الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 6114 لسنة 63 ق جلسة 27 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 196 ص 1041)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقا للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية. ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم.
 
2 - المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 139 لسنة 1991 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في اعتبار المنحة المنصرفة له من المطعون ضده الثاني عند بلوغه سن التقاعد جزء لا يتجزأ من أجره وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وإلزامهما بالفروق المترتبة على ذلك في الفترة من 9/2/1984 حتى 31/3/1991 وقال بيانا لدعواه أنه كان من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثاني وأنهيت خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/2/1984 وتمت تسوية معاشة الشهري بمبلغ 157.370جنيه إلا أن الطاعنة استبعدت عند إجرائها لتلك التسوية المنحة التي كان يصرفها له البنك بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته وإذ حصل بعض زملائه على أحكام بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم على هذا الأساس فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 30/1/1992 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 42 ق طنطا. وبتاريخ 18/5/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أنه وفقا لنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بالربط النهائي للمعاش ما لم يكن هذا التعديل بسبب صدور قانون أو حكم قضائي نهائي وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في 9/2/1984 وربط معاشه منذ هذا التاريخ وأقام دعواه في عام 1991 ولم تتوافر حالة من حالات إعادة تسوية المعاش بالنسبة إليه فإن حقه في رفع دعوى تعديل المعاش يكون قد سقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على أن صدور أحكام قضائية نهائية لبعض زملاء المطعون ضده الأول في دعاوى مماثلة يمنع من هذا السقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص في الفقرة الأولى منها على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56, 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية......., وهو ما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقا للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبيا بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية. ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكور - تتأبى - بحسب طبيعتها وقصد المشرع - على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم وكان من المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات - أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لدى المطعون ضده الثاني ببلوغ سن التقاعد فتم ربط معاشه وقام بصرفه اعتبارا من 1/2/1984 ورفع دعواه بطلب تعديل هذا المعاش في 4/5/91 ولم تتوافر لديه حالة من حالات الاستثناء التي تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المشار إليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 /1975 فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن صدور أحكام نهائية بأحقية بعض زملاء المطعون ضده الأول في رفع دعاوى بتعديل معاشاتهم بعد هذا التاريخ يعتبر من الحالات المستثناة من سقوط حقه بالتقادم رغم أن هذه الأحكام على فرض صدورها ليست لها إلا حجية نسبية وقاصرة على أطرافها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 49/42 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق