الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 7474 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 242 ص 1324)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليها ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته.
 
2 - استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادا على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب.
 
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن سعر الأرض مقداره ..... مراعيا في ذلك تربة الأرض وصعقها ومجاورتها لمباني بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة في الأسعار وتلك السائدة في منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقرير بني على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم عدا الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 6785 سنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 2340 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي. وقال بيانا لها إن المطعون ضده الأول باع إلى الطاعن مساحة 6 س 5 ط 1 ف أطيان زراعية آنفة الذكر مقابل ذلك الثمن، وباعتباره جار لهذا العقار من الحد القبلي وله حق ارتفاق عليه فيحق له أخذ القدر المبيع بالشفعة وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره ثم قضت بإعادة المأمورية إليه وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت بإجابة المطعون ضدهم عدا الأول إلى طلباتهم ورفضت جميع الدفوع المبداة من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 37 ق المنصورة، مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 1995/5/28 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها اتخذت من تقدير الخبير لقيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع أساسا لقضائها، ملتفتة في ذلك عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي، رغم أن حكم القانون هو أن يأخذ الشفيع العين المشفوع فيها بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع بين البائع والمشتري بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته، وأن استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادا على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن سعر الأرض مقداره 17062,500 ملـ جـ مراعيا في ذلك تربة الأرض وصقعها ومجاورتها لمباني بعضها حديث وبعضها قديم، وجميع العناصر المؤثرة في الأسعار وتلك السائدة في منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقدير بني على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي أتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق