الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2013

الطعنان 4729 ، 4730 لسنة 72 ق جلسة 22/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 117 ص 638

جلسة 22 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
----------
(117)
الطعنان 4729 ، 4730 لسنة 72 ق
(1 – 3) اختصاص " اختصاص هيئة التحكيم " . التزام . تحكيم " انعقاده " . حكم . شركات . عقد " عقد التحكيم " .
(1) التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض الخصومات . قوامه . الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها . أساسه القانون . سلب ولاية جهات القضاء . استثناء أجازه القانون .
(2) التنظيم القانونى للتحكيم . قوامه . رضاء الأطراف به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . وجود التحكيم وتحديد نطاقه . مرده . إرادة المتعاقدين . امتناع القول بقيام التحكيم متى تخلف الاتفاق عليه . لازمه . نسبية أثره وعدم الاحتجاج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .
(3) خصومة التحكيم . كون أحد أطرافها شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة "أم" فى رأس مالها . عدم اعتباره دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود المشتملة على شرط التحكيم التى تبرمها الأولى . الاستثناء . ثبوت تدخل الشركة "الأم" فى تنفيذ هذه العقود أو تسببها فى خلط بشأن الملتزم بالشرط على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى . وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى تلك الخصومة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( 4 – 7 ) بطلان " بطلان حكم التحكيم " . تضامن . حكم "حكم المحكمين " " تسبيب الحكم : ما لا يعيب تسبيب الحكم " " الطعن فى الحكم " . دعوى . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " .
(4) إقامة الحكم على دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه فى الأخرى . غير منتج . "مثال فى بطلان حكم تحكيم" .
(5) رفع الدعوى للحكم على المدعى عليهما بالتضامن . أثره . استقلال كل منهما عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن على ما يصدر فيها من أحكام .
(6) قضاء حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له . أثره . عدم وقوع البطلان إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . م53/1 ق 27 لسنة 1994 .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى أحد الطعنين المنضمين لإدخاله فى التحكيم الشركة المطعون ضدها فى الطعن الآخر وإلزامها بالمديونية بالتضامن فيما بينهما باعتبارها ليست طرفاً فى إتفاق التحكيم . خطأ . علة ذلك .
---------------------
1 - المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.
2 - التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .
3 - كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 - المتضمن شرط التحكيم - قد أبرم بين شركة ... - المطعون ضدها فى الطعن رقم ... لسنة ... ق ، وشركة ... – الطاعنة - ، وأن شركة ... المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم  وفق مفهومه سالف البيان  ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
4 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون  أيا كان وجه الرأى فيه  يكون غير منتج .
5 - المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام .
6 - مفاد نص المادة 53/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى هذا الطعن (4730 لسنة 72ق) - على سند من مخالفة الحكم للقانون بإدخاله شركة .... - المطعون ضدها فى الطعن السابق (4729 لسنة 72ق) - فى التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون . فى حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة .... وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون الحكم بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب الحكم .
-----------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن شركة ... - المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق - أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة .... ق تحكيم بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 2001 فى القضية رقم ... لسنة ...AD HOC من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى . وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الشركة الطاعنة  فى الطعنين  على توريد 2000 متر طولى من مواسير الزهر المرن ودفعت لها الدفعة المقدمة إلا أنها لم تورد لها سوى 8ر1615 متر من أصل الكمية المتفق عليها وتأخرت فى توريدها خمسة عشر يوماً وترتب على ذلك قيام المقاول الأصلى بسحب الأعمال المسندة إليها ، وبعد أن أقيمت عدة دعاوى قضائية متبادلة بينهما لجأت الطاعنة إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة السابعة من عقد الاتفاق واستصدرت أمراً بتعيين محكم لها ، فاعترضت على ذلك باعتبار أنه سبق للطاعنة اللجوء إلى القضاء بخصوص هذا الموضوع بما يعد تنازلاً منها عن هذا الشرط وأنذرت هيئة التحكيم بعدم نظره ، إلا أنها اضطرت للحضور أمامها لإبداء دفاعها بعد أن تبين لها استمرارها فى نظره . أدخلت الطاعنة شركة ....  المطعون ضدها فى الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق  فى التحكيم باعتبارها الشركة الأم لها ، وبتاريخ 7 يوليه سنة 2001 حكمت هيئة التحكيم بإلزام الشركتين  المحتكم ضدها والمدخلة  بأن تدفعا بالتضامن للشركة المحتكمة مبلغ 602460 جنيهاً باقى ثمن المواسير الموردة وعائد هذا المبلغ بسعر 5٪ سنوياً عن الفترة من 6 أغسطس سنة 1999 حتى 30 سبتمبر سنة 1999 وبسعر الإقراض والخصم بالبنك المركزى عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1999 حتى تاريخ الوفاء ، ومبلغ 60000 جنيه تعويضاً وعائد هذا المبلغ بسعر 5٪ من تاريخ صدور الحكم حتى الوفاء ، ومبلغ 6000 جنيه مصاريف التحكيم المدفوعة من المحتكمة ، ومبلغ 18000 دولار أتعاب المحكمين ، وإذ لم ترتض المطعون ضدها  فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق  هذا الحكم فقد أقامت دعوى البطلان سالفة البيان . أقامت شركة ....  المطعون ضدها فى الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق  لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة ... ق تحكيم بطلب بطلان ذات حكم التحكيم المطعون عليه فى الدعوى الأولى على سند من أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المحتكم ضدها فى هذا التحكيم وأنها لم تكن ممثلة فى عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 المتضمن شرط التحكيم ، وبتاريخ 5 يونيه سنة 2002 قضت المحكمة فى الدعوى رقم ... لسنة ... ق ببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة ... موضوع الدعوى . وفى ذات التاريخ قضت فى الدعوى رقم ... لسنة ... ق ببطلان ذات الحكم . طعنت الطاعنة فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بطريق النقض بالطعن رقم 4729 لسنة 72 ق ، كما طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بذات الطريق بالطعن رقم 4730 لسنة 72 ق . وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الثانى . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه رقم ... لسنة ... ق الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق ، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم استناداً إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق ، وإلى خلو الأوراق من دليل على وجود اتفاق على التحكيم بينهما فلا يجوز إدخالها فى خصومة التحكيم وإلى أن التضامن بين الشركتين لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو ينص عليه فى القانون . فى حين أن الخطاب المؤرخ 6 يونيه سنة 2001 والموجه إلى هيئة التحكيم من المطعون ضدها بتفويض محام فى الطعن الآخر رقم 4730 لسنة 72 ق بالحضور عنها وإبداء دفاعها يفيد اعتبارها طرفاً فى هذا التحكيم وقبولها له ، كما وأن الوحدة الاقتصادية التى تربط بين الشركتين  المطعون ضدها والمحتكم ضدها  وتبعية الثانية للأولى مع تولى شخص واحد إدارتهما تؤكد تضامنهما فى الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وعدم جواز الفصل بينهما هذا إلى أن التضامن مفترض لتعلقه بدين تجارى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته ، وكان مجرد كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999  المتضمن شرط التحكيم  قد أبرم بين شركة ..... المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق - وشركة ..... الطاعنة ، وأن شركة.... - المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته ، ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم  وفق مفهومه سالف البيان  ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون  أيا كان وجه الرأى فيه  يكون غير منتج ، ولما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه رقم ... لسنة .... ق مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها - شركة ... - على ذات الأسباب التى أقام عليها قضاءه ببطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها فى الطعن السابق ، وهى عدم وجود اتفاق تحكيم مع الأخيرة بما يترتب عليه عدم جواز إدخالها فى التحكيم مع خطأ الحكم فى افتراض التضامن بين الشركتين ، فى حين أن بطلان الحكم بالنسبة للمدين المتضامن لا يستتبع بطلانه بالنسبة للمدين الأصلى الذى لم تكن مديونيته محل شك أو مطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام وكان مفاد نص المادة 53/ 1  من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى هذا الطعن - على سند من مخالفة الحكم للقانون بإدخاله شركة .... - المطعون ضدها فى الطعن السابق - فى التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون ، فى حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة .. وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون الحكم بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة ... ق القاهرة تحكيم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن المدعية فى هذه الدعوى قد وافقت على اللجوء إلى التحكيم للفصل فى النزاع الذى ينشأ بينها وبين المدعى عليها بشأن تنفيذ العقد المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 وذلك وفقاً للبند السابع منه ، وقد اشتمل حكم التحكيم على إيراد لهذا الاتفاق فإن تعييبه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وكان القول بأن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها بموجب هذا العقد يستوجب القضاء برفض دعوى التحكيم إنما يتعلق بموضوع النزاع ولا يعد من الأسباب التى يجوز التعرض لها فى دعوى البطلان . ومن ثم يتعين القضاء برفض طلب بطلان حكم التحكيم بالنسبة للمدعية بما مؤداه إلزامها بالمبلغ المقضى به جميعه بعد القضاء ببطلان اتفاق التحكيم بالنسبة للمحتكم ضدها المتدخلة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق