برئاسة أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
------------------
النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن ـ يدل على أن المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقا للمستأجر الحق في اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 276/1 من القانون المدني, وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأي وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8467 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى .... لإقامته مبنى مملوكا له ولإخوته ويزيد نصيب الطاعن فيه عن ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره تلك الشقة، وإذ امتنع عن إخلائها أو تدبير وحدة سكنية بالمبنى الذي أقامه إعمالا لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1838 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 3/5/1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ... ذلك أنه قضى للمطعون ضده بطلباته رغم سقوط حقه في طلب الإخلاء لتأجير الطاعن المبنى الذي أقامه قبل رفع الدعوى، كما أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن غير شريك مشتاع مع إخوته في ملكية المبنى الجديد وأن نصيبه من وحداته لا يجاوز الثلاث وقد حرر عقود إيجار المبنى كله بصفته وكيلا عن إخوته ثم تقاسموا قبل رفع الدعوى فاختص غيره بالمبنى كله فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مكتفيا بما أورده في أسبابه من أن الترخيص بالبناء قد صدر باسم الطاعن الذي قام بتحرير عقود الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ..." يدل على أن
المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقا للمستأجر الحق في اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 276/1 من القانون المدني, وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأي وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ الحكم المطعون فيه بنتيجته محمولة على الأسباب التي بنيت عليها أن الطاعن وثلاثة من إخوته وأربع من أخواته قد اشتروا عقارا بالعقد المسجل 137 لسنة 77 مصر الجديدة على أن يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى وقام الطاعن بهدمه وإعادة بنائه بموجب ترخيص البناء رقم 114 لسنة 1978 الصادر من حي الزيتون بتاريخ 14/12/1981 فأنشأ الطاعن في البدروم مصنع نسيج وغرفتين كما أنشأ فوقه خمسة طوابق تكون 24 وحدة سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع وذلك في تاريخ لاحق لاستئجاره لعين النزاع وللعمل بالقانون 136 لسنة 1981 وبذلك جاوزت حصته ثلاث وحدات سكنية ثم قام بتأجير حصته للغير ثم نقل ملكيته لها لأحد إخوته بعقد قسمة مؤرخ 14/10/1986 ثم بعقد بيع مؤرخ 30/4/1987، لما كان ذلك وكان لا تثريب على محكمة الموضوع في أنها أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب المؤدية التي بنيت عليها ودون حاجة إلى تكرارها أو تدعيمها بأسباب خاصة. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما سلف أن شروط إخلاء الطاعن قد توافرت وأن حق المطعون ضده في طلبه قائم لم يسقط وأن الطاعن هو الذي أسقط خياره سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8467 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى .... لإقامته مبنى مملوكا له ولإخوته ويزيد نصيب الطاعن فيه عن ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره تلك الشقة، وإذ امتنع عن إخلائها أو تدبير وحدة سكنية بالمبنى الذي أقامه إعمالا لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1838 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 3/5/1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ... ذلك أنه قضى للمطعون ضده بطلباته رغم سقوط حقه في طلب الإخلاء لتأجير الطاعن المبنى الذي أقامه قبل رفع الدعوى، كما أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن غير شريك مشتاع مع إخوته في ملكية المبنى الجديد وأن نصيبه من وحداته لا يجاوز الثلاث وقد حرر عقود إيجار المبنى كله بصفته وكيلا عن إخوته ثم تقاسموا قبل رفع الدعوى فاختص غيره بالمبنى كله فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مكتفيا بما أورده في أسبابه من أن الترخيص بالبناء قد صدر باسم الطاعن الذي قام بتحرير عقود الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ..." يدل على أن
المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقا للمستأجر الحق في اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 276/1 من القانون المدني, وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأي وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ الحكم المطعون فيه بنتيجته محمولة على الأسباب التي بنيت عليها أن الطاعن وثلاثة من إخوته وأربع من أخواته قد اشتروا عقارا بالعقد المسجل 137 لسنة 77 مصر الجديدة على أن يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى وقام الطاعن بهدمه وإعادة بنائه بموجب ترخيص البناء رقم 114 لسنة 1978 الصادر من حي الزيتون بتاريخ 14/12/1981 فأنشأ الطاعن في البدروم مصنع نسيج وغرفتين كما أنشأ فوقه خمسة طوابق تكون 24 وحدة سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع وذلك في تاريخ لاحق لاستئجاره لعين النزاع وللعمل بالقانون 136 لسنة 1981 وبذلك جاوزت حصته ثلاث وحدات سكنية ثم قام بتأجير حصته للغير ثم نقل ملكيته لها لأحد إخوته بعقد قسمة مؤرخ 14/10/1986 ثم بعقد بيع مؤرخ 30/4/1987، لما كان ذلك وكان لا تثريب على محكمة الموضوع في أنها أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب المؤدية التي بنيت عليها ودون حاجة إلى تكرارها أو تدعيمها بأسباب خاصة. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما سلف أن شروط إخلاء الطاعن قد توافرت وأن حق المطعون ضده في طلبه قائم لم يسقط وأن الطاعن هو الذي أسقط خياره سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق