الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 15133 لسنة 75 ق جلسة 7 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 90 ص 541

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
--------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم كلياً. أثره. زوال جميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه. وقوع ذلك الأثر بقوة القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر فيها. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم...... لسنة 55 ق، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم...... لسنة 72، وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم في 27/6/2007 مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن، وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة 55 ق فإنه يكون معيباً.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي. م 25 ق136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبة في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته في التنازل عنه. قصره على من يزاول نفس المهنة وسريان هذا التنازل في حق المؤجر. م 55 ق 17 لسنة 1983. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم إخلاله بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل عن حق الانتفاع. م 20 ق 136 لسنة1981. علة ذلك.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن المعروض نتيجة بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عنها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل أو إخلاء المشترى أو المتنازل إليه. لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلي قائماً منتجاً لآثاره. المادتان 20 و25 ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.
- 7  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
إبطال تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار. معروض على محكمة الموضوع حال نظرها طلب فسخ عقد الإيجار. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إبطال تنازل المستأجر الأصلي عن الإجارة يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها.
- 8  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
تنازل المستأجر الأصلي عن عين النزاع - مكتب محاماة - بمقابل دون إخطار المالك بالثمن المعروض. أثره. بطلان التنازل. إخطار المالك من قبل المتنازل إليه بالثمن المعروض وإيداع 50% منه خزينة المحكمة لا أثر له على هذا البطلان. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل عن عين النزاع - مكتب للمحاماة - للمستأنف ضده الثاني مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملاً بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقاً لنص المادة 25 من ذات القانون، ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50% منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفة في توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التي هدف المشرع إليها وهي حق الشركة المالكة في إبداء الرغبة في شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلي وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك – أو التنازل - بين المستأجر والغير، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه – المستأنف ضده – يقع وحده باطلاً الأمر الذي يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثاني – المتنازل إليه – بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثاني دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/19938 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلي الصادر للمستأجر الأصلي والذي يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع وإلزامها بتحرير عقد إيجار له، وقال شرحاً لدعواه إن المستأجر الأصلي لعين النزاع يعمل محامياً واستأجرها بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ تنازل له عنها بتاريخ 10/8/1993لمزاولة ذات المهنة إعمالاً لحكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وقام بإخطار الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا التنازل إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له فأقام الدعوى. وجهت الأخيرة دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع لتنازل المستأجر الأصلي عنها للطاعن بغير إذن كتابي صريح منها. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق الإسكندرية واختصمت فيه المستأجر الأصلي ثم صححت شكل الاستئناف باختصام باقي المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة المستأجر الأصلي، وبتاريخ 13/7/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ....... لسنة 66 ق، وبتاريخ 5/11/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 11/7/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم ...... لسنة 55ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، كما أنه من المقرر أيضا أن النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 72 ق وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم في 27/6/2007مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 55ق فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن
ولما تقدم وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان الثابت من الأوراق أن المرحوم ..... وشهرته ..... المحامي هو المستأجر الأصلي لعين النزاع، وكان يزاول بها مهنة المحاماة ثم تنازل عن عقد الإيجار للمستأنف ضده - وهو محام أيضاً - بموجب العقد المؤرخ 10/8/1993 والمصدق عليه في ذات التاريخ بالشهر العقاري، وکان مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر -عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى لها الحق في شراء العين إذا أبدى رغبة في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم،ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983باصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها، ومن المقرر أيضاً أن إبطال التنازل آنف البيان يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل عن عين النزاع - مكتب للمحاماة - للمستأنف ضده الثاني مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملا ًبالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقا لنص المادة 25 من ذات القانون ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50% منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفه في توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التي هدف المشرع إليها وهي حق الشركة المالكة في إبداء الرغبة في شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلي وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك - أوالتنازل - بين المستأجر والغير، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه - المستأنف ضده - يقع وحده باطلاً الأمر الذي يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثاني - المتنازل إليه - بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثاني دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/1993 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلي الصادر للمستأجر الأصلي والذي يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق