الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 15977 لسنة 76 ق جلسة 23 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 142 ص 813

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، محمد خيفة، أيمن يحي الرفاعي وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 عقد " بطلان العقد وإبطاله".
العقد الباطل لا يولد التزامات بين طرفيه. التقرير ببطلان العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد واسترداد كل منهما ما أداه للآخر. جواز رجوع المضرور منهما على الآخر المتسبب بخطئه في البطلان بالتعويض عن الضرر استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية. سريانه على العقود الزمنية.
أن العقد الباطل-طبقاً للقواعد العامة في البطلان – لا يولد أي التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعى فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذي تسبب بخطئه في البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها.
- 2  بطلان " بطلان عقد التأمين: أثره “. تأمين " عقد التأمين: إبرام عقد التأمين ".
عقد التأمين. تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو تقديمه بيانات كاذبة من شأنها تغيير موضوع الخطر المؤمن منه أو التقليل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته. أثره. بطلان العقد. مؤداه. زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية وله استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل التقرير بالبطلان. التزام الأخير بسداد جميع أقساط التأمين التي استحقت حتى يوم التقرير بالبطلان وصيرورة ما أداه منها حقاً للمؤمن باعتبارها تعويضاً له عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته.
إنه وإن كانت القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبه وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدى إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسرى بشأنه أحكام البطلان في كل آثاره ، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأميني فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً في ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التي استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان ولم تؤدى وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته.
- 3  بطلان " بطلان عقد التأمين: أثره ". تأمين " عقد التأمين: إبرام عقد التأمين".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد التأمين على الحياة المبرم بين الطاعنة ومورث المطعون ضدهم لإدلائه ببيانات كاذبه عن حالته الصحية وقت إبرام العقد وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين. صحيح. قضاؤه من بعد بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم – المؤمن على حياته – لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد، وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه، إلا أنه قضى لهم بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني محكمة طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها قيمة وثيقة التأمين على الحياة التي أبرمها مورثها لمصلحتها والتي تستحقها بوفاته بتاريخ 17/8/2003، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 56 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة برد الأقساط التي سددها مورث المطعون ضدها منذ بدء وثيقة التأمين في 26/8/2002 وحتى تاريخ الوفاة والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إبطال عقد التأمين استناداً إلى أن المؤمن له لم يكن صادقاً فيما قرره من بيانات عن حالته الصحية عاد وألزمها برد الأقساط المسددة من المؤمن له بالمخالفة لشروط عقد التأمين التي اتفق على اعتبار تلك الأقساط حقاً مكتسباً للشركة في حالة بطلان العقد للغش مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان العقد الباطل – طبقاً للقواعد العامة في البطلان – لا يولد أي التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعي فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذي تسبب بخطئه في البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، كما أنه وإن كانت القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبة وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدي إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسري بشأنه أحكام البطلان في كل آثاره، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأميني فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً في ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التي استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان، ولم تؤد وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذي تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم - المؤمن على حياته – لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد، وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه، إلا أنه قضى لهم بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث، فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق