برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
2 - إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
3 - إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
-----------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل، بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن، في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4218 سنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته (الطاعن) طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه تعويضا عما لحقه من ضرر نتيجة خطأ الطاعن في مباشرته إجراءات التنفيذ على محل مملوك لمدينه وفاء لدين عليه له، أدى إلى جعل المزاد الذي رسا على المطعون ضده باطلا مما مكن المدين من استرداد محله من تحت يده بموجب حكم نهائي ثبت فيه بطلان هذه الإجراءات، قضت المحكمة للمطعون ضده على الطاعن بالتعويض الذي ارتأته وذلك بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف رقم 17110 سنة 111 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن بصفته بإيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن أو في خلال الأجل المقرر له مع أن الهيئة التي يمثلها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية عن هذا الطعن لعدم تعلق النزاع في شأنه بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978، والتي أعفت الدعاوى الناشئة عنها والتي ترفع من هذه الهيئة أو من المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ألتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية، وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية. ولما كان الطاعن بصفته غير معفي منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل، بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن، في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4218 سنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته (الطاعن) طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه تعويضا عما لحقه من ضرر نتيجة خطأ الطاعن في مباشرته إجراءات التنفيذ على محل مملوك لمدينه وفاء لدين عليه له، أدى إلى جعل المزاد الذي رسا على المطعون ضده باطلا مما مكن المدين من استرداد محله من تحت يده بموجب حكم نهائي ثبت فيه بطلان هذه الإجراءات، قضت المحكمة للمطعون ضده على الطاعن بالتعويض الذي ارتأته وذلك بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف رقم 17110 سنة 111 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن بصفته بإيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن أو في خلال الأجل المقرر له مع أن الهيئة التي يمثلها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية عن هذا الطعن لعدم تعلق النزاع في شأنه بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978، والتي أعفت الدعاوى الناشئة عنها والتي ترفع من هذه الهيئة أو من المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ألتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية، وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية. ولما كان الطاعن بصفته غير معفي منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق