برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم ـ أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ـ فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله, بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد. ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
3 - لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة حصل المبلغ المطالب برده من المطعون عليه باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية في 1978/5/11 فإنه يكون قد حصله بحق استنادا إلى تلك التعليمات وذلك إلى أن صدور قرار آخر من المصلحة رقم 3 لسنة 1978 في 1978/5/15 بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه وكان الثابت أيضا أنه لم تنقض مدة خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار المصلحة في 1978/5/15 وحتى رفع الدعوى بتاريخ 1985/1/22 فإن الحق في طلب استرداد المبلغ موضوع التداعي لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 979 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية في 22/1/1985 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 7350.850 ج وفوائده - وقال بيانا لذلك أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة قد حصل منه هذا المبلغ بتاريخ 11/5/1978 على أنه فرق رسم نسبي تبرع مستحق على عقد رهن مسجل برقم 1912 سنة 1978 الجيزة. وإذ تبين له أن التعليمات الخاصة بتحصيل هذا الرسم ألغيت بقرار مصلحة الشهر العقاري رقم 3 لسنة 1978 الصادر في 15/5/1978 فقد تقدم بطلب في 28/11/1980 لاسترداد هذا المبلغ فرفض طلبه ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 22/2/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن برد المبلغ موضوع التداعي وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4780 سنة 104 ق وبتاريخ 21/12/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برد المبلغ وبإلغائه فيما عدا ذلك - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه وإن كان الحق في المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه إلا أن طلب الممول إلى الجهة المختصة رد ما دفع بغير حق قاطع للتقادم، وإذ تقدم المطعون عليه بطلب لاسترداد المبلغ في 28/11/1980 فإنه يكون قد تحقق علمه بأحقيته في استرداده ويعد هذا الإجراء قاطعا للتقادم بما لازمه احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ تقديمه عملا بنص المادة 385/1 من القانون المدني تكتمل في 27/11/1983 وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى في 22/1/1985 فإن حقه في الرد قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى منه وبإلزامه برد المبلغ على ما ذهب إليه من أنه وإن كان تقديم طلب الاسترداد من المطعون عليه في 28/11/1980 يقطع التقادم إلا أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بكتاب موصى عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق - أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد - ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة حصل المبلغ المطالب برده من المطعون عليه باعتباره فرق رسم نسبى تبرع نفاذا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية في 11/5/1978 فإنه يكون قد حصله بحق استنادا إلى تلك التعليمات وذلك إلى أن صدر قرار آخر من المصلحة رقم 3 لسنة 1978 في 15/5/1978 بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه وكان الثابت أيضا أنه لم تنقض خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار المصلحة في 15/5/1978 وحتى رفع الدعوى بتاريخ 22/1/1985 فإن الحق في طلب استرداد الرسم موضوع التداعي لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ويضحى النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة - وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 979 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية في 22/1/1985 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 7350.850 ج وفوائده - وقال بيانا لذلك أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة قد حصل منه هذا المبلغ بتاريخ 11/5/1978 على أنه فرق رسم نسبي تبرع مستحق على عقد رهن مسجل برقم 1912 سنة 1978 الجيزة. وإذ تبين له أن التعليمات الخاصة بتحصيل هذا الرسم ألغيت بقرار مصلحة الشهر العقاري رقم 3 لسنة 1978 الصادر في 15/5/1978 فقد تقدم بطلب في 28/11/1980 لاسترداد هذا المبلغ فرفض طلبه ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 22/2/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن برد المبلغ موضوع التداعي وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4780 سنة 104 ق وبتاريخ 21/12/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برد المبلغ وبإلغائه فيما عدا ذلك - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه وإن كان الحق في المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه إلا أن طلب الممول إلى الجهة المختصة رد ما دفع بغير حق قاطع للتقادم، وإذ تقدم المطعون عليه بطلب لاسترداد المبلغ في 28/11/1980 فإنه يكون قد تحقق علمه بأحقيته في استرداده ويعد هذا الإجراء قاطعا للتقادم بما لازمه احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ تقديمه عملا بنص المادة 385/1 من القانون المدني تكتمل في 27/11/1983 وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى في 22/1/1985 فإن حقه في الرد قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى منه وبإلزامه برد المبلغ على ما ذهب إليه من أنه وإن كان تقديم طلب الاسترداد من المطعون عليه في 28/11/1980 يقطع التقادم إلا أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بكتاب موصى عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق - أما إن كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد - ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة حصل المبلغ المطالب برده من المطعون عليه باعتباره فرق رسم نسبى تبرع نفاذا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية في 11/5/1978 فإنه يكون قد حصله بحق استنادا إلى تلك التعليمات وذلك إلى أن صدر قرار آخر من المصلحة رقم 3 لسنة 1978 في 15/5/1978 بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه وكان الثابت أيضا أنه لم تنقض خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار المصلحة في 15/5/1978 وحتى رفع الدعوى بتاريخ 22/1/1985 فإن الحق في طلب استرداد الرسم موضوع التداعي لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ويضحى النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة - وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق