الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 746 لسنة 60 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 290 ص 1586)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 1981/10/11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم  14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 1981/10/11 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - ولم تعلن في 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما التجاري عن الفترة من 13/9/1966 وحتى 31/12/66 وعن سنة 1967، وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقدير عن الفترة من 13/9/66 وتخفيض التقدير عن سنة 1967. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1018 لسنة 1973 شمال القاهرة الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/5/1978 بتأييد قرار لجنة الطعن بالنسبة لفترة سنة 66 المشار إليها وبتعديله بالنسبة لسنة 1967. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1236 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 20/12/1989 بسقوط حقها في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على احتساب بدء ميعاد الطعن من تاريخ سقوط صدور الحكم المستأنف حال أن هذا الحكم لم يعلن للطاعنة حتى صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ألغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الذي صدر الحكم المستأنف في ظله ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه وبذلك يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام الصادر طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 11/10/1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 81 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 11/10/1981 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم تعلن قبل 11/10/1981، هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي صدر في 25/5/1978 لم يعلن للطاعنة التي استأنفته في 20/10/1981، فإن استئنافها يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق