20/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
8/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من
آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان قد عين مدرس لغة عربية وتربية دينية بمديرية التربية والتعليم بقنا وتسلم عمله بالفعل في 28/3/1991 وذلك بالأمر التنفيذي رقم 179 في 8/10/1990 حيث طلب منحه أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى دولة السعودية إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك ، وقد أبلغ بمرضه بتاريخ 13/4/1991 إلا أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته للكشف الطبي ، وأنه عند عودته تبين له أن جهة الإدارة قد قامت برفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 اعتباراً من 13/4/1991 وقد علم لذلك القرار بتاريخ 15/8/2004 فبادر بإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صحيفة أحوال المدعي ، مستخرج من القرار الطعين صورة طبق الأصل من الإنذارات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 3/9/1991 فيما تضمنه مكن إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/4/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 3/9/1991 وقد أقر المدعي بعلمه به بتاريخ 15/8/2004 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقم الدليل على خلافه ، وإذا أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 8/9/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
2- الدوى رقم 6124-12
رجحان بإلغائه عند نظر الموضوع ، والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
( يراجع في هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق . عليا - جلسة 6/12/2000 ) .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمـــانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباًَ تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستفيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر ودونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 13/4/1991 وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية بقنا بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة 30/4/1991 وأخطرته بذلك إلا أنه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة بتاريخ 15/6/1991 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًُ من تاريخ 13/4/1991 دون عذر قانوني وإذا قامت الجهة الإدارية بأعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 185 لسنة 1991 بتاريخ 3/9/1991 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان قد عين مدرس لغة عربية وتربية دينية بمديرية التربية والتعليم بقنا وتسلم عمله بالفعل في 28/3/1991 وذلك بالأمر التنفيذي رقم 179 في 8/10/1990 حيث طلب منحه أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى دولة السعودية إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك ، وقد أبلغ بمرضه بتاريخ 13/4/1991 إلا أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته للكشف الطبي ، وأنه عند عودته تبين له أن جهة الإدارة قد قامت برفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 اعتباراً من 13/4/1991 وقد علم لذلك القرار بتاريخ 15/8/2004 فبادر بإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صحيفة أحوال المدعي ، مستخرج من القرار الطعين صورة طبق الأصل من الإنذارات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 3/9/1991 فيما تضمنه مكن إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/4/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 3/9/1991 وقد أقر المدعي بعلمه به بتاريخ 15/8/2004 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقم الدليل على خلافه ، وإذا أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 8/9/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
2- الدوى رقم 6124-12
رجحان بإلغائه عند نظر الموضوع ، والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
( يراجع في هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق . عليا - جلسة 6/12/2000 ) .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمـــانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباًَ تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستفيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر ودونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 13/4/1991 وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية بقنا بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة 30/4/1991 وأخطرته بذلك إلا أنه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة بتاريخ 15/6/1991 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًُ من تاريخ 13/4/1991 دون عذر قانوني وإذا قامت الجهة الإدارية بأعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 185 لسنة 1991 بتاريخ 3/9/1991 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت
المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت المدعي بمصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة
لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق