الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2018

الطعن 688 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 103 ص 623

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، أيمن يحيـى الرفاعي وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) دعوى " تكييف الدعوى " .
تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة . وجوب إسباغها الوصف القانوني الصحيح عليها . تكييف الدعوى بأنها أصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها بغير النظر للعبارات التي صيغت بها .
(2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
دعوى أصل الحق ودعوى الحيازة . ماهية كل منهما .
(3) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
دعوى منع التعرض . عدم كفاية السيطرة المادية على العقار . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها .
(4) سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى غير الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص استناداً لحيازته له امتداداً لحيازة سلفه حيازة مستوفية لشرائطها وتعرض المطعون ضدهم لهم في تلك الحيازة بمطالبتهم بسداد مقابل الانتفاع عنها . اعتبارها من دعاوى الحيازة . المقصود منها . حماية حيازتهم لتلك العقارات ومنع التعرض لهم فيها . عدم اشتراط تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها .
 2 - ( دعوى أصل الحق ) تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما إذا كان الغرض من الدعوى مجرد حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته فإنهـا تكـون دعـوى حيازة .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك .
4 - إذ كان البين من طلبات الطاعنين في الدعوى أنها انحصرت في طلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص به تأسيساً على حيازته له ومن قبله سلفه حيازة مستوفية لشرائطها ، وأن المطعون ضدهم تعرضوا لهم فيها بمطالبتهم سداد مقابل الانتفاع عنها ، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها هي حماية حيازتهم لهذه العقارات ومنع التعرض لهم فيها ، ومن ثم فهي مـن دعاوى الحيازة والتي لا يشترط لقبولها تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق أي متعلقة بأصل الحق وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيـير في بيانات السجل العيني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقـاموا الدعـوى رقـم ... سنة 1997 مدنى محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهـم في العقارات المبينة الحدود بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إن كلاً منهم يضع اليد هو وسلفـه على العقار الخاص به المبين بالصحيفة ويحوزها حيازة مستوفية لشرائطها ، وإذ فوجئوا في غضون شهر أغسطس عام 1997 بتعرض المطعون ضدهم لهم فيها بمطالبتهم بسداد مقابل انتفاع عنها ورغم أن هذه العقارات ليست من أملاك الدولة الخاصة أو العامة فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينهـا طلب إجراء التغييــر في بيانات السجل العيني باعتبارها من دعاوى أصل الحق ، بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... سنة 35ق بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعنون في هـذا الحكم بطريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أنه كيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق عقارية وقضى - استناداً إلى ذلك - بعدم قبولها لعدم تضمين طلباتهم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني عملاً بنص المادة 32 من القـانون رقـم 142 لسنـة 1964 - بشأن السجل العيني - ، في حين أنهم أقاموا دعواهم بطلب منع التعرض لهم في حيازتهم لهذه العقارات وهى من دعاوى الحيازة التي لا يشترط لقبولها طلب إجراء هذا التغيير ، ولا ينال من ذلك ارتكانهم لشروط وضع اليد ومنها نية التملك إذ أنها مناط الحكـم في دعوى منع التعرض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ، وهى تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما إذا كان الغرض من الدعوى مجرد حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته فإنهـا تكـون دعـوى حيازة . كما أنه من المقرر أيضاً أن الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك . لما كان ذلك ، وكان البين من طلبات الطاعنين في الدعوى أنها انحصرت في طلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص به تأسيساً على حيازته له ومن قبله سلفه حيازة مستوفية لشرائطها ، وأن المطعون ضدهم تعرضوا لهم فيها بمطالبتهم سداد مقابل الانتفاع عنها ، وكانت هذه الطلبــــات بحسب مبناها ومرماها هي حماية حيازتهم لهذه العقارات ومنع التعرض لهم فيها ، ومن ثم فهي مـن دعاوى الحيازة والتي لا يشترط لقبولها تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق أي متعلقة بأصل الحق وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيـير في بيانات السجل العيني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة إلى بحث السبب الأخير من الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق