المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس
الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض
التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد
ورد في نص المادة 173 من الدستور الصادر في 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له
فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم
بإلغائه ، و من ثم فإن النعى ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما
لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً
لإنعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس
الطعن 80 لسنة 50 جلسة 29 / 6 / 1982 س 33 مكتب فني ص 35
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق