برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي ووجيه أديب.
----------------------
1 - مفاد النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة ـ والمنطبق على الواقعة ـ أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون وذلك على خلاف القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة وكان مؤدى نص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب الجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن، إلا أنه إذا كان من يتقاضى إيرادا مما يخضع لهذه الضريبة لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع فإنه يلتزم طبقا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بتقديم الإقرارات عن إيراداته التي حصل عليها مع الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينعقد الاختصاص للجنة الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بينها وبين الممول طبقا لنص المادة 159 آنفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات إلا إذا كان الخلاف قد طرح عليها طبقا لنص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل رغم أن المطعون ضده هو الملتزم بتوريد الضريبة للمصلحة وأن لجان الطعن مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب........ قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه قباني ومأذون شرعي في عام 1983 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 480 سنة 1986 تجاري كلي الفيوم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/1988 أولاً: بتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه في القبانية عام 1983 مبلغ 282.978 ثانياً: بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن بكافة ما يترتب عليه من آثار فيما يتعلق بإيراد المطعون ضده عن نشاطه كمأذون عام 1983. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 904 سنة 24 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 11/1/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة لإيراد المطعون ضده عن نشاطه كمأذون في عام 1983 تأسيساً على أنه لا ولاية للجان الطعن الضريبي بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة بشأن ضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك بالمخالفة لنص المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة - والمنطبق على الواقعة - على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ...." مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون وذلك على خلاف القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة وكان مؤدى نص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن، إلا أنه إذا كان من يتقاضى إيرادا مما يخضع لهذه الضريبة لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع فإنه يلتزم طبقا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بتقديم الإقرارات عن إيراداته التي حصل عليها مع الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينعقد الاختصاص للجنة الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بينها وبين الممول طبقا لنص المادة 159 آنفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات إلا إذا كان الخلاف قد طرح عليها طبقا لنص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل رغم أن المطعون ضده هو الملتزم بتوريد الضريبة للمصلحة وأن لجان الطعن مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب........ قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه قباني ومأذون شرعي في عام 1983 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 480 سنة 1986 تجاري كلي الفيوم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/1988 أولاً: بتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه في القبانية عام 1983 مبلغ 282.978 ثانياً: بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن بكافة ما يترتب عليه من آثار فيما يتعلق بإيراد المطعون ضده عن نشاطه كمأذون عام 1983. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 904 سنة 24 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 11/1/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة لإيراد المطعون ضده عن نشاطه كمأذون في عام 1983 تأسيساً على أنه لا ولاية للجان الطعن الضريبي بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة بشأن ضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك بالمخالفة لنص المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة - والمنطبق على الواقعة - على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ...." مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون وذلك على خلاف القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة وكان مؤدى نص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن، إلا أنه إذا كان من يتقاضى إيرادا مما يخضع لهذه الضريبة لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع فإنه يلتزم طبقا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بتقديم الإقرارات عن إيراداته التي حصل عليها مع الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينعقد الاختصاص للجنة الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بينها وبين الممول طبقا لنص المادة 159 آنفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات إلا إذا كان الخلاف قد طرح عليها طبقا لنص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل رغم أن المطعون ضده هو الملتزم بتوريد الضريبة للمصلحة وأن لجان الطعن مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق