السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
------------------
1 - مفاد المادتين 258، 262 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في القاعدة في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها بعدم أتاحه الفرصة لأي منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التي قدمهما محامي المطعون ضده بتاريخ1996/5/8 بعد إعلان الأخير بصحيفة الطعن في 1994/2/9 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانونا فإنهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكاليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام.
3 - المقرر أن أثر التكليف بالوفاء ينقضي بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمنا أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالاستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 1988/7/5 قد تضمن إنذاره لهما بعزمه على رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها وأن المذكور قام بالفعل برفع الدعوى.... مستعجل القاهرة التي أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 1988/9/12 مستندا فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضوعها استنادا إلى نفس التكليف رغم استنفاد أثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد إليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة في سببها سالف الذكر ـ باعتبار التكليف شرطا لقبولها في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالأجرة موضوعها مستندا في ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين وآخرين الدعوى رقم 12354 لسنة 1988 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 1/10/1984 استأجر منه مورث الطاعنتين الدكان محل النزاع بقصد استعماله محلا للأدوات الصحية لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات وإذ امتنع المورث المذكور ومن بعد وفاته ورثته عن سداد الأجرة عن المدة من 1/8/1985 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليف الأخيرين الوفاء بها وكانوا قد احتجزوا في ذات المدينة محلا أخرا دون مقتض واستعملوا العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنتان والمحكوم عليها ....... هذا الحكم بالاستئناف رقم 4431 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 2/11/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة كلفت الطاعنتين باختصام المحكوم عليها ....... وحددت جلسة لنظر الطعن وفيها قدمت الطاعنتان الإعلان باختصام الأخيرة معلن على يد محضر في 1/6/1996 وقدم محامي المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة, كما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد المادتين 258, 262 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه, فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم, لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التي قدمهما محامي المطعون ضده بتاريخ 8/5/1996 بعد إعلان الأخير بصحيفة الطعن في 9/2/1994 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانونا فإنهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان إن الثابت من التكليف بالوفاء والمعلن لهما من المطعون ضده بتاريخ 5/7/1988 إنذاره لهما برفع دعوى مستعجلة بطردهما من العين محل النزاع وقد قام المذكور بالفعل برفع الدعوى رقم 3134 لسنة 1988 مستعجل القاهرة مستندا فيها إلى التكليف سالف البيان ومن ثم فإن هذا التكليف يكون قد استنفد غرضه بتقديمه في الدعوى السابقة وإذ عاد المطعون ضده واستند إلى نفس التكليف في الدعوى الماثلة فإنها تكون غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ......" يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام كما أن من المقرر أن أثر التكليف بالوفاء ينقضي بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمنا أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالاستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 5/7/1988 قد تضمن إنذاره لهما بعزمه على رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها وأن المذكور قام بالفعل برفع الدعوى رقم 3134 لسنة 1988 مستعجل القاهرة التي أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 12/9/1988 مستندا فيها إلى ذلك التكليف, ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضوعها استنادا إلى نفس التكليف رغم استنفاد أثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد إليه فإن مؤدي ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة - في سببها سالف الذكر - باعتبار التكليف شرطا لقبولها في هذا الصدد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالأجرة موضوعها مستندا في ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4431 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين وآخرين الدعوى رقم 12354 لسنة 1988 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 1/10/1984 استأجر منه مورث الطاعنتين الدكان محل النزاع بقصد استعماله محلا للأدوات الصحية لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات وإذ امتنع المورث المذكور ومن بعد وفاته ورثته عن سداد الأجرة عن المدة من 1/8/1985 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليف الأخيرين الوفاء بها وكانوا قد احتجزوا في ذات المدينة محلا أخرا دون مقتض واستعملوا العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنتان والمحكوم عليها ....... هذا الحكم بالاستئناف رقم 4431 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 2/11/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة كلفت الطاعنتين باختصام المحكوم عليها ....... وحددت جلسة لنظر الطعن وفيها قدمت الطاعنتان الإعلان باختصام الأخيرة معلن على يد محضر في 1/6/1996 وقدم محامي المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة, كما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد المادتين 258, 262 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه, فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم, لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التي قدمهما محامي المطعون ضده بتاريخ 8/5/1996 بعد إعلان الأخير بصحيفة الطعن في 9/2/1994 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانونا فإنهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان إن الثابت من التكليف بالوفاء والمعلن لهما من المطعون ضده بتاريخ 5/7/1988 إنذاره لهما برفع دعوى مستعجلة بطردهما من العين محل النزاع وقد قام المذكور بالفعل برفع الدعوى رقم 3134 لسنة 1988 مستعجل القاهرة مستندا فيها إلى التكليف سالف البيان ومن ثم فإن هذا التكليف يكون قد استنفد غرضه بتقديمه في الدعوى السابقة وإذ عاد المطعون ضده واستند إلى نفس التكليف في الدعوى الماثلة فإنها تكون غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ......" يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام كما أن من المقرر أن أثر التكليف بالوفاء ينقضي بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمنا أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالاستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 5/7/1988 قد تضمن إنذاره لهما بعزمه على رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها وأن المذكور قام بالفعل برفع الدعوى رقم 3134 لسنة 1988 مستعجل القاهرة التي أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 12/9/1988 مستندا فيها إلى ذلك التكليف, ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضوعها استنادا إلى نفس التكليف رغم استنفاد أثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد إليه فإن مؤدي ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة - في سببها سالف الذكر - باعتبار التكليف شرطا لقبولها في هذا الصدد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالأجرة موضوعها مستندا في ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4431 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق