الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 737 لسنة 59 ق جلسة 27 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 164 ص 872)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني.
---------------------
مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الأخير بشأن العدالة الضريبية - المنطبق على واقعة الدعوى- أن مأموريات الشهر العقاري تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ولما كان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 - الذي فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإن المحاكم المدنية تضحى هي المختصة بنظرها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من اختصاص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن الثابت في الدعوى أنها منازعة بين الطاعنة ومصلحة الشهر العقاري بشأن الإجراءات التي اتخذتها في ربط ضريبة التصرفات العقارية على التصرف العقاري موضوع الدعوى وهو ما لا يخضع لولاية القضاء للجان الطعن، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يجب عرضها على لجنة الطعن قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5359 سنة 1984 كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفتهما للحكم بإلغاء التقدير الجزافي والمطالبات المستندة إليه, وقالت بياناً لذلك أنها باعت بموجب عقد بيع مؤرخ 24/7/1973 الأرض المبينة بالأوراق بثمن قدره 9800 ج وإذ فوجئت بمصلحة الضرائب تطالبها بمبلغ 1610 ج كضريبة على هذا التصرف وبمبلغ 260 جنيهاً و50 مليماً ضريبة إيراد عام على اعتبار أن ثمن الأرض المبيعة في سنة 1977 مبلغ 33000 ج فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/10/1986 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9876 سنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 20/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن ضريبة التصرفات العقارية لا تخضع للطعن أمام لجنة الطعن وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 على واقعة النزاع لأن التصرف بالبيع حاصل منها في 24/7/1977 قبل صدور القانون إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره مما يجب عرضه على لجنة الطعن وقضى بعدم قبول الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الأخير بشأن العدالة الضريبية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مأموريات الشهر العقاري تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلي مصلحة الضرائب, ولما كانت أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 - الذي فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه, فإن المحاكم المدنية تضحى هي المختصة بنظرها. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من اختصاص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون, ذلك أن الثابت في الدعوى أنها منازعة بين الطاعنة ومصلحة الشهر العقاري بشأن الإجراءات التي اتخذتها في ربط ضريبة التصرفات العقارية على التصرف العقاري موضوع الدعوى وهو ما لا يخضع لولاية القضاء للجان الطعن, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يجب عرضها على لجنة الطعن قبل اللجوء إلي المحكمة الابتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق