الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 15288 لسنة 78 ق جلسة 17 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 59 ص 374

برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى نواب رئيس المحكمة ومحمد جلال عبد العظيم . 
------------
 (1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . 
(2) الأجرة المتأخرة الواجب بيانها فى التكليف بالوفاء . ماهيتها . عدم جواز تضمن التكليف المصاريف والنفقات الفعلية . علة ذلك .
(3) تضمين التكليف بالوفاء المطالبة برسم وأتعاب الإنذار . أثره . بطلان التكليف . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجـرة هـو بيـان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية .
3- إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1984 والإخلاء والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منها الطاعن شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 6,63 جنيهاً وقد تخلف عن سداد الأجرة عن شهرى أغسطس وسبتمبر عام 2000 وجملتها 13,26 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق لدى محكمــة استئناف الإسكندرية – مأمـورية دمنهـور – التى قضت بتاريخ 24/9/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكـم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة برسم وأتعاب الإنذار على الرغم من عدم استحقاق هذا المبلغ إلا بعد إقامة دعوى الفسخ إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن التكليف لم يتضمن سوى المطالبة بالأجرة المستحقة واستند فى قضائه بالإخلاء إلى هذا التكليف الباطل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقـــرر - فى قضــــاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية . لما كان ذلك ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق