برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي وأنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
1 - النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
2 - مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيها استنادا إلى آن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 2209 لسنة 1994 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الأخيرين ومورث الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/8/1990 المتضمن بيع الأخير له أرضا زراعية مساحتها 6 ط بثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه ورد الثمن, وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليه مبلغ عشر آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته, وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد السالف باعه مورث الطاعنين المساحة المبينة فيه والتي سبق له شراؤها من المطعون ضدهما الأخيرين بعقد مؤرخ 29/4/1988, وإذ أقام دعوى بصحة العقدين وقضى بعدم قبولها لعدم سداد مورث الطاعنين كامل الثمن وقد أصابته أضرار من جراء ذلك فأنذر المورث بالفسخ وأقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/12/1994 بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام مورث الطاعنين برد الثمن وبأن يدفع للمطعون ضده الأول ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فسخ عقد البيع. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف 267 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنهم تمسكوا في مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم إلى محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول في شأن حقيقة الثمن الذي اشترى به من مورثهم إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة لتوجيهه, في حين أن الطاعن الأول حضر بشخصه جلسة المرافعة التي قدمت فيها المذكرة وهو ما يفيد قبوله توجيه تلك اليمين, وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة "يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة, وأن مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, وكان الثابت من الأوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامي, وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث مدى توفر شروط توجيه اليمين الحاسمة وأن طالبها لا يتعسف في طلبها بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 2209 لسنة 1994 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الأخيرين ومورث الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/8/1990 المتضمن بيع الأخير له أرضا زراعية مساحتها 6 ط بثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه ورد الثمن, وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليه مبلغ عشر آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته, وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد السالف باعه مورث الطاعنين المساحة المبينة فيه والتي سبق له شراؤها من المطعون ضدهما الأخيرين بعقد مؤرخ 29/4/1988, وإذ أقام دعوى بصحة العقدين وقضى بعدم قبولها لعدم سداد مورث الطاعنين كامل الثمن وقد أصابته أضرار من جراء ذلك فأنذر المورث بالفسخ وأقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/12/1994 بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام مورث الطاعنين برد الثمن وبأن يدفع للمطعون ضده الأول ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فسخ عقد البيع. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف 267 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنهم تمسكوا في مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم إلى محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول في شأن حقيقة الثمن الذي اشترى به من مورثهم إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة لتوجيهه, في حين أن الطاعن الأول حضر بشخصه جلسة المرافعة التي قدمت فيها المذكرة وهو ما يفيد قبوله توجيه تلك اليمين, وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة "يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة, وأن مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, وكان الثابت من الأوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامي, وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث مدى توفر شروط توجيه اليمين الحاسمة وأن طالبها لا يتعسف في طلبها بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق