الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 6582 لسنة 62 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 53 ص 365


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
--------------
- 1  إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب ".
وجوب بيان الحكم أدلة الثبوت في الدعوى وإيراد مؤداها عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف الناري في جسم المجنى عليه وعدد الإصابات التي لحقت به قصور .
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم، وحتى يمكن أن يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية لم يورد مسار المقذوف الناري في جسم المجنى عليه ولا عدد الإصابات التي حققت به فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على دليلين متساقطين لتعارضهما ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
- 2 إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي شرط ذلك؟
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر أيهما.
- 3  نقض " أسباب الطعن. ما يقبل من أسباب الطعن".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه . جوهري . مؤدى ذلك . صدق الدليل . عدم كفايته لسلامة الحكم . متى كان وليد إجراء غير مشروع .
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته، ولا يجزى في ذلك قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أخبر به وأثاره الدفاع من أن تلك الأقوال أنما أدلى بها نتيجة الإكراه الذى وقع عليه ذلك أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل وأخر سبق الحكم عليه مع سبق الإصرار والترصد...... بأن بيتا النية علي قتله واعدا لذلك سلاحا ناريا (مسدس) وآلة حادة "ساطور" وترصدوا له بالمكان الذي أيقنا مروره فيه في مثل هذا الوقت من النهار وما أن ظفرا به أطلق عليه المتهم (الطاعن) عدة أعيرة نارية بأجزاء متفرقة من جسده فسقط علي الأرض وانهال عليه الأخر ضرباً بآلة حادة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "مسدس" ثالثا: احرز ذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح حالة كونه غير مرخص له بإحرازه وإحالته إلي محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 2/26-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على دليلين متعارضين وأخذ بهما معاً وهما الدليل القولي المستمد من أقوال شاهد الرؤية الوحيد ومؤداه أنه شاهد الطاعن يطلق النار على المجني عليه من الخلف إلى الإمام والدليل الفني المستمد من تقرير الصفة التشريحية، والذي يدل على ما أورده من أن فتحات الدخول من الإمام وفتحات الخروج من الخلف على أن اتجاه الإطلاق كان من الإمام إلى الخلف هذا إلى أن الحكم في هذا الخصوص لم ينقل التقرير الطبي الشرعي كاملاً ولم يعن بالرد على ما أثاره الدفاع في هذا الصدد ولا على ما أثاره من استحالة حدوث إصابتي البطن والعضد الأيسر من عيار ناري واحد كما اعتمد الحكم في إدانته بأقوال شاهد الرؤية الوحيد رغم ما قرره وأثاره الدفاع من أن ثمة إكراها وقع عليه من رجال الشرطة وهو ما رد عليه الحكم برد غير سائغ. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم، وحتى يمكن أن يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية لم يورد مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه ولا عدد الإصابات التي لحقت به، فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على دليلين متساقطين لتعارضهما ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن .... شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى قرر ما نصه ((أنا اتشتمت وتهزأت وانضربت بالأقدام والعصا والخرزان وعايزين إنني أقول إني اللي كنت موجود واللي شفت وأنا حلفت أني ما شفتش حاجة ولا اعرف حاجة)) وجاء في مرافعة الدفاع أن أقوال هذا الشاهد أتت وليدة التهديد من رجال الشرطة كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند أساساً في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهد الرؤية الوحيد المذكور بتحقيقات النيابة بمقولة أنه يطمئن إليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر أيهما. كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته، ولا يجزي في ذلك قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أخبر به وأثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها نتيجة الإكراه الذي وقع عليه ذلك أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق