الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 959 لسنة 59 ق جلسة 13 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 142 ص 764)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
--------------------
1 - مؤدى المادتين95، 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون 157 لسنة 1981 أن وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، بعد استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها طالما أن الممول قد أنفقها فعلا ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية.
 
2 - مؤدى نص المادة 15 من القانون المشار إليه أن أرباح السمسرة تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذ كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل، ولما كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين المطعون ضدها وشركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما تقوم به من عمليات، فإن أرباحها من هذا النشاط تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بصفتها سمسارا، ونتيجة لذلك تحدد المصاريف التي ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل على الأساس الفعلي وليس بصورة حكمية، وبالتالي فلا محل لتطبيق المادة 63 من القانون 157 لسنة 1981 الواردة في الباب الخاص بالضريبة على المرتبات.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها قدمت إلى مأمورية ضرائب الجيزة ثان إقرارا بصافي إيرادها الكلي الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن سنة 1982 مبلغ 1115 جنيها, 548 مليما وأجرت عليه المأمورية تعديلات وحددت الإيراد بمبلغ 5363 جنيها, 548 مليما وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 18/11/1986 بتحديد الإيراد بمبلغ 3916 جنيه, أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 153 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1988 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 لسنة 105ق القاهرة, وبتاريخ 11/1/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خصم نسبة 30% من قيمة عمولات عمليات التأمين التي حصلت عليها المطعون ضدها من شركة التأمين باعتبارها مصاريف أنفقت في سبيل تحقيق إيرادها الخاضع للضريبة العامة على الدخل استنادا إلى أن تلك العمولات لا تخضع لضريبة المرتبات, في حين أن العمولات وفقا للمادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حكم المرتبات, وبالتالي تكون النفقات الواجبة الخصم بالنسبة لها 10% من إجمالي الإيراد تطبيقا للمادة 63 من ذات القانون وهو ما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, بأن مؤدى المادتين 95, 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أن وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة, بعد استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها. طالما أن الممول قد أنفقها فعلا ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية, لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 15 من القانون المشار إليه أن أرباح السمسرة تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذ كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل, ولما كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين المطعون ضدها وشركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما تقوم به من عمليات, فإن أرباحها من هذا النشاط تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بصفتها سمسارا, ونتيجة لذلك تحدد المصاريف التي ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل على الأساس الفعلي وليس بصورة حكمية, وبالتالي فلا محل لتطبيق المادة 63 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الواردة في الباب الخاص بالضريبة على المرتبات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق