برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين المتناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر، أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فان ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات، قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه مبرئا لذمته فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 228 لسنة 1993 مدني الإسماعيلية الابتدائية طالبين الحكم بإخلائه من الشقة - المبينة بصحيفتها - وتسليمها إليهم. وقالوا بياناً لذلك أنه يستأجر منهم هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها أربعة جنيهات ونصف وأنه دأب على التأخر في الوفاء بها إذ سبق أن تأخر في سداد أجرة المدة من أول نوفمبر سنة 1986 حتى آخر أكتوبر سنة 1991 وأقاموا قبله الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب إخلائه منها ثم قام بسداد الأجرة المتأخرة والمصروفات الفعلية أمام الخبير الذي ندبته المحكمة وإزاء ذلك لم يحضروا الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقررت المحكمة شطبها - ثم عاد وتأخر في سداد أجرة المدة من أول يناير حتى أول مايو سنة 1993 فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. قضت المحكمة بطلبي المطعون ضدهم - استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 858 لسنة 18 قضائية وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 حكمت بتأييده - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية التي قررت المحكمة شطبها سابقة لتكرار تأخره في الوفاء بها في الدعوى الحالية يستوجب الحكم بالإخلاء في حين أنه يشترط لاعتبار دعوى إخلاء العين المؤجرة أو الطرد التي تقرر شطبها سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة أن تسجل المحكمة قبل قرار الشطب أن هناك أجرة مستحقة لم ينازع فيها المستأجر وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بالوفاء بها وبالمصاريف الفعلية وأما إذا جاء قرار الشطب خلواً من هذا البيان أو خلت منه محاضر الجلسات فإن الدعوى التي تقرر شطبها لا تصلح أن تكون سابقة يتحقق بها تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء أو الطرد وإذ كان محضر جلسة نظر الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية التي تقرر فيها شطبها لم يتضمن سوى تخلف الطرفين عن الحضور وقرار المحكمة شطب الدعوى ولم يثبت به ما يفيد وجود أجرة مستحقة على الطاعن تأخر في سدادها وأنه قام بالوفاء بها توقياً للحكم بالإخلاء وترك الدعوى للشطب بناء على هذا السداد فإن تلك الدعوى لا تصلح سبباً للتكرار الموجب للإخلاء في الدعوى الحالية خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:- .... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال, يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر, أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون, وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات, قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام, فإنه يتحقق به التكرار, إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلب للإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية أن المحكمة ندبت خبيراً لتحديد أجرة عين النزاع وحساب الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعن وأودع التقرير بجلسة 26/1/1993 فأجلت المحكمة الدعوى للإعلان به لجلسة 23/2/1993 وبهذه الجلسة حضر وكيل المطعون ضده وقرر بالتصالح مع الطاعن وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فأصدرت المحكمة قرارها بالشطب وكان محضر هذه الجلسة والجلسات السابقة عليه قد خلت مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها وبالمصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلي التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها إلي المطعون ضده استناداً إلي أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 858 لسنة 18 قضائية استئناف الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 228 لسنة 1993 مدني الإسماعيلية الابتدائية طالبين الحكم بإخلائه من الشقة - المبينة بصحيفتها - وتسليمها إليهم. وقالوا بياناً لذلك أنه يستأجر منهم هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها أربعة جنيهات ونصف وأنه دأب على التأخر في الوفاء بها إذ سبق أن تأخر في سداد أجرة المدة من أول نوفمبر سنة 1986 حتى آخر أكتوبر سنة 1991 وأقاموا قبله الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب إخلائه منها ثم قام بسداد الأجرة المتأخرة والمصروفات الفعلية أمام الخبير الذي ندبته المحكمة وإزاء ذلك لم يحضروا الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقررت المحكمة شطبها - ثم عاد وتأخر في سداد أجرة المدة من أول يناير حتى أول مايو سنة 1993 فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. قضت المحكمة بطلبي المطعون ضدهم - استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 858 لسنة 18 قضائية وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 حكمت بتأييده - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية التي قررت المحكمة شطبها سابقة لتكرار تأخره في الوفاء بها في الدعوى الحالية يستوجب الحكم بالإخلاء في حين أنه يشترط لاعتبار دعوى إخلاء العين المؤجرة أو الطرد التي تقرر شطبها سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة أن تسجل المحكمة قبل قرار الشطب أن هناك أجرة مستحقة لم ينازع فيها المستأجر وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بالوفاء بها وبالمصاريف الفعلية وأما إذا جاء قرار الشطب خلواً من هذا البيان أو خلت منه محاضر الجلسات فإن الدعوى التي تقرر شطبها لا تصلح أن تكون سابقة يتحقق بها تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء أو الطرد وإذ كان محضر جلسة نظر الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية التي تقرر فيها شطبها لم يتضمن سوى تخلف الطرفين عن الحضور وقرار المحكمة شطب الدعوى ولم يثبت به ما يفيد وجود أجرة مستحقة على الطاعن تأخر في سدادها وأنه قام بالوفاء بها توقياً للحكم بالإخلاء وترك الدعوى للشطب بناء على هذا السداد فإن تلك الدعوى لا تصلح سبباً للتكرار الموجب للإخلاء في الدعوى الحالية خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:- .... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال, يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر, أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون, وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات, قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام, فإنه يتحقق به التكرار, إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلب للإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية أن المحكمة ندبت خبيراً لتحديد أجرة عين النزاع وحساب الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعن وأودع التقرير بجلسة 26/1/1993 فأجلت المحكمة الدعوى للإعلان به لجلسة 23/2/1993 وبهذه الجلسة حضر وكيل المطعون ضده وقرر بالتصالح مع الطاعن وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فأصدرت المحكمة قرارها بالشطب وكان محضر هذه الجلسة والجلسات السابقة عليه قد خلت مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها وبالمصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلي التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها إلي المطعون ضده استناداً إلي أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 858 لسنة 18 قضائية استئناف الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق