برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ".... مفاده أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليه في القانون آنف الذكر.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6854 لسنة 1985 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بزيادة قيمة التعويض من 20 ج إلى 300 ج للمتر ليكون المطلوب مبلغ 1.687.800 جنيه وقالوا بيانا لها أنهم يمتلكون قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبالعقد المسجل رقم 2687 في 9/6/1969 شهر عقاري طنطا وقد تداخلت هذه المساحة ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد وصدر القرار رقم 305 لسنة 1985 من محافظ الغربية - الطاعن الأول - بالموافقة على صرف قيمة ضائع التنظيم ملكهم على أساس سعر المتر 20 ج وأنه لما كان هذا التقدير يقل كثيرا عن ثمن المثل في سنة 1985 ويحق لهم طلب زيادة سعر المتر إلى 300 جنيه فقد أقاموا الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/10/1990 بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 823500 ج تعويضا عن العقار ملكهم ضائع التنظيم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1520 لسنة 40 ق مدني طنطا كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1526 لسنة 40 ق مدني طنطا وضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول ثم ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/4/1993 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تقريري الخبرة أن الأرض محل النزاع لا زالت في حيازة المطعون ضدهم وتستغل بالزراعة بتأجيرها للغير حتى الآن وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الشارع المطلوب في القطعة الواقع بها أرض النزاع ولم تخطر المستأجر بتركها ومن ثم فلا يستحقون تعويضا عنها إلا عند الاستيلاء الفعلي عليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في التعويض استنادا إلى ما خلص إليه من تقريري الخبرة سالفي الذكر من أن الطاعنين بصفتيهما استوليا على العقار المملوك للمطعون ضدهم دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 وتم نقل حيازته من المطعون ضدهم للمنفعة العامة وذلك بإدخال العقار ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا.." مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للتعويض المطالب به والمتمثل في قيمة العقار المملوك لهم على أن الطاعنين بصفتيهما استوليا على هذا العقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 وتم نقل حيازته من المطعون ضدهم للمنفعة العامة وذلك بإدخاله ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد في حين أن الثابت من تقريري الخبير اللذين استند إليهما الحكم في قضائه أن الأرض محل النزاع تستغل بالزراعة ولا زالت حتى الآن عن طريق تأجيرها للغير وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الشارع الذي تداخلت فيه هذه الأرض ولم تقم بإخطار المستأجر بتركها بما ينفي الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع وأنها لا زالت تحت يدهم وعلى ملكهم وبالتالي فلا يستحق المطعون ضدهم أي تعويض عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها مع إلزام المستِأنف ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6854 لسنة 1985 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بزيادة قيمة التعويض من 20 ج إلى 300 ج للمتر ليكون المطلوب مبلغ 1.687.800 جنيه وقالوا بيانا لها أنهم يمتلكون قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبالعقد المسجل رقم 2687 في 9/6/1969 شهر عقاري طنطا وقد تداخلت هذه المساحة ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد وصدر القرار رقم 305 لسنة 1985 من محافظ الغربية - الطاعن الأول - بالموافقة على صرف قيمة ضائع التنظيم ملكهم على أساس سعر المتر 20 ج وأنه لما كان هذا التقدير يقل كثيرا عن ثمن المثل في سنة 1985 ويحق لهم طلب زيادة سعر المتر إلى 300 جنيه فقد أقاموا الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/10/1990 بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 823500 ج تعويضا عن العقار ملكهم ضائع التنظيم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1520 لسنة 40 ق مدني طنطا كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1526 لسنة 40 ق مدني طنطا وضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول ثم ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/4/1993 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تقريري الخبرة أن الأرض محل النزاع لا زالت في حيازة المطعون ضدهم وتستغل بالزراعة بتأجيرها للغير حتى الآن وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الشارع المطلوب في القطعة الواقع بها أرض النزاع ولم تخطر المستأجر بتركها ومن ثم فلا يستحقون تعويضا عنها إلا عند الاستيلاء الفعلي عليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في التعويض استنادا إلى ما خلص إليه من تقريري الخبرة سالفي الذكر من أن الطاعنين بصفتيهما استوليا على العقار المملوك للمطعون ضدهم دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 وتم نقل حيازته من المطعون ضدهم للمنفعة العامة وذلك بإدخال العقار ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا.." مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للتعويض المطالب به والمتمثل في قيمة العقار المملوك لهم على أن الطاعنين بصفتيهما استوليا على هذا العقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 وتم نقل حيازته من المطعون ضدهم للمنفعة العامة وذلك بإدخاله ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد في حين أن الثابت من تقريري الخبير اللذين استند إليهما الحكم في قضائه أن الأرض محل النزاع تستغل بالزراعة ولا زالت حتى الآن عن طريق تأجيرها للغير وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الشارع الذي تداخلت فيه هذه الأرض ولم تقم بإخطار المستأجر بتركها بما ينفي الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع وأنها لا زالت تحت يدهم وعلى ملكهم وبالتالي فلا يستحق المطعون ضدهم أي تعويض عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها مع إلزام المستِأنف ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق