الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

الطعن 2472 لسنة 61 ق جلسة 5 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 23 ص 107

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عمل " الترقية . ترقية العاملين بشركات القطاع العام "
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فيما دونها . تمامها بالاختيار أو الاقدمية . شرطه . المواد 1/30 ، 1/32 ، 1/33 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المواد 30، 32، 33/1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم "1" الملحق بذلك القانون واشترط لترقيه العامل في الحالتين أن تتم إلى وظيفة خاليه تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
- 2  عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بشأن ترقية العاملين ". نقض " سلطة محكمة النقض".
استظهار محكمة الموضوع لقواعد الترقية طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقا لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 1979/10/18 تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به في تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به في إرجاع تاريخ الدرجة المرقى منها وانتمائهما إلى مجموعة نوعيه واحدة على الرغم من أن الوظيفة التي رقى إليها المقارن به هي الوظيفة الوحيدة التي تمت الترقية إليها في تلك المجموعة وتنتمي إلى القطاع الهندسي ويلزم لشغلها مؤهل "بكالوريوس هندسة" وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده الذي يحمل مؤهل "بكالوريوس العلوم" فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10566 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة................ بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/12/1978 بصفة أصلية أو إلى 18/10/1979 بصفة احتياطية. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة، وقد رقته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1980 برغم أحقيته فيها في التاريخ الأول بالنظر إلى تاريخ تسكينه على الفئة المالية السابعة أو في التاريخ الثاني أسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 39 لسنة 1979 فأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1988 للمطعون ضده بطلبه الاحتياطي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة 40 ق المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تجر حركة ترقيات عامة بتاريخ 18/10/1979 واقتصر الأمر - لحاجة العمل - على الترقية إلى ثلاث وظائف بالدرجة الثانية، اثنتان منها بالإدارة القانونية، والثالثة بالقطاع الهندسي (رئيس قسم صيانة) ورقي المقارن به إليها طبقاً لمؤهله (بكالوريوس هندسة) وأنه لا يوجد ثمة تماثل بينه وبين المطعون ضده لأن الأخير يعمل بقطاع المعامل ويحمل بكالوريوس العلوم. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخذاً بتقرير الخبير - قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى التاريخ سالف الذكر استناداً إلى مجرد مساواته بالمقارن به رغم انتفاء عناصر المساواة ومنها التأهيل العلمي الخاص بالوظيفة التي تمت الترقية إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المواد 30، 32/1، 33/1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم (1) الملحق بذلك القانون واشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى وظيفة خالية تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 18/10/1979 تأسيساً على أنه أقدم من المقارن به في الدرجة المرقى إليها وانتمائهما إلى مجموعة نوعية واحدة على الرغم من أن الوظيفة التي رقى إليها المقارن به هي الوظيفة الوحيدة التي تمت الترقية إليها في تلك المجموعة وتنتمي إلى القطاع الهندسي ويلزم لشغلها مؤهل (بكالوريوس هندسة) وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده الذي يحمل مؤهل (بكالوريوس العلوم) فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 431 لسنة 40 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق