق القاهرة فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بخطأ الحكم المستأنف فى قضائه بشطب الدعوى اثر تخلف المطعون ضدها ـ المدعية ـ عن الحضور بجلسة 18/9/2000 بعد أن سبق لها شطبها بتاريخ 15/12/1997 حال أنه كان يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً من شطبها للمرة الثانية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ـ على أن : ـ " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " . يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معاً ـ المدعى والمدعى عليه ـ عن الحضور بعد تجديد السير فيها . فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك . لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى شطبت بجلسة 15/12/1997 لتخلف طرفاها عن الحضور بجلسة وإذ استأنفت المحكمة السير فيها وتداولت بالجلسات فتخلف المطعون ضده عن الحضور 7/9/2000 وحضر ممثل عن الشركة الطاعنة الذي لم ينسحب وقدم مذكرة بدفاعه فإنه ما كان للمحكمة أن توقع الجزاء فتحكم فى الدعوى باعتبارها كأن لم تكن . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء أول درجة القاضي برفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ لم تجبها محكمة أول درجة إلى طلب تكليف المطعون ضدها إدخال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية خصماً فى الدعوى بعد أن اقتسما العمالة التى كان مؤمناً عليها لديها وحدها بعد تجزئتها مناصفة معها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة خلت من طلب الطاعنة أمامها تكليف المطعون ضدها بإدخال خصم آخر فى الدعوى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعى بذلك غير مقبول .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تعالج العاملين لديها طبقاً لعقود أبرمتها مع جهات خاصة دون ثمة علاقة تربطها بالمطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن بيان سبب الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعى أثر تعاقدها مع غير المطعون ضدها لعلاج العاملين لديها على قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بما فرضه المشرع جزاء على تخلفها عن عرض وثائقها الخاصة بنظمها العلاجية على المجلس الأعلى للرعاية الصحية فى الميعاد الذى حدده القانون لذلك فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها رفضت الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم برفع الدعوى عنه بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 1/2/1982 وذلك على سند مما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المبلغ قد استحق منذ تاريخ تقديمها النظام العلاجى للعاملين بها إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها فى 17/3/1984 وعلى ما أضافه الحكم المطعون فيه أن تكليف الشركة الطاعنة بالوفاء بالمبلغ بكتاب الهيئة المرسل لها فى 20/1/1998 وتبادل المكاتبات فى هذا الشأن قاطع للتقادم حال أنها لا تؤدى إلى ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن : ـ " إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ..." وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ـ ستة أشهر من تاريخ العمل به ـ الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها ـ وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون ـ بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 لما كان ذلك وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة هدياً بالمادة 281 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه وكان الواقع فى الدعوى ـ وطبقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره ـ أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير ـ عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق ـ وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 ـ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى 31/7/1981 حتى تاريخ السداد . وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى الحاصل فى سبتمبر 1997 .
لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما ألتزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ، ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معتبراً المكاتبات المتبادلة بين طرفى التداعى بخصوص المبلغ المطالب به قاطعة للتقادم فضلاً عن تأييده لحكم أول درجة فيما انتهى إليه من رفض التقادم يبدأ من تاريخ تقديم الطاعنة للنظام العلاجى للعاملين بها إلى المجلس التابع للمطعون ضدها فى 17/3/1984 يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به عن الفترة من أول فبراير 1982 حتى بلوغ خمسة عشر عاماً سابقة على الشهر الذى رفعت فيه الدعوى ـ سبتمبر 1997 .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من تقرير خبير الدعوى أنه أحتسب للهيئة المستأنف ضدها مبلغ 20ر658862 جنيهاً لتقاعس المستأنفة مدة خمسة وعشرين شهراً وسبعة عشر يوماً عن تقديم نظامها العلاجى من آخر ميعاد محدد لذلك وهو 31/1/1982 وكان تقادم الحق فى استيداء المبلغ المطالب به إنما يقتصر على سبعة أشهر هى الفترة من أول فبراير 1982 حتى آخر أغسطس من ذات العام قبل اكتمال خمسة عشر عاماً سابقة على أول سبتمبر 1997 باعتباره الشهر الذى أودعت المستأنف ضدها صحيفة دعواها فيه قبل أن يستحق لها على المستأنفة كامل استحقاقها عنه يقابلها مبلغ 52ر180392 جنيهاً سقط الحق فى استيدائها بالتقادم ويبقى فى ذمة الطاعنة ما يقابل ثمانية عشر شهراً بواقع 36و25770 جنيهاً للشهر الواحد × 18 شهراً = 48ر463866 جنيهاً ومن ثم تعين تعديل الحكم المستأنف بإنقاص المبلغ المحكوم به إلى 48ر463866 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة . 
--------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق