برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
-----------------
1 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 1983/12/17 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهي في 1983/11/16 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم .... والتي تنتهي في 1983/12/7 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث وإن وقع بعد انتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها في 1984/1/11 وإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطي الحادث بعد انتهاء الوثيقة الأولى بانقضاء مدتها فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعويين رقمي 2448/ 1991، 1134/1992 مدني دمياط الابتدائية طلبا لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثيهم من ضرر بسبب قتلهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم 50000 جنيه يقسم بينهم على النحو المبين بأسباب الحكم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 209/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" للقضاء لهم بزيادة مبلغ التعويض المقضي به، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 277/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بالتعويض مع أن الحادث الحاصل بتاريخ 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين التي ينتهي سريان مفعولها في 7/12/1983 نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المسددة عنها الضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهي في 6/11/1983 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 193999 والتي تنتهي في 7/12/1983 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث وإن وقع بعد انتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها في 11/1/1984 وألزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد انتهاء الوثيقة الأولى بانقضاء مدتها فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعويين رقمي 2448/ 1991، 1134/1992 مدني دمياط الابتدائية طلبا لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثيهم من ضرر بسبب قتلهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم 50000 جنيه يقسم بينهم على النحو المبين بأسباب الحكم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 209/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" للقضاء لهم بزيادة مبلغ التعويض المقضي به، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 277/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بالتعويض مع أن الحادث الحاصل بتاريخ 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين التي ينتهي سريان مفعولها في 7/12/1983 نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المسددة عنها الضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهي في 6/11/1983 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 193999 والتي تنتهي في 7/12/1983 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث وإن وقع بعد انتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها في 11/1/1984 وألزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد انتهاء الوثيقة الأولى بانقضاء مدتها فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق