جلسة 26 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / منصور القاضي ، مصطفى حسان ، نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي
ومحمد عبد الحليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(33)
الطعن 29552 لسنة 63 ق
حكم " إصداره " " إجماع الآراء ". معارضة " نظرها
والحكم فيها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ".
محكمة النقض " سلطتها " .
إجماع الآراء .
شرط لصحة الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر في
المعارضة . أساس ذلك ؟
مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها
في هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة . المادة 35 /2 من
القانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي
قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء
القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’ إذا
كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا
إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘ ولما كان من شأن ذلك
- كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من
إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء
وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 ، 417 من
قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على إن إلغاء حكم البراءة كان بإجماع الآراء
واجباً لصحة كل من الحكم
الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة
المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في
المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص
المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو
ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم
المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض
زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من
القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءته .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي
الاستئنافي قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر
بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من
أنه ’’ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة
المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘
ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور
باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط
صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون 0 لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمي
المادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن إلغاء حكم
البراءة بإجماع الآراء كان واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر
بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا
يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم
المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على
خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة
المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو
على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض
لأوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق