جلسة 11 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجاني ، صبري شمس الدين ، محمد عبد الوهـاب
وهشـام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(31)
الطعن 23182 لسنة 73 ق
تلبس . قبض . تفتيش "
التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط
القضائي " سلطاتهم" . سكك حديدية . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض" حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جواز قبض
مأمور الضبط القضائي على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة أشهر. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة . المادة 34 إجراءات
.
العبرة
في تقرير العقوبة بما نص عليه القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم.
جواز
تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الأحوال الجائز فيها القبض عليه أياً كان
سببه والغرض منه . علة وأساس ذلك ؟
جريمة
إلقاء قاذورات داخل أفنية السكك الحديدية المؤثمة بالمادتين 10 ح ، 20 من القرار
بقانون رقم 277 لسنة 1959 . تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتبرئة المطعون ضده من هذه الجريمة استناداً
لصحة دفعه ببطلان القبض والتفتيش . خطأ . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن
المطعـون ضـده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته
مما هو منسوب إليه بقوله : " ...... وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض
والتفتيش فالنص في المادة 34 مـن قانون الإجراءات الجنائية جرى على أن لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وفي المادة 46 من القانون ذاته على أنه
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه ، ممـا مفاده أنه يترخص قانوناً لمأمور الضبط القضائي التفتيش والقبض في
حالات التلبس عندما تقوم دلائل كافية على اتهامه في جناية أو جنحة محددة وأن تكون
حالة التلبس ظاهـرة بنفسها سابقة على القبض والتفتيش لا نتيجة له فلا يجوز القبض
ريبة وظناً دون مشاهـدة آثار الجريمة واستظهار قيامها . لما كان ذلك، وكان شاهد
الواقعة قرر بأنه لدى مشاهدته يلقي منديلاً ورقياً على الأرض بالمخالفة لتعليمات
النظافة فقام بتفتيشه ـ رغم أن عقوبة الواقعة المنسوبة للمتهم لا تصل إلى العقوبة
التي عناها المشرع بالمـادة 34 إجراءات جنائية ومن ثم يكون القبض على المتهم
وتفتيشه جاء في غير حالات التلبس بالجريمـة التي أوردتها المادة سالفة الذكر ويضحى
التفتيش باطلاً ويبطل تبعاً لذلك الدليل الذي يسفـر عنه هذا الإجراء الباطل"
. لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل
الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون
يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائـل كافيـة على اتهامه
بالجريمة والعبرة في تقرير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطـق
به القاضي في الحكم . ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية السكك الحديدية
التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 10/ ح ، 20 من القرار بقانون رقم
277 لسنة 1959 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة
لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط
القضائي أن يقبض على المتهم وإذ كان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46
منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط
القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من
خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه ، وذلك لعموم
الصيغة التي ورد بها النص ، ومن جهة أخرى فإن مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في
هذه الحالة كان لازماً ضرورة، إذ إنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها
أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون
لديه من سلاح على من قبض عليه ، وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم وقع
منه جريمة إلقاء قاذورات داخل أفنية محطة مترو الأنفاق مما يجيز القبض عليه في
القانون وقد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على أثر القبض
، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن
تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد
التعاطي نباتاً ممنوعاً زراعته "
نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بهـا قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه
وبمصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في
..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر استناداً إلى بطلان القبض
والتفتيش الواقع عليـه قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المتهم ارتكب جنحة
معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يصح القبض عليه وأن
الضابط كان من حقه تفتيـش المتهـم تفتيشاً وقائياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن
المطعـون ضـده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته
مما هو منسوب إليه بقوله: " ..... وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش
فالنص في المادة 34 مـن قانون الإجراءات الجنائية جرى على أن لمأمور الضبط القضائي
في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
أن يأمر بالقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وفي المادة 46 من
القانون ذاته على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز
لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، مما مفاده أنه يترخص قانوناً لمأمور الضبط القضائي التفتيش والقبض في حالات التلبس عندما
تقوم دلائل كافية على اتهامه في
جناية أو جنحة محددة وأن تكون حالة التلبس ظاهرة بنفسها سابقة على القبض
والتفتيش لا نتيجة له فلا يجوز القبض ريبة وظناً دون مشاهـدة آثار الجريمة
واستظهار قيامها . لما كـان ذلك، وكان شاهد الواقعة قرر بأنه لدى مشاهدته يلقي
منديلاً ورقياً على الأرض بالمخالفة لتعليمات النظافة فقام بتفتيشه ـ رغم أن عقوبة
الواقعة المنسوبة للمتهم لا تصل إلى العقوبة التي عناها المشرع بالمـادة 34 إجراءات
جنائية ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه جاء في غير حالات التلبس بالجريمـة
التي أوردتها المادة سالفة الذكر ويضحى التفتيش باطلاً ويبطل تبعاً لذلك الدليل
الذي يسفـر عنه هذا الإجراء الباطل" . لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في
المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا
كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائـل كافية
على اتهامه بالجريمة والعبرة في تقرير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون
لا بما ينطـق به القاضي في الحكم. ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية
السكك الحديدية التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 10/ ح ، 20 من القرار
بقانون رقم 277 لسنة 1959 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا
تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم وإذ كان
قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز
فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان
القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً
كان سبب القبض والغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، ومن جهة أخرى فإن
مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً ضرورة إذ إنه من وسائل
التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع
حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه ، وإذن فإذا كان الحكم
مع ما أثبته من أن المتهم وقع منه جريمة إلقاء قاذورات داخل أفنية محطة مترو
الأنفاق مما يجيز القبض عليه في القانون وقد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من
التفتيش الذي وقع على أثر القبض ، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ، ولما كان هذا الخطأ
قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق