برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة ودرويش أغا.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
2 - النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أ ن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعرض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئا للذمة من المبلغ المعروض.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 1994/11/6 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 1994/11/16 - وقبل مضي الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت عن نفسها وبصفتها على الطاعن الدعوى رقم 1076 لسنة 1994 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1988 استأجر الطاعن من مورثها العين محل النزاع وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1994 رغم سبق تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري إبريل ومايو سنة 1994 مما دعاها إلى أن تقيم ضده الدعوى 586 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة والتي تركتها للشطب بعد أن قام بالوفاء ومن ثم أقامت هذه الدعوى جدد الطاعن السير في الدعوى المشطوبة فضمت المحكمة الدعوى الأخيرة لها وحكمت في الأولى باعتبارها كأن لم تكن وفي الدعوى المضمومة برفضها. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 18/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بعرض وإيداع القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر سنة 1994 المطالب بها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون ضدهم استلامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتأخيره في سداد الأجرة دون أن يتحقق أو يمحص ذلك الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقا ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض، وأنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 - فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 6/11/1994 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/11/1994 - وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها - وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت عن نفسها وبصفتها على الطاعن الدعوى رقم 1076 لسنة 1994 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1988 استأجر الطاعن من مورثها العين محل النزاع وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1994 رغم سبق تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري إبريل ومايو سنة 1994 مما دعاها إلى أن تقيم ضده الدعوى 586 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة والتي تركتها للشطب بعد أن قام بالوفاء ومن ثم أقامت هذه الدعوى جدد الطاعن السير في الدعوى المشطوبة فضمت المحكمة الدعوى الأخيرة لها وحكمت في الأولى باعتبارها كأن لم تكن وفي الدعوى المضمومة برفضها. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 18/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بعرض وإيداع القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر سنة 1994 المطالب بها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون ضدهم استلامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتأخيره في سداد الأجرة دون أن يتحقق أو يمحص ذلك الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقا ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض، وأنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 - فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 6/11/1994 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/11/1994 - وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها - وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق