جلسة 1 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد عبد القوي أحمد، ومحمد طاهر نائبي رئيس المحكمة، وأشرف المغلي
وهاني فهمي.
----------------
(44)
الطعن 1967 لسنة 78 ق
اختصاص "الاختصاص النوعي" "تنازع الاختصاص"
"التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم
اختصاصها نوعياً بنظرها لكون الواقعة جناية رغم انطباق المادة 119 مكرراً عقوبات
على المتهم. طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظرها. أثره: تعيين محكمة الجنايات للفصل
فيها. علة ذلك؟
------------------
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف
السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة
العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن
المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - خلافاً لما ذهب
إليه الحكم - فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص - نوعياً - بنظر الدعوى لكون الواقعة
جنحة سرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة
على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية - وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم
اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل
فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من
النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس
وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (سائق)
بعقد مؤقت بمجلس مدينة .... استولى بغير حق على مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر
على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات ... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة
الجنايات - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية رغم قضاء
الأخيرة بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف
السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة
العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن
المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - خلافاً لما ذهب
إليه الحكم - فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص - نوعياً - بنظر الدعوى لكون الواقعة
جنحة سرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى.
لما كان ذلك، والحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على
خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية - وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها
بنظرها لأن الواقعة جناية - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها،
ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة
العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع
التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات ..... للفصل في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق