الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 4653 لسنة 62 ق جلسة 2/ 3/ 2003 س 54 ق 72 ص 402)



برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .

---------------------------

(1) نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن " .
ورود النعى على الحكم الابتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه . أثره. عدم قبوله .
( 2 ، 3 ) تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات " . عمل " إثبات علاقة عمل " .
(2) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات . م 157 ق 79 لسنة 1975 . دعوى ثبوت علاقة العمل . لا تعد من تلك المنازعات . أثره . جواز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء .
(3) طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات . عدم اشتراط شكلاً له وطريقاً معيناً لإثباته .
(4) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . نقض .
الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف . عدم تمسك الطاعنة بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . عدم طرحه أمامها ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك . أثره . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .
(5) عمل . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص علاقة العمل " .
استخلاص قيام علاقة العمل . موضوعى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه .
(6) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل : نعى غير مقبول " .
        عدم بيان الطاعنة الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها ودلالتها وأوجه مخالفة الحكم للقانون وأثر ذلك فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
(7) تأمينات اجتماعية " معاشات : معاش الشيخوخة : اشتراكات التأمين " .
معاش الشيخوخة . مناط استحقاقه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن عشر سنوات . حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها . كيفيته . جبر كسر الشهر شهراً وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
( 8 ، 9 ) نقض " أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب المجهل " .
(8) نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . غير مقبول .
(9) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها ما يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . مخالفة ذلك . نعى غير مقبول .
-----------------------------
1 ـ إذ كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية وكان النعى بهذا السبب وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى ... دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول .
2 ـ مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بعدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول فى خصوص طلب ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء .
3 ـ إن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لطلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يتطلب طريقاً معيناً لإثباته .
4 ـ إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ... قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ .... برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وبإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ ... جنيهاً جملة مستحقاته التأمينية والمعاش الشهرى بواقع ... جنيهاً وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم لا يقبل من الطاعنة التحدى به أمام محكمة النقض .
5 ـ إذ كان استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
6 ـ إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها تأييداً لدفاعها ودلالة كل منها ولم تفصح عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأثر ذلك فى قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
7 ـ مفاد النص فى المواد 18 ، 21 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 يدل على أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن عشر سنوات فإن قلت عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يلزم فى مدد الاشتراك التى يتم على أساسها تسوية المعاش أن تكون متصلة بل يجوز أن تكون مدداً متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غير ذلك على أن يراعى فى حساب مجموع هذه المدد أن يجبر كسر الشهر شهراً وأن يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
8 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه .
9 ـ إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول .
---------
المحكمـة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة ـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 642 لسنة 1987 عمال الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى فى المدة من 6/4/1979 حتى 26/5/1980 بمهنة نجار مسلح بأجر شهرى 60 جنيهاً ، وفى المدة من 27/5/1980 حتى 1/12/1984 بأجر شهرى 90 جنيهاً . ثانياً : بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه الحقوق التأمينية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بمهنة نجار مسلح لدى المطعون ضده الثانى فى الفترة من 6/4/1979 حتى 26/5/1980 بأجر شهرى مقداره ستون جنيهاً والفترة من 27/5/1980 حتى 1/12/1984 بأجر شهرى مقداره تسعون جنيهاً ، وإذ كانت علاقة العمل غير ثابتة بالكتابة ويحق له إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولم تصدر لجنة فحص المنازعات قرارها فى الطلب الذى قدمه لتسوية حقوقه التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول ، حكمت فى 27/3/1989 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأعادتها إلى المرافعة لتنفيذ ما تدون بمنطوق الحكم ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت فى 2/12/1991 أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها ثانياً : بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى بمهنة نجار مسلح فى المدة من 6/4/1979 حتى 26/5/1980 بأجر شهرى ستون جنيهاً وفى المدة من 27/5/1980 حتى 1/12/1984 بأجر شهرى تسعون جنيهاً ثالثاً : بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 2743.532 جنيهاً جملة مستحقاته عن الفترة من 1/1/1985 حتى 28/2/1991 على أن يكون المعاش الشهرى المستحق له اعتباراً من 1/3/1991 مبلغ 52.927 جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم 28 لسنة 35 قضائية ، وبتاريخ 13/5/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول معاشاً شهرياً ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من ستة وجوه حاصل الوجه الخامس منها أن الثابت من الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 2/12/1991 أن ... رئيس المحكمة كان من بين أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته ، فى حين أنه لم يكن من بين أعضاء الهيئة التى أصدرته وقامت بتلاوته إذ حل محله القاضى ... وهو ما يبطل الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية ، وكان النعى بهذا السبب وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى 2/12/1991 دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول .
       وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الأول أن دعوى المطعون ضده الأول تعتبر ـ بالنسبة للطاعنة ـ ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وكان يتعين القضاء بعدم قبولها إعمالاً لحكم المادة 157 من هذا القانون لعدم تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ، ولا يغُنى عن هذا الإجراء لجوء المطعون ضده الأول إلى الهيئة الطاعنة بشكوى تضرراً من عدم صرف مستحقاته التأمينية لاختلاف كل من الاجرائين عن الآخر فى مضمونه ومرماه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " بما مفاده أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بعدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول ـ فى خصوص طلب ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى ـ لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء ، ولما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لطلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يتطلب طريقاً معيناً لإثباته ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قدم أمام محكمة الموضوع صورة كربونية من الكتاب المقدم منه إلى لجنة فحص المنازعات بمنطقة الشرقية للتأمينات الاجتماعية معنون بعبارة " طلب للجنة فحص المنازعات عملاً بأحكام المادة 157 ق 79 لسنة 1975 " ضمنه طلب صرف الحقوق التأمينية المترتبة على علاقة العمل وتسوية النزاع بالطرق الودية ، بما يتحقق به مقصود المشرع من المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الطلب وقضى على أساسه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد وافق صحيح القانون .
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 5073 لسنة 84 عمال كلى الزقازيق لوحدة الخصوم والسبب والمحل فى الدعويين ، إلا أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/1989 قضى برفض هذا الدفع .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/1989 قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 2/12/1991 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وبإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 532و2743 جنيهاً جملة مستحقاته التأمينية والمعاش الشهرى بواقع 927و52 جنيهاً ، وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف ، فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم لا يقبل من الطاعنة التحدى به أمام محكمة النقض .
       وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أنه التفت عما تمسكت به من تواطؤ المطعون ضدهما مع الشهود لإثبات علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى بقصد الحصول على مبالغ دون وجه حق إضراراً بالمال العام ، كما وأنه لم يبين الأدلة والمستندات التى قدمتها والتى تؤكد صورية العلاقة العمالية والتفت عما تقضى به المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
 وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى بمهنة نجار مسلح فى الفترة من 6/4/1979 حتى 26/5/1980 ومن 27/5/1980 حتى 1/12 /1984 وأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهدى المطعون ضده الأول من أنه كان يتقاضى أجراً فعلياً خلال المدة الأولى مقداره ستون جنيهاً زاده المطعون ضده الثانى إلى تسعون جنيهاً فى المدة الثانية وأنه يقضى بثبوت العلاقة العمالية على هذا الأساس ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها تأييداً لدفاعها ودلالة كل منها ولم تفصح عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأثر ذلك فى قضائه ، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الأول ، أن مدة خدمة المطعون ضده الأول لا تجاوز خمس سنوات وهى لا تخوله الحق فى المعاش عملاً بنص المادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه معاشاً شهرياً بالرغم من عدم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استناداً إلى نص المادة 163 من القانون المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ـ بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 ـ على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية : ـ 1 ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب ، ﺠ ) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل 2 ـ 000 " وفى المادة 21 من ذات القانون على أن " مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1 ـ المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أومن تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال ، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك 2 ـ ... 3 ـ .... ويجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً " وفى المادة 163 منه على أن " يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا يعطيه الحق فى معاش 000 " يدل على أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن عشر سنوات فإن قلت عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يلزم فى مدد الاشتراك التى يتم على أساسها تسوية المعاش أن تكون متصلة بل يجوز أن تكون مدداً متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غير ذلك ، على أن يراعى فى حساب مجموع هذه المدد أن يجبر كسر الشهر شهراً ، وأن يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل لدى المطعون الثانى فى المدة من 25/6/1973 حتى 16/7/1977 والمدة 6/4/1979 حتى 26/5/1980 ومن 27/5/1980 حتى 1/12/1984 وأنه ببلوغه سن الستين فى 14/11/1980 لم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فاستمر فى العمل لدى المطعون ضده الثانى حتى 1/12/1984 ، وبحساب مجموع المدد المذكورة يبين أن له مدة خدمة مقدارها تسع سنوات وثمانية أشهر وخمسة عشر يوماً ، ويجبر كسر السنة سنة كاملة يكون قد استكمل عشر سنوات المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول المعاش المستحق له اعتباراً من 1/3/1991 ومتجمدة عن المدة من 1/1/1985 حتى 28/2/1991 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن حاصل الوجه السادس من السبب الأول ، أنه أيد الحكم الابتدائى فى خصوص أجر المطعون ضده الأول الذى حدده بالأجر الفعلى رغم أنه من عمال المقاولات وكان يتعين تحديده على أساس الأجور الحكمية التى تتم على أساسها تسوية الحقوق التأمينية إعمالاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالمعاش ومتجمدة أخذاً بتقرير الخبير الذى احتسبه على أساس الأجر الحكمى الوارد بالقرار الوزارى رقم 255 لسنة 1982 وليس على أساس الأجر الفعلى المقضى به ، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، لالتفاته عما أبدته من دفاع جوهرى أمام درجتى التقاضى على النحو السالف بيانه ولعدم الرد على ما تمسكت به من مخالفة أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها فى عبارة عامة مرسلة دون أن تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع التى تمسكت بها وأغفل الحكم الرد عليها أو نصوص قانون التأمين الاجتماعى التى تنعى على الحكم مخالفتها أو النصوص التى كان يتعين عليه إعمالها ، فإن ما تنعاه بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .
       وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق